«كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا إِلَيْهِمُ الْعَفْوَ…

الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٤٧٥٧

الحديث رقم ٤٧٥٧ من كتاب «[٤٥] كتاب القسامة» في سنن النسائي، تحت باب: (١٧)، (١٨) - القصاص من الثنية.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «كسرت الربيع ثنية جارية فطلبوا إليهم العفو…

«كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا إِلَيْهِمُ الْعَفْوَ فَأَبَوْا، فَعُرِضَ عَلَيْهِمُ الْأَرْشُ فَأَبَوْا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ

⦗٢٨⦘

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ، قَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ! لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ. قَالَ: يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ! فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا، فَقَالَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ».

(١٨)، (١٩) - الْقَوَدُ مِنَ الْعَضَّةِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

سند حديث: ٤٧٥٧ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ…

٤٧٥٧ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ‌خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حُمَيْدٌ ، عَنْ ‌أَنَسٍ قَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «كسرت الربيع ثنية جارية فطلبوا إليهم العفو…

أفاد الحديث أنَّ الربيع رضي الله عنها كسرت بعض مقدم أسنان جارية من الأنصار فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها القصاص، وهو أن تكسر ثنيتها، فقام أنس بن النضر-وهو أخوها- فسأل مُستفهمًا وليس منكرا لحكم الله، وحلف ألا تكسر ثنيتها رضي الله عنها إحسانًا للظن بالله تعالى ، فذكره النبي -عليه الصلاة والسلام- بأن حكم الله قاضٍ بالقصاص، فلما رأى القوم ذلك رضوا بالدية وعفوا عن القصاص، فحينذاك أخبر -عليه الصلاة والسلام- أن من عباد الله من لو أقسم يمينًا لأتمها الله له، لصلاحه وثقته بالله تعالى .

الفوائد المستفادة من الحديث

  • ثبوت القصاص في السن؛ كما قال -تعالى-: {والسن بالسن} [المائدة: 45]، ولا يكون القصاص إلا في العمد، أما الخطأ وشبه العمد فليس فيهما إلا الدية.
  • يكون القصاص بالسن المماثلة للسن المجني عليها.
  • أن القصاص هو حكم الله -تعالى-، يجب القيام به، ما لم يعف صاحب الحق.
  • أن كل من وجب له القصاص في النفس أو دونها فعفا على مال فرضوا به جاز.
  • أن الخيار في القصاص أو العفو أو الدية إنما هو لمن وقعت عليه الجناية لا لمن وقعت منه.
  • جواز طلب العفو من المجني عليه.
  • أن الحق لولي الصغير.
  • أن المؤمن إذا لَجَّ به الغضب والحمية، فصدر منه ما ظاهره الاعتراض على أمر الله وحكمه، وهو لم يرد به الإنكار والمعارضة، وإنما قصد به طلب الشفاعة ونحو ذلك فلا يؤخذ بذلك؛ فإنما الأعمال بالنيات.
  • في الحديث دليل على كرامات الأولياء، فإنَّ أنس بن النضر حلف ألا تكسر ثنية الربيع فأبر الله قسمه -رضي الله عنه-، وعلى الإنسان أن يخشى ويهاب الله -تعالى-، ولا يغتر بعمله فيرى نفسه مثلهم.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 12 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 13.5 / 29.5
الإضاءة 98%
البدر بعد 1 يوم
الحمد لله