«أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ…

الإسلام > حديث > سنن ابن ماجه > حديث ٢٠٥٦

الحديث رقم ٢٠٥٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في سنن ابن ماجه، تحت باب: (٢٢) باب المختلفة تأخذ ما أعطاها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم، فأمره رسول…

«أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ، وَلَا يَزْدَادَ

سند حديث: ٢٠٥٦ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ…

٢٠٥٦ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ، أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ، وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم، فأمره رسول…

أفاد هذا الحديث أن امرأة ثابت بن قيس -رضي الله عنه وعنها- وكان ثابت من خيار الصحابة: جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخبرته أنها لا تنكر من أمر ثابت رضي الله عنه خُلُقًا ولا دينًا، فهو من أحسن الصحابة خلقًا وديانةً، ولكنها كرهت إن بقيت معه أن يحصل منها كفران العشير بالتقصير في حقه، وكفران العشير مخالف لشرع الله، و كان سبب كراهتها له دَمَامَةُ خِلْقَتِهِ رضي الله عنه كما في بعض الروايات، فلم يكن جميلاً، فعرض -عليه الصلاة والسلام- على ثابت أن ترد عليه امرأته الحديقة التي أعطاها إياها مهرًا، ويطلقها تطليقة تكون بها بائنًا، ففعل رضي الله عنه ، وهذا الحديث أصل في باب الخلع عند الفقهاء -رحمهم الله-.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • ثبوت الخلع، وأنه فرقة جائزة في الشريعة بأن تفتدي الزوجة بما تدفعه للزوج مقابل الفسخ.
  • أن طلب الزوجة للخلع مباح إذا كرهت الزوج، إما لسوء عشرته معها، أو دمامته، أو نحو ذلك من الأمور المنفرة.
  • قيد بعض العلماء الإباحة للزوجة بالطلب بما إذا لم يكن زوجها يحبها، فإن كان يحبها، فيستحب لها الصبر عليه.
  • أنه ينبغي للزوج إجابة طلبها إلى الخلع إذا طلبته؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة".
  • يجب أن يكون الخلع على عوض؛ لقوله تعالى-صلى الله عليه وسلم-: "اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة".
  • أنه لابد في الخلع من صيغة قولية؛ لقوله: "وطلقها تطليقة".
  • يستدل بالحديث على أنه يجوز إيقاع الخلع زمن الحيض، لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يستفصل امرأة ثابت أهي على طهر أم حيض، فدل ذلك على الجواز.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20 / 29.5
الإضاءة 72%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
لا إله إلا الله