«مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ»: «وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ…

الإسلام > حديث > جامع الترمذي > حديث ٤٦٦

الحديث رقم ٤٦٦ من كتاب «أبواب الوتر» في جامع الترمذي، تحت باب: باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر، أو ينساه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «من نام عن وتره فليصل إذا أصبح»: «وهذا أصح…

«مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ»: «وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الحَدِيثِ الأَوَّلِ»: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ السِّجْزِيَّ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ الأَشْعَثِ يَقُولُ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فَقَالَ: «أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ لَا بَأْسَ بِهِ»، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَذْكُرُ " عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ ضَعَّفَ ⦗٣٣١⦘ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ثِقَةٌ «،» وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ، وَقَالُوا: يُوتِرُ الرَّجُلُ إِذَا ذَكَرَ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ "

سند حديث: ٤٦٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ…

٤٦٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «من نام عن وتره فليصل إذا أصبح»: «وهذا أصح…

هذا الحديث- كما ذكر النووي رحمه الله من قواعد الإسلام العامة وأصوله التي تبنى عليها الأحكام الكثيرة الجليلة، وهي أن الأصل بقاء الأشياء المتيقنة على حكمها، فلا يعدل عنها لمجرد الشكوك والظنون، سواء قويت الشكوك، أو ضعفت، مادامت لم تصل إلى درجة اليقين أو غلبة الظن، وأمثلة ذلك كثيرة لا تخفى، ومنها هذا الحديث، فما دام الإنسان متيقنا للطهارة، ثم شك في الحدث فالأصل بقاء طهارته، وبالعكس فمن تيقن الحدث، وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث، ومن هذا الثياب والأمكنة، فالأصل فيها الطهارة، إلا بيقين نجاستها، ومن ذلك عدد الركعات في الصلاة، فمن تيقن أنه صلى ثلاثًا مثلًا، وشك في الرابعة، فالأصل عدمها، وعليه أن يصلي ركعة رابعة، ومن ذلك من شك في طلاق زوجته فالأصل بقاء النكاح، وهكذا من المسائل الكثيرة التي لا تخفى.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • القاعدة العامة وهي: أنَّ" الأصل بقاء ما كان على ما كان"، بمعنى أن ما حكم بثبوته في الماضي يحكم بثبوته في الحاضر حتى يثبت خلافه.
  • مجرد الشك في الحدث لا يبطل الوضوء ولا الصلاة.
  • تحريم الخروج من الصلاة لغير سبب بيِّن.
  • الريح الخارجة من الدبر، بصوت أو بغير صوت، ناقضة للوضوء.
  • يراد من سماع الصوت ووجدان الريح في الحديث التيقن من الحدث.
  • من الأدب أن يتَجنَّب الألفاظ التي يستحيا من ذكرها.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 12 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 12.7 / 29.5
الإضاءة 95%
البدر بعد 2 يوم
سبحان الله وبحمده