٣٣٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ…

الإسلام > حديث > سنن أبي داود > حديث ٣٣٨٠

الحديث رقم ٣٣٨٠ من كتاب «كتاب البيوع» في سنن أبي داود، تحت باب: باب في بيع الغرر.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٣٨٠ - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن…

٣٣٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ "،

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣٣٨٠ - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن…

هذا بيع من البيوع المحرمة، وأشهر تفاسير هذا البيع تفسيران:
1- أن يكون معناه التعليق، وذلك بأن يبيعه الشيء بثمن مؤجل بمدة تنتهي بولادة الناقة، ثم ولادة الذي في بطنها، ونُهيَ عنه لما فيه من جهالة أجل الثمن، والأجل له وقع في الثمن في طوله وقصره.
2- أن يكون معناه بيع المعدوم المجهول، وذلك بأن يبيعه نتاج الحمل الذي في بطن الناقة المسنة، ونُهي عنه لما فيه من الضرر الكبير والغرر، فلا يعلم: هل يكون أنثى، وهل هو واحد أو اثنان، وهل هو حي أو ميت؟ ومجهولة مدة حصوله- وهذه من البيعات المجهولة، التي يكثر ضررها وعذرها، فتفضي إلى المنازعات.
بمعنى: صارت المسألة لها أربع صور:
الأولى: أن يبيع حمل الناقة.
الثانية: أن يبيع حمل حمل الناقة، وهذا يعود على جهالة المعقود عليه.
الثالثة: أن يؤجل المبيع، أي يؤجل المدة التي يكون فيها الشيء ملكا للمشتري إلى أن تنتج الناقة أو تنتج التي في بطنها.
الرابعة: أن يكون المبيع مؤبدا، لكن الثمن مؤجل بأجل مجهول.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • النهى عن هذا البيع على كلا التفسيرين، لأنه إن كان على المعنى الأول، فَلِمَا فيه من جهالة الأجل وإن كان على المعنى الثاني، فَلِمَا فيه، من فقدان المبيع، وجهالته.
  • الرد على من قال: لا يقال لشيء من الحيوانات "حبلت" إلا الآدميات.
  • إذا وجدت معاملة في الجاهلية ولم ينكرها الشارع فهي جائزة، لأن سكوت الشرع عنها بدون إنكار يدل على إقرارها.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.5 / 29.5
الإضاءة 85%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
سبحان الله