«إِذَا وَطِئَ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ، فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ»

الإسلام > حديث > سنن أبي داود > حديث ٣٨٦

الحديث رقم ٣٨٦ من كتاب «كتاب الطهارة» في سنن أبي داود، تحت باب: باب في الأذى يصيب النعل.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا وطئ الأذى بخفيه، فطهورهما التراب»

«إِذَا وَطِئَ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ، فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ»

سند حديث: ٣٨٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ…

٣٨٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ يَعْنِي الصَّنْعَانِيَّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «إذا وطئ الأذى بخفيه، فطهورهما التراب»

إذا لبِس الإنسان خُفًّا أو نَعْلا أو غيرهما مما يَستر القَدم، ثم وطِئَ نَجاسة، ثم تابع المَشْي على النَّعل أو الخُف المُتنجس في مكان طاهر، أو دَلَكه بالتُّراب فقد طهر خفاه، وجازت الصلاة بهما.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • فيه أنَّ نجَاسة الخَف يكفي في تطهيرها مَسْحُهَا بالتراب وَدَلْكُهَا به، دون الماء.
  • إزالة النجاسة بالتُّراب، سواء كانت النَّجاسة لها جِرم كالعذرة أو لم يكن لها جِرم كالبَول والخَمر؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يُفَصِّل، بل أتى بحكم عام، وهو قوله: (فإن رَأى في نَعْلَيه قَذَرا أو أَذًى فَلْيَمْسَحْه).
  • أن الماء لا يَتَعين لإزالة النَّجاسة، فلو ذَهبت عَين النَّجاسة بالتراب والرِّيح والشمس والهواء طهر المَحل، لكن الماء أسرع وأحسن.
  • سماحة الشَّريعة ويُسرها، فالخُفُّ كثيرًا ماَ يصاب بالأَذى والنجاسة، من أجل مُباشرته الأرض، فلو لم يَكْفِ في تطهيره إلاَّ الماء، لكان في ذلك مَشَقَّة وحَرج على النَّاس.
  • أن من شروط صحة الصلاة: إزالة النَّجاسة، سواء كانت النَّجاسة على الثُّوب أو الخُف أو البَدَن أو البُقعة.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.1 / 29.5
الإضاءة 80%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
أستغفر الله