الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ١٥٩٨
الحديث رقم ١٥٩٨ من كتاب «كتاب الحج» في صحيح البخاري، تحت باب: باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
⦗١٥٠⦘
رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ».
١٥٩٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ:
لما فتح الله -تبارك وتعالى- مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وطهر بيته من الأصنام والتماثيل والصور، دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة المشرفة، ومعه خادماه، بلال، وأسامة، وحاجب البيت عثمان بن طلحة رضي الله عنهم ، فأغلقوا عليهم الباب لئلا يتزاحم الناس عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليروا كيف يتعبد، فيشغلوه عن مقصده في هذا الموطن، وهو مناجاة ربه وشكره على نعمه؛ فلما مكثوا فيها طويلا فتحوا الباب.
وكان عبد الله بن عمر حريصا على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ولذا فإنه كان أول داخل لما فتح الباب، فسأل بلالا: هل صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال بلال: نعم، بين العمودين اليمانيين. وكانت الكعبة المشرفة على ستة أعمدة، فجعل ثلاثة خلف ظهره، واثنين عن يمينه، وواحدا عن يساره، وجعل بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع، فصلى ركعتين، ودعا في نواحيها الأربع.
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
ذَلِكَ عُمَرُ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، فَخَشِيَ عُمَرُ أَنْ يَظُنَّ الْجُهَّالُ أَنَّ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ مِنْ بَابِ تَعْظِيمِ بَعْضِ الْأَحْجَارِ كَمَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَفْعَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يُعَلِّمَ النَّاسَ أَنَّ اسْتِلَامَهُ اتِّبَاعٌ لِفِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَا لِأَنَّ الْحَجَرَ يَنْفَعُ وَيَضُرُّ بِذَاتِهِ كَمَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَعْتَقِدُهُ فِي الْأَوْثَانِ، وَقَالَ الْمُهَلَّبُ: حَدِيثُ عُمَرَ هَذَا يَرُدُّ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ الْحَجَرَ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يُصَافِحُ بِهَا عِبَادُهُ، وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ جَارِحَةٌ، وَإِنَّمَا شُرِعَ تَقْبِيلُهُ اخْتِيَارًا لِيُعْلَمَ بِالْمُشَاهَدَةِ طَاعَةُ مَنْ يُطِيعُ، وَذَلِكَ شَبِيهٌ بِقِصَّةِ إِبْلِيسَ حَيْثُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَى أَنَّهُ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَنَّ مَنْ صَافَحَهُ فِي الْأَرْضِ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، وَجَرَتِ الْعَادَةُ بِأَنَّ الْعَهْدَ يَعْقِدُهُ الْمَلِكُ بِالْمُصَافَحَةِ لِمَنْ يُرِيدُ مُوَالَاتَهُ وَالِاخْتِصَاصَ بِهِ، فَخَاطَبَهُمْ بِمَا يَعْهَدُونَهُ. وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: مَعْنَاهُ أَنَّ كُلَّ مَلِكٍ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ الْوَافِدُ قَبَّلَ يَمِينَهُ، فَلَمَّا كَانَ الْحَاجُّ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ يُسَنُّ لَهُ تَقْبِيلُهُ نُزِّلَ مَنْزِلَةَ يَمِينِ الْمَلِكِ، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى.
وَفِي قَوْلِ عُمَرَ هَذَا التَّسْلِيمُ لِلشَّارِعِ فِي أُمُورِ الدِّينِ، وَحُسْنُ الِاتِّبَاعِ فِيمَا لَمْ يَكْشِفْ عَنْ مَعَانِيهَا، وَهُوَ قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ فِي اتِّبَاعِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَفْعَلُهُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمِ الْحِكْمَةَ فِيهِ، وَفِيهِ دَفْعُ مَا وَقَعَ لِبَعْضِ الْجُهَّالِ مِنْ أَنَّ فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ خَاصَّةً تَرْجِعُ إِلَى ذَاتِهِ، وَفِيهِ بَيَانُ السُّنَنِ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَأَنَّ الْإِمَامَ إِذَا خَشِيَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ فِعْلِهِ فَسَادَ اعْتِقَادٍ أَنْ يُبَادِرَ إِلَى بَيَانِ الْأَمْرِ وَيُوَضِّحَ ذَلِكَ، وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَى التَّقْبِيلِ وَالِاسْتِلَامِ بَعْدَ تِسْعَةِ أَبْوَابٍ. قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ: فِيهِ كَرَاهَةُ تَقْبِيلِ مَا لَمْ يَرِدِ الشَّرْعُ بِتَقْبِيلِهِ، وَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ: وَمَهْمَا قَبَّلَ مِنَ الْبَيْتِ فَحَسَنٌ، فَلَمْ يُرِدْ بِهِ الِاسْتِحْبَابَ، لِأَنَّ الْمُبَاحَ مِنْ جُمْلَةِ الْحَسَنِ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ.
(تَكْمِيلٌ): اعْتَرَضَ بَعْضُ الْمُلْحِدِينَ عَلَى الْحَدِيثِ الْمَاضِي، فَقَالَ: كَيْفَ سَوَّدَتْهُ خَطَايَا الْمُشْرِكِينَ، وَلَمْ تُبَيِّضْهُ طَاعَاتُ أَهْلِ التَّوْحِيدِ؟ وَأُجِيبَ بِمَا قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَكَانَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا أَجْرَى اللَّهُ الْعَادَةَ بِأَنَّ السَّوَادَ يَصْبُغُ، وَلَا يَنْصَبِغُ عَلَى الْعَكْسِ مِنَ الْبَيَاضِ. وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: فِي بَقَائِهِ أَسْوَدَ عِبْرَةٌ لِمَنْ لَهُ بَصِيرَةٌ، فَإِنَّ الْخَطَايَا إِذَا أَثَّرَتْ فِي الْحَجَرِ الصَّلْدِ فَتَأْثِيرُهَا فِي الْقَلْبِ أَشَدُّ. قَالَ: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا غَيَّرَهُ بِالسَّوَادِ لِئَلَّا يَنْظُرَ أَهْلُ الدُّنْيَا إِلَى زِينَةِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ ثَبَتَ، فَهَذَا هُوَ الْجَوَابُ. قُلْتُ: أَخْرَجَهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي فَضَائِلِ مَكَّةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
٥١ - بَاب إِغْلَاقِ الْبَيْتِ، وَيُصَلِّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ
١٥٩٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلَالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ
قَوْلُهُ: (بَابُ إِغْلَاقِ الْبَيْتِ، وَيُصَلِّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ بِلَالٍ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يُغَايِرُ التَّرْجَمَةَ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى التَّخْيِيرِ، وَالْفِعْلُ الْمَذْكُورُ يَدُلُّ عَلَى التَّعْيِينِ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ حَمَلَ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِعَيْنِهِ عَلَى سَبِيلِ الِاتِّفَاقِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْقَصْدِ لِزِيَادَةِ فَضْلٍ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ عَلَى غَيْرِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْفِعْلَ لَيْسَ حَتْمًا، وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي تِلْكَ الْبُقْعَةِ الَّتِي اخْتَارَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَفْضَلَ مِنْ غَيْرِهَا، وَيُؤَيِّدُهُ مَا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ مِنْ تَصْرِيحِ ابْنِ عُمَرَ بِنَصِّ التَّرْجَمَةِ مَعَ كَوْنِهِ كَانَ يَقْصِدُ الْمَكَانَ الَّذِي صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ لِيُصَلِّيَ فِيهِ لِفَضْلِهِ، وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى الْحِكْمَةِ فِي إِغْلَاقِ الْبَابِ حِينَئِذٍ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ دَعْوَى ابْنِ بَطَّالٍ الْحِكْمَةَ فِيهِ لِئَلَّا يَظُنَّ النَّاسُ أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ، وَهُوَ مَعَ ضَعْفِهِ
مُنْتَقَضٌ بِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ إِخْفَاءَ ذَلِكَ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ بِلَالٌ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ، وَإِثْبَاتُ الْحُكْمِ بِذَلِكَ يَكْفِي فِيهِ فِعْلُ الْوَاحِدِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطُ هَذَا فِي بَابِ الْغَلْقِ لِلْكَعْبَةِ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ، وَظَاهِرُ التَّرْجَمَةِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِلصَّلَاةِ فِي جَمِيعِ الْجَوَانِبِ إِغْلَاقُ الْبَابِ لِيَصِيرَ مُسْتَقْبِلًا فِي حَالِ الصَّلَاةِ غَيْرَ الْفَضَاءِ، وَالْمَحْكِيُّ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ الْجَوَازُ مُطْلَقًا، وَعَنِ الشَّافِعِيَّةِ وَجْهٌ مِثْلُهُ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ لِلْبَابِ عَتَبَةٌ بِأَيِّ قَدْرٍ كَانَتْ، وَوَجْهٌ يَشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ قَدْرَ قَامَةِ الْمُصَلِّي، وَوَجْهٌ يَشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ قَدْرَ مُؤَخَّرِ الرِّجْلِ، وَهُوَ الْمُصَحَّحُ عِنْدَهُمْ، وَفِي الصَّلَاةِ فَوْقَ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ نَظِيرُ هَذَا الْخِلَافِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِ الشَّارِحِينَ إِنَّ قَوْلَهُ: وَيُصَلِّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ. يُعَكِّرُ عَلَى الشَّافِعِيَّةِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْبَيْتُ مَفْتُوحًا فَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّهُ جَعَلَهُ حَيْثُ يُغْلَقُ الْبَابُ، وَبَعْدَ الْغَلْقِ لَا تَوَقُّفَ عِنْدَهُمْ فِي الصِّحَّةِ.
قَوْلُهُ: (دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ) كَانَ ذَلِكَ فِي عَامِ الْفَتْحِ كَمَا وَقَعَ مُبَيَّنًا مِنْ رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ نَافِعٍ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ بِزِيَادَةِ فَوَائِدَ، وَلَفْظُهُ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. وَفِي رِوَايَةِ فُلَيْحٍ، عَنْ نَافِعٍ الْآتِيَةِ فِي الْمَغَازِي: وَهُوَ مُرْدِفٌ أُسَامَةَ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَلَى الْقَصْوَاءِ، ثُمَّ اتَّفَقَا وَمَعَهُ بِلَالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ حَتَّى أَنَاخَ فِي الْمَسْجِدِ. وَفِي رِوَايَةِ فُلَيْحٍ: عِنْدَ الْبَيْتِ، وَقَالَ لِعُثْمَانَ ائْتِنَا بِالْمِفْتَاحِ، فَجَاءَهُ بِالْمِفْتَاحِ فَفَتْحَ لَهُ الْبَابَ فَدَخَلَ. وَلِمُسْلِمٍ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ بِالْمِفْتَاحِ، فَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ، فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيَهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَتُعْطِينِهِ أَوْ لَأُخْرِجَنَّ هَذَا السَّيْفَ مِنْ صُلْبِي، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ أَعْطَتْهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَفَتَحَ الْبَابَ فَظَهَرَ مِنْ رِوَايَةِ فُلَيْحٍ أَنَّ فَاعِلَ فَتَحَ هُوَ عُثْمَانُ الْمَذْكُورُ، لَكِنْ رَوَى الْفَاكِهِيُّ - مِنْ طَرِيقٍ ضَعِيفَةٍ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ بَنُو أَبِي طَلْحَةَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ فَتْحَ الْكَعْبَةِ غَيْرَهُمْ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمِفْتَاحَ فَفَتَحَهَا بِيَدِهِ.
وَعُثْمَانُ الْمَذْكُورُ هُوَ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابٍ، وَيُقَالُ لَهُ: الْحَجَبِيُّ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالْجِيمِ، وَلِآلِ بَيْتِهِ الْحَجَبَةُ لِحَجْبِهِمُ الْكَعْبَةَ، وَيُعْرَفُونَ الْآنَ بِالشَّيْبِيِّينَ نِسْبَةً إِلَى شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ عُثْمَانَ هَذَا لَا وَلَدُهُ، وَلَهُ أَيْضًا صُحْبَةٌ وَرِوَايَةٌ، وَاسْمُ أُمِّ عُثْمَانَ الْمَذْكُورَةِ سُلَافَةُ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَالتَّخْفِيفِ وَالْفَاءِ.
قَوْلُهُ: (هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلَالٌ، وَعُثْمَانُ) زَادَ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى: وَلَمْ يَدْخُلْهَا مَعَهُمْ أَحَدٌ وَوَقَعَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ: وَمَعَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَأُسَامَةُ، وَبِلَالٌ، وَعُثْمَانُ. زَادَ الْفَضْلَ. وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنِي أَخِي الْفَضْلُ - وَكَانَ مَعَهُ حِينَ دَخَلَهَا - أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ. وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ بَعْدَ بَابَيْنِ.
قَوْلُهُ: (فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ) زَادَ فِي رِوَايَةِ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ عِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ: مِنْ دَاخِلٍ وَزَادَ يُونُسُ: فَمَكَثَ نَهَارًا طَوِيلًا. وَفِي رِوَايَةِ فُلَيْحٍ: زَمَانًا بَدَلَ نَهَارًا، وَفِي رِوَايَةِ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ الَّتِي مَضَتْ فِي أَوَائِلِ الصَّلَاةِ: فَأَطَالَ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ: فَمَكَثَ فِيهَا مَلِيًّا. وَلَهُ مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ: فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ طَوِيلًا. وَمِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: فَمَكَثَ فِيهَا سَاعَةً. وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَوَجَدْتُ شَيْئًا فَذَهَبْتُ ثُمَّ جِئْتُ سَرِيعًا، فَوَجَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ خَارِجًا مِنْهَا. وَوَقَعَ فِي الْمُوَطَّأِ بِلَفْظِ: فَأَغْلَقَاهَا عَلَيْهِ. وَالضَّمِيرُ لِعُثْمَانَ، وَبِلَالٍ، وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ: فَأَجَافَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ الْبَابَ. وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ عُثْمَانَ هُوَ الْمُبَاشِرُ لِذَلِكَ، لِأَنَّهُ مِنْ وَظِيفَتِهِ، وَلَعَلَّ بِلَالًا سَاعَدَهُ فِي ذَلِكَ. وَرِوَايَةُ الْجَمْعِ يَدْخُلُ فِيهَا الْآمِرُ بِذَلِكَ وَالرَّاضِي بِهِ.
قَوْلُهُ: (فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ) فِي رِوَايَةِ فُلَيْحٍ: ثُمَّ خَرَجَ فَابْتَدَرَ النَّاسُ الدُّخُولَ فَسَبَقْتُهُمْ. وَفِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ: وَكُنْتُ رَجُلًا شَابًّا قَوِيًّا فَبَادَرْتُ النَّاسَ فَبَدَرْتُهُمْ. وَفِي رِوَايَةِ جُوَيْرِيَةَ: كُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ وَلَجَ عَلَى أَثَرِهِ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَوْنٍ: فَرَقِيتُ الدَّرَجَةَ
فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ. وَفِي رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ الْمَاضِيَةِ فِي أَوَائِلِ الصَّلَاةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: وَأَجِدُ بِلَالًا قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ. وَأَفَادَ الْأَزْرَقِيُّ فِي كِتَابِ مَكَّةَ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَانَ عَلَى الْبَابِ يَذُبُّ عَنْهُ النَّاسَ، وَكَأَنَّهُ جَاءَ بَعْدَ مَا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَغْلَقَ.
قَوْلُهُ: (فَلَقِيتُ بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ) زَادَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ الْمَاضِيَةِ فِي أَوَائِلِ الصَّلَاةِ: مَا صَنَعَ؟. وَفِي رِوَايَةِ جُوَيْرِيَةَ، وَيُونُسَ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِ نَافِعٍ: فَسَأَلْتُ بِلَالًا أَيْنَ صَلَّى؟. اخْتَصَرُوا أَوَّلَ السُّؤَالِ، وَثَبَتَ فِي رِوَايَةِ سَالِمٍ هَذِهِ حَيْثُ قَالَ: هَلْ صَلَّى فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَكَذَا فِي رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: فَقُلْتُ: أَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ فَظَهَرَ أَنَّهُ اسْتَثْبَتَ أَوَّلًا، هَلْ صَلَّى أَمْ لَا، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ صَلَاتِهِ مِنَ الْبَيْتِ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ: فَأَخْبَرَنِي بِلَالٌ أَوْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ سَأَلَ بِلَالًا كَمَا فِي رِوَايَةِ الْجُمْهُورِ، وَوَقَعَ عِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ مِنْ طَرِيقِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ بِلَالًا، وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ خَرَجَا: أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِيهِ؟ فَقَالَا عَلَى جِهَتِهِ. وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ نَحْوَهُ، وَلِأَحْمَدَ، وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّهُ صَلَّى فِيهِ هَهُنَا. وَلِمُسْلِمٍ، وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ؟ فَقَالُوا. . . . فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ ابْتَدَأَ بِلَالًا بِالسُّؤَالِ كَمَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ، ثُمَّ أَرَادَ زِيَادَةَ الِاسْتِثْبَاتِ فِي مَكَانِ الصَّلَاةِ، فَسَأَلَ عُثْمَانَ أَيْضًا وَأُسَامَةَ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عَوْنٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ كَمْ صَلَّى.
بِصِيغَةِ الْجَمْعِ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ جَزْمِ عِيَاضٍ بِوَهْمِ الرِّوَايَةِ الَّتِي أَشَرْنَا إِلَيْهَا مِنْ عِنْدِ مُسْلِمٍ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى بَقِيَّةِ الرِّوَايَاتِ، وَلَا يُعَارِضُ قِصَّتَهُ مَعَ قِصَّةِ أُسَامَةَ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُصَلِّ فِيهِ، وَلَكِنَّهُ كَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ. فَإِنَّهُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ أُسَامَةَ حَيْثُ أَثْبَتَهَا اعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِ، وَحَيْثُ نَفَاهَا أَرَادَ مَا فِي عِلْمِهِ لِكَوْنِهِ لَمْ يَرَهُ ﷺ حِينَ صَلَّى. وَسَيَأْتِي مَزِيدُ بَسْطٍ فِيهِ بَعْدَ بَابَيْنِ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
قَوْلُهُ: (بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ) فِي رِوَايَةِ جُوَيْرِيَةَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ. وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ مَبْسُوطًا فِي بَابِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي بِمَا يُغْنِي عَنْ إِعَادَتِهِ، لَكِنْ نَذْكُرُ هُنَا مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ ذِكْرُهُ: فَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ فُلَيْحٍ الْآتِيَةِ فِي الْمَغَازِي: بَيْنَ ذَيْنِكَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ، وَكَانَ الْبَيْتُ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ سَطْرَيْنِ، صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ مِنَ السَّطْرِ الْمُقَدَّمِ، وَجَعَلَ بَابَ الْبَيْتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ. وَقَالَ فِي آخِرِ رِوَايَتِهِ: وَعِنْدَ الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَرْمَرَةٌ حَمْرَاءُ. وَكُلُّ هَذَا إِخْبَارٌ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ الْبَيْتُ قَبْلَ أَنْ يُهْدَمَ وَيُبْنَى فِي زَمَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَأَمَّا الْآنَ فَقَدْ بَيَّنَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ نَافِعٍ كَمَا فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ أَنَّ بَيْنَ مَوْقِفِهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي اسْتَقْبَلَهُ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ، وَجَزَمَ بِرَفْعِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ فِيمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ مَهْدِيٍّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْغَرَائِبِ مِنْ طَرِيقِهِ وَطَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ وَغَيْرِهِمَا عَنْهُ وَلَفْظُهُ: وَصَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ. وَكَذَا أَخْرَجَهَا أَبُو عَوَانَةَ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَهَذَا فِيهِ الْجَزْمُ بِثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ، لَكِنْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ بِلَفْظِ: نَحْوٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ. وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِرِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ.
وَفِي كِتَابِ مَكَّةَ لِلْأَزْرَقِيِّ، وَالْفَاكِهِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: اجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ذِرَاعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً. فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ الِاتِّبَاعَ فِي ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ، فَإِنَّهُ تَقَعُ قَدَمَاهُ فِي مَكَانِ قَدَمَيْهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ سَوَاءً، وَتَقَعُ رُكْبَتَاهُ أَوْ يَدَاهُ وَوَجْهُهُ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا مِقْدَارُ صَلَاتِهِ
حِينَئِذٍ فَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ فِي أَوَائِلِ الصَّلَاةِ، وَأَشَرْتُ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: نَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى، وَإِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ رِوَايَةَ مُجَاهِدٍ غَلَطٌ بِمَا فِيهِ مَقْنَعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى.
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ: رِوَايَةُ الصَّاحِبِ عَنِ الصَّاحِبِ، وَسُؤَالُ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ وَالِاكْتِفَاءِ بِهِ، وَالْحُجَّةُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَلَا يُقَالُ: هُوَ أَيْضًا خَبَرٌ وَاحدٌ، فَكَيْفَ يُحْتَجُّ لِلشَّيْءِ بِنَفْسِهِ؟ لِأَنَّا نَقُولُ: هُوَ فَرْدٌ يَنْضَمُّ إِلَى نَظَائِرَ مِثْلِهِ يُوجِبُ الْعِلْمَ بِذَلِكَ، وَفِيهِ اخْتِصَاصُ السَّابِقِ بِالْبُقْعَةِ الْفَاضِلَةِ، وَفِيهِ السُّؤَالُ عَنِ الْعِلْمِ وَالْحِرْصِ فِيهِ، وَفَضِيلَةُ ابْنِ عُمَرَ لِشِدَّةِ حِرْصِهِ عَلَى تَتَبُّعِ آثَارِ النَّبِيِّ ﷺ لِيَعْمَلَ بِهَا، وَفِيهِ أَنَّ الْفَاضِلَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَدْ كَانَ يَغِيبُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ الْفَاضِلَةِ، وَيَحْضُرُهُ مَنْ هُوَ دُونَهُ فَيَطَّلِعَ عَلَى مَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ، لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ وَغَيْرَهُمَا مِمَّنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ بِلَالٍ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ لَمْ يُشَارِكُوهُمْ فِي ذَلِكَ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِيمَا مَضَى عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ إِلَى الْمَقَامِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ، وَعَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ الْجَمَاعَةِ، وَعَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْأَبْوَابِ وَالْغَلْقِ لِلْمَسَاجِدِ، وَفِيهِ أَنَّ السُّتْرَةَ إِنَّمَا تُشْرَعُ حَيْثُ يُخْشَى الْمُرُورُ فَإِنَّهُ ﷺ صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ إِلَى أَحَدِهِمَا، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لِلِاكْتِفَاءِ بِالْقُرْبِ مِنَ الْجِدَارِ كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّاهُ وَالْجِدَارِ نَحْوُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ، وَبِذَلِكَ تَرْجَمَ لَهُ النَّسَائِيُّ عَلَى أَنَّ حَدَّ الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ، وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ قَوْلَ الْعُلَمَاءِ: تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
الطَّوَافُ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ دَاخِلِ الْكَعْبَةِ لِكَوْنِهِ ﷺ جَاءَ فَأَنَاخَ عِنْدَ الْبَيْتِ فَدَخَلَهُ، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، فَكَانَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ إِمَّا لِكَوْنِ الْكَعْبَةِ كَالْمَسْجِدِ الْمُسْتَقِلِّ أَوْ هُوَ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ الْعَامِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ دُخُولِ الْكَعْبَةِ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ دَخَلَ فِي حَسَنَةٍ وَخَرَجَ مَغْفُورًا لَهُ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمِّلِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَمَحَلُّ اسْتِحْبَابِهِ مَا لَمْ يُؤْذِ أَحَدًا بِدُخُولِهِ. وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ دُخُولَ الْبَيْتِ لَيْسَ مِنَ الْحَجِّ فِي شَيْءٍ، وَحَكَى الْقُرْطُبِيُّ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ دُخُولَ الْبَيْتِ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ، وَرَدَّهُ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا دَخَلَهُ عَامَ الْفَتْحِ وَلَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ مُحْرِمًا، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ هُوَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدَهَا وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ، ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ كَئِيبٌ، فَقَالَ: دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ فَأَخَافُ أَنْ أَكُونَ شَقَقْتُ عَلَى أُمَّتِي.
فَقَدْ يُتَمَسَّكُ بِهِ لِصَاحِبِ هَذَا الْقَوْلِ الْمَحْكِيِّ لِكَوْنِ عَائِشَةَ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ فِي الْفَتْحِ وَلَا فِي عُمْرَتِهِ، بَلْ سَيَأْتِي بَعْدَ بَابَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْكَعْبَةِ فِي عُمْرَتِهِ، فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْقِصَّةَ كَانَتْ فِي حَجَّتِهِ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْبَيْهَقِيُّ، وَإِنَّمَا لَمْ يَدْخُلْ فِي عُمْرَتِهِ لِمَا كَانَ فِي الْبَيْتِ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالصُّوَرِ كَمَا سَيَأْتِي، وَكَانَ إِذْ ذَاكَ لَا يُتَمَكَّنُ مِنْ إِزَالَتِهَا، بِخِلَافِ عَامِ الْفَتْحِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ﷺ قَالَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ رُجُوعِهِ، فَلَيْسَ فِي السِّيَاقِ مَا يَمْنَعُ ذَلِكَ، وَسَيَأْتِي النَّقْلُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ فِي حَجَّتِهِ. وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي النَّفْلِ، وَيَلْتَحِقُ بِهِ الْفَرْضُ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِقْبَالِ لِلْمُقِيمِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا تَصِحُّ الصَّلَاةَ دَاخِلَهَا مُطْلَقًا، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ اسْتِدْبَارُ بَعْضِهَا، وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِاسْتِقْبَالِهَا فَيُحْمَلُ عَلَى اسْتِقْبَالِ جَمِيعِهَا، وَقَالَ بِهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ وَالطَّبَرِيِّ، وَقَالَ الْمَازِرِيُّ: الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ مَنْعُ صَلَاةِ الْفَرْضِ دَاخِلَهَا، وَوُجُوبُ الْإِعَادَةِ، وَعَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْإِجْزَاءُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَابْنُ الْعَرَبِيِّ.
وَعَنِ ابْنِ حَبِيبٍ يُعِيدُ أَبَدًا، وَعَنْ أَصْبَغَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّدًا، وَأَطْلَقَ التِّرْمِذِيُّ، عَنْ مَالِكٍ جَوَازَ النَّوَافِلِ، وَقَيَّدَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ بِغَيْرِ الرَّوَاتِبِ، وَمَا تُشَرَعُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ، وَفِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ لِابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ: كَرِهَ مَالِكٌ الْفَرْضَ
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
١٥٩٨ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) بكسر العين أبو رجاء الثَّقفيُّ البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ سَالِمٍ) هو ابن عبد الله بن عمر ابن الخطَّاب القرشيِّ العدويِّ (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله ﵁ (أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ البَيْتَ) الحرام عام الفتح (هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلَالٌ) المؤذِّن (وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ) الحجبيُّ، زاد النَّسائيُّ: «ومعه الفضل بن عبَّاسٍ» فيكونون أربعةً (فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ) أي: الباب من داخلٍ كما عند أبي عَوانة، وزاد يونس: «فمكث نهارًا طويلًا» وفي رواية فليح: «زمانًا» بدل: «نهارًا»، ولـ «مسلمٍ»: «فمكث فيها مليًّا»، وفي روايةٍ له أيضًا: «فمكث فيها ساعةً» (فَلَمَّا فَتَحُوا) الباب (كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ) أي: دخل (فَلَقِيتُ بِلَالًا) بكسر القاف، زاد في رواية مجاهدٍ السَّابقة في أوائل «الصَّلاة» عن ابن عمر: «وأجد بلالًا قائمًا بين البابين» [خ¦٣٩٧] (فَسَأَلْتُهُ) أي: بلالًا (هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ) صلَّى فيه (بَيْنَ العَمُودَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ) بتخفيف الياء لأنَّهم جعلوا الألف بدل إحدى ياءي النِّسبة، وجوَّز سيبويه التَّشديد، وفي رواية مالكٍ عن نافعٍ: «جعل عمودًا عن يمينه وعمودًا عن يساره» وفي رواية فُليح في «المغازي» [خ¦٤٤٠٠]: «بين ذينك العمودين المُقدَّمين، وكان البيت على ستَّة أعمدةٍ سطرين، صلَّى بين العمودين من السَّطر المُقدَّم، وجعل باب البيت خلف ظهره» وقال في آخر روايته: «وعند المكان الذي صلَّى فيه مرمرةٌ حمراءُ» وكلُّ هذا إخبارٌ عمَّا كان عليه البيت قبل أن يُهدَم ويُبنَى في زمن ابن الزُّبير، فأمَّا الآن فقد بيَّن موسى بن عقبة في روايته عن نافعٍ -كما في الباب الذي يليه-: «أنَّ بين موقفه ﷺ وبين الجدار الذي استقبله قريبًا من ثلاثة أذرعٍ» [خ¦١٥٩٩] وسيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى.
وموضع التَّرجمة من الحديث قوله: «فأغلقوا عليهم»، لكن استُشكِل قوله في التَّرجمة: «ويصلِّي في أيِّ نواحي البيت شاء» فإنَّه يدلُّ على التَّخيير، وفي الحديث: أنَّه ﷺ صلَّى بين اليمانيين، وهو يدلُّ على التَّعيين، وأُجيب بأنَّ صلاته ﵊ في ذلك الموضع لم تكن قصدًا، بل وقعت اتِّفاقًا.
📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني
فِي (صَحِيح ابْن حبَان) . وَقَوله: (بِحَق) ، يحْتَمل أَن يتَعَلَّق بقوله: يشْهد، وَيحْتَمل أَن يتَعَلَّق بقوله: استلمه، وروى معمر عَن رجل عَن الْمنْهَال ابْن عَمْرو عَن مُجَاهِد أَنه قَالَ: يَأْتِي الْحجر وَالْمقَام يَوْم الْقِيَامَة كل وَاحِد مِنْهُمَا مثل أحد، فيناديان بِأَعْلَى صوتهما يَشْهَدَانِ لمن وافاهما بِالْوَفَاءِ، وَعَن أنس: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: الرُّكْن وَالْمقَام ياقوتتان من يَوَاقِيت الْجنَّة. قَالَ الْحَاكِم: صَحِيح الْإِسْنَاد، وَعَن ابْن عمر قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: (الرُّكْن وَالْمقَام ياقوتتان من يَوَاقِيت الْجنَّة طمس الله نورهما، وَلَوْلَا ذَلِك لأضاء مَا بَين الْمشرق وَالْمغْرب) . أخرجه الْحَاكِم، وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ بِسَنَد على شَرط مُسلم، وَزَاد: (وَلَوْلَا مَا مسهما من خَطَايَا بني آدم، مَا مسهما من ذِي عاهة إلَاّ شفي، وَمَا على الأَرْض من الْجنَّة غَيره) . وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه: (لَوْلَا مَا طبع الله الرُّكْن من أنجاس الْجَاهِلِيَّة وأرجاسها وأيدي الظلمَة وَالْأَئِمَّة لاستشفي بِهِ من كل عاهة، ولألقاه الله كَهَيْئَته يَوْم خلقه تَعَالَى، وَإِنَّمَا غَيره الله تَعَالَى بِالسَّوَادِ لِئَلَّا ينظر أهل الدُّنْيَا إِلَى زِينَة الْجنَّة، وَأَنه لياقوتة من ياقوت الْجنَّة بَيْضَاء، وَضعه لآدَم حَيْثُ أنزلهُ فِي مَوضِع الْكَعْبَة، وَالْأَرْض يَوْمئِذٍ طَاهِرَة لم يعْمل فِيهَا شَيْء من الْمعاصِي، وَلَيْسَ لَهَا أهل ينجسونها، وَوضع لَهَا صفا من الْمَلَائِكَة على أَطْرَاف الْحرم يحرسونه من جَان الأَرْض، وسكانها يَوْمئِذٍ الْجِنّ، وَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُم أَن ينْظرُوا إِلَيْهِ لِأَنَّهُ شَيْء من الْجنَّة، وَمن نظر إِلَى الْجنَّة دَخلهَا فهم على أَطْرَاف الْحرم حَيْثُ أَعْلَامه ليَوْم يحدقون بِهِ من كل جَانب، بَينه وَبَين الْحرم، وروى الطَّبَرَانِيّ عَن عَائِشَة: (اسْتَمْتعُوا من هَذَا الْحجر الْأسود قبل أَن يرفع فَإِنَّهُ خرج من الْجنَّة، وَأَنه لَا يَنْبَغِي لشَيْء خرج من الْجنَّة أَن لَا يرجع إِلَيْهَا قبل يَوْم الْقِيَامَة) . وَفِي رِوَايَة الجندي عَن مُجَاهِد: الرُّكْن من الْجنَّة وَلَو لم يكن مِنْهَا لفني. وَعند الجندي عَن سعيد بن الْمسيب: (الرُّكْن وَالْمقَام حجران من حِجَارَة الْجنَّة) .
أُخْرَى: كَانَ أَبُو طَاهِر القرمطي من الباطنية وَقَالَ بِسوء رَأْيه: هَذَا الْحجر مغنطيس بني آدم، فجَاء إِلَى مَكَّة وَقلع الْبَاب وأصعد رجلا من أَصْحَابه ليقطع الْمِيزَاب، فتردى على رَأسه إِلَى جَهَنَّم وَبئسَ المآب، وَأخذ أسلاب مَكَّة والحاج وَألقى الْقَتْلَى فِي بِئْر زَمْزَم فَهَلَك تَحت الْحجر من مَكَّة إِلَى الْكُوفَة أَرْبَعُونَ جملا، فعلقه لعنة الله عَلَيْهِ على الأسطوانة السَّابِعَة من جَامع الْكُوفَة من الْجَانِب الغربي ظنا مِنْهُ أَن الْحَج ينْتَقل إِلَى الْكُوفَة، قَالَ ابْن دحْيَة: ثمَّ حمل الْحجر إِلَى هجر سنة سبع عشرَة وثلاثمائة، وَبَقِي عِنْد القرامطة اثْنَتَيْنِ وَعشْرين سنة إلَاّ شهرا، ثمَّ رد لخمس خلون من ذِي الْحجَّة سنة تسع وَثَلَاثِينَ وثلاثمائة، وَكَانَ يحكم التركي بذل لَهُم فِي دِرْهَم خمسين ألف دِينَار، فَمَا فعلوا وَقَالُوا: أخذناه بِأَمْر وَلَا نرده إلَاّ بِأَمْر وَقيل: إِن القرمطي بَاعَ الْحجر من الْخَلِيفَة المقتدر بِثَلَاثِينَ ألف دِينَار، ثمَّ أرسل الْحجر إِلَى مَكَّة على قعُود أعجف، فسمن تَحْتَهُ وَزَاد حسنه إِلَى مَكَّة، شرفها الله تَعَالَى.
١٥ - (بابُ إغلاقِ البَيْتِ ويُصَلِّي فِي أيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شاءَ)
أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ إغلاق بَاب الْكَعْبَة الْبَيْت الْحَرَام، يُقَال: أغلقت الْبَاب فَهُوَ مغلق، والأسم الغلق، وغلقت الْبَاب غلقا لُغَة رَدِيئَة، قَالَه الْجَوْهَرِي، وغلَّقت الْأَبْوَاب شدد للكثرة. قَوْله: (وَيُصلي) أَي: الدَّاخِل فِي الْبَيْت يُصَلِّي فِي أَي نَاحيَة شَاءَ من نواحي الْبَيْت، وكل نَاحيَة من نواحي الْبَيْت من دَاخله سَوَاء، كَمَا أَن كل نواحيه من خَارجه فِي الصَّلَاة إِلَيْهِ سَوَاء. وَفِي (التَّوْضِيح) : قَالَ الشَّافِعِي: من صلى فِي جَوف الْبَيْت مُسْتَقْبلا حَائِطا من حيطانها فَصلَاته جَائِزَة، وَإِن صلى نَحْو بَاب الْبَيْت وَكَانَ مغلقا، فَكَذَلِك وَإِن كَانَ مَفْتُوحًا فباطلة، لِأَنَّهُ لم يسْتَقْبل شَيْئا مِنْهَا، فَكَأَنَّهُ اسْتدلَّ على ذَلِك بغلق بَاب الْكَعْبَة حِين صلوا. وَقد يُقَال: إِنَّمَا أغلقه لِكَثْرَة النَّاس عَلَيْهِ فصلوا بِصَلَاتِهِ، وَيكون ذَلِك عِنْدهم من مَنَاسِك الْحَج، كَمَا فعل فِي صَلَاة اللَّيْل حِين لم يخرج إِلَيْهِم خشيَة أَن يكْتب عَلَيْهِم، وَمَتى فتح، وَكَانَت العتبة قدر ثُلثي ذِرَاع صحت أَيْضا، وَلَا يرد عَلَيْهِ مَا إِذا انْهَدَمت وَصلى كَمَا ألزمنا ابْن الْقصار بِهِ، لِأَنَّهُ صلى إِلَى الْجِهَة. انْتهى. قَالَ النَّوَوِيّ: إِذا كَانَ الْبَاب مسدودا أَو لَهُ عتبَة قدر ثُلثي ذِرَاع يجوز، هَذَا هُوَ الصَّحِيح، وَفِي وَجه: يقدر بِذِرَاع، وَقيل: يَكْفِي شخوصها، وَقيل: يشْتَرط قدر قامة طولا وعرضا، وَلَو وضع بَين يَدَيْهِ مَتَاعا واستقبله لم يجزه. قلت: الصَّلَاة فِي الْكَعْبَة جَائِزَة فَرضهَا ونفلها، وَهُوَ قَول عَامَّة أهل الْعلم، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي. وَقَالَ مَالك: لَا يصلى فِي الْبَيْت وَالْحجر فَرِيضَة وَلَا رَكعَتَا الطّواف الواجبتان وَلَا الْوتر وَلَا رَكعَتَا الْفجْر، وَغير ذَلِك، لَا بَأْس بِهِ، ذكره فِي ذخيرتهم. وَذكر الْقُرْطُبِيّ فِي (تَفْسِيره) : عَن مَالك أَنه: لَا يُصَلِّي الْفَرْض وَلَا السّنَن، وَيُصلي التَّطَوُّع، فَإِن صلى فِيهِ مَكْتُوبَة
أعَاد فِي الْوَقْت كمن صلى إِلَى غير الْقبْلَة بالإجتهاد. وَعند ابْن حبيب وَأصبغ: يُعِيد أبدا، وَبقول مَالك قَالَ أَحْمد، وَقَالَ ابْن عبد الحكم: لَا يُعِيد مُطلقًا، وَمُحَمّد بن جرير الطَّبَرِيّ منع الْجَمِيع فِيهَا.
٨٩٥١ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حدَّثنا اللَّيْثُ عنِ ابنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أبِيهِ أنَّهُ قالَ دَخَلَ رسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْبَيْتَ هُوَ وأسَامةُ بنُ زَيْدٍ وبِلالٌ وَعُثْمَانُ بنُ طَلْحَةَ فأغْلَقُوا عليْهِمْ فلَمَّا فتَحُوا كُنْتُ أوَّلَ منْ ولَجَ فلَقِيتُ بِلالاً فسَألْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ نَعَمْ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِييْنِ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (أغلقوا عَلَيْهِم) فَإِن قلت: من جملَة التَّرْجَمَة قَوْله: (وَيُصلي فِي أَي نواحي الْبَيْت شَاءَ) ، وَهَذَا يدل على التَّخْيِير، وَفِي الحَدِيث بَين اليمانيين، وَهُوَ يدل على التَّعْيِين فَلَا يُطَابق التَّرْجَمَة. قلت: لم تكن صلَاته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي ذَلِك الْموضع قصدا، وَإِنَّمَا وَقع اتِّفَاقًا، وَهَذَا لَا يُنَافِي التَّخْيِير، وَلَئِن سلمنَا أَنه كَانَ قصدا، وَلَكِن لم يكن قَصده تحتما وَإِنَّمَا كَانَ اخْتِيَارا لذَلِك الْموضع لمزية فضلَة على غَيره، فَلَا يدل على التَّعْيِين.
وَرِجَال الحَدِيث قد تكَرر ذكرهم. وَأخرجه مُسلم أَيْضا فِي الْحَج عَن قُتَيْبَة، وَمُحَمّد بن رمح. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ وَفِي الصَّلَاة عَن قُتَيْبَة.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (دخل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْبَيْت) أَي: الْكَعْبَة، وَكَانَ ذَلِك فِي عَام الْفَتْح، كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة يُونُس بن يزِيد عَن نَافِع عِنْد البُخَارِيّ، كَمَا فِي كتاب الْجِهَاد. وَلَفظه: (أقبل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم الْفَتْح من أَعلَى مَكَّة على رَاحِلَته) ، وَفِي رِوَايَة فليح عَن نَافِع فِي الْمَغَازِي: وَهُوَ مردف أُسَامَة يَعْنِي ابْن زيد على الْقَصْوَاء، ثمَّ اتفقَا، وَمَعَهُ بِلَال وَعُثْمَان بن طَلْحَة حَتَّى أَنَاخَ فِي الْمَسْجِد، وَفِي رِوَايَة فليح: عِنْد الْبَيْت، وَقَالَ لعُثْمَان: ائتنا بالمفتاح، فَجَاءَهُ بالمفتاح فَفتح لَهُ الْبَاب فَدخل، وَفِي رِوَايَة مُسلم وَعبد الرَّزَّاق من رِوَايَة أَيُّوب عَن نَافِع: ثمَّ دعى عُثْمَان بن طَلْحَة بالمفتاح فَذهب إِلَى أمه فَأَبت أَن تعطيه، فَقَالَ: وَالله لتعطينه أَو لأخْرجَن هَذَا السَّيْف من صلبي، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِك أَعطَتْهُ، فجَاء إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَفتح الْبَاب. وَظهر من رِوَايَة فليح أَن فَاعل: فتح، هُوَ عُثْمَان الْمَذْكُور، وَلَكِن روى الفاكهي من طَرِيق ضَعِيف عَن ابْن عمر قَالَ: كَانَ بَنو أبي طَلْحَة يَزْعمُونَ أَنه لَا يَسْتَطِيع أحد فتح الْكَعْبَة غَيرهم، فَأخذ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمِفْتَاح فَفَتحهَا بِيَدِهِ، وَعُثْمَان الْمَذْكُور هُوَ عُثْمَان بن طَلْحَة بن أبي طَلْحَة بن عبد الْعُزَّى بن عبد الدَّار بن قصي بن كلاب، وَيُقَال لَهُ: الحَجبي، بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَالْجِيم، ولآل بَيته الحجبة لحجبهم الْكَعْبَة، ويعرفون الْآن بالشيبين نِسْبَة إِلَى شيبَة بن عُثْمَان بن أبي طَلْحَة، وَهُوَ ابْن عَم عُثْمَان هَذَا لَا وَلَده، وَله أَيْضا صُحْبَة وَرِوَايَة، وَاسم أم عُثْمَان الْمَذْكُور: سلافة، بِضَم السِّين الْمُهْملَة وَتَخْفِيف اللَّام وَفتح الْفَاء. قَوْله: (هُوَ وَأُسَامَة) ، هُوَ: ضمير الْفَصْل يرجع إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، ذكر هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة أَنهم دخلُوا الْبَيْت مَعَ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَفِي رِوَايَة مُسلم من طَرِيق آخر: وَلم يدخلهَا مَعَهم أحد، وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ من طَرِيق ابْن عدي عَن نَافِع: وَمَعَهُ الْفضل بن عَبَّاس فيكونون أَرْبَعَة، وَفِي رِوَايَة أَحْمد فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس: حَدثنِي أخي الْفضل، وَكَانَ مَعَه حِين دَخلهَا، أَنه لم يصلِّ فِي الْكَعْبَة. قَوْله: (فأغلقوا عَلَيْهِم) ، أَي: الْبَاب، وَفِي رِوَايَة حسان بن عَطِيَّة عَن نَافِع عِنْد أبي عوَانَة: من دَاخل، وَزَاد يُونُس: فَمَكثَ نَهَارا طَويلا، وَفِي رِوَايَة فليح: زَمَانا، بدل: نَهَارا. وَفِي رِوَايَة جوَيْرِية عَن نَافِع الَّتِي مَضَت فِي أَوَائِل الصَّلَاة فِي: بَاب الصَّلَاة بَين السَّوَارِي: فَأطَال، وَفِي رِوَايَة مُسلم من رِوَايَة ابْن عون عَن نَافِع: فَمَكثَ فِيهَا مَلِيًّا وَله من عبيد الله عَن نَافِع، فأجافوا عَلَيْهِم الْبَاب طَويلا، وَمن رِوَايَة أَيُّوب عَن نَافِع، (فَمَكثَ فِيهَا سَاعَة) ، وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ من طَرِيق ابْن أبي مليكَة: (فَوجدت شَيْئا فَذَهَبت، ثمَّ جِئْت سَرِيعا فَوجدت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَارِجا مِنْهَا) . فَإِن قلت: وَقع فِي (الْمُوَطَّأ) فأغلقاها عَلَيْهِ، وَالضَّمِير لعُثْمَان وبلال، وَوَقع فِي رِوَايَة مُسلم من طَرِيق ابْن عون عَن نَافِع: (فأجاف عَلَيْهِم عُثْمَان الْبَاب. قلت: كَانَ عُثْمَان هُوَ الْمُبَاشر لذَلِك لِأَنَّهُ من وظيفته، وَالظَّاهِر أَن بِلَالًا كَانَ ساعده فِي ذَلِك، فأضيف إِلَيْهِ لكَونه مساعدا. قَوْله: (فَلَمَّا فتحُوا كنت أول من ولج) ، أَي: دخل، من الولوج، وَهُوَ الدُّخُول، وَفِي رِوَايَة فليح: (ثمَّ خرج فابتدر النَّاس: الدُّخُول، فسبقتهم) . وَفِي رِوَايَة أَيُّوب: (وَكنت رجلا
شَابًّا قَوِيا فبادرت النَّاس فبدرتهم) . وَفِي رِوَايَة جوَيْرِية: (كنت أول النَّاس ولج على إثره) . وَفِي رِوَايَة ابْن عون: (فرقيت الدرجَة فَدخلت الْبَيْت) ، وَفِي رِوَايَة مُجَاهِد الَّتِي مَضَت فِي: بَاب قَول الله تَعَالَى: {وَاتَّخذُوا من مقَام إِبْرَاهِيم مصلى} (الْبَقَرَة: ٥٢١) . فِي أَوَائِل كتاب الصَّلَاة عَن ابْن عمر وَأَجد بِلَالًا قَائِما بَين النَّاس، وَذكر الْأَزْرَقِيّ فِي كتاب مَكَّة أَن خَالِد بن الْوَلِيد، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، كَانَ على الْبَاب يذب عَنهُ النَّاس، وَكَأَنَّهُ جَاءَ بَعْدَمَا دخل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وأغلق. قَوْله: (فَلَقِيت بِلَالًا فَسَأَلته) . وَفِي رِوَايَة مَالك عَن نَافِع الَّتِي مَضَت فِي: بَاب الصَّلَاة بَين السَّوَارِي، فِي أَوَائِل كتاب الصَّلَاة، فَسَأَلت بِلَالًا، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، حِين خرج مَا صنع النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، الحَدِيث. وَفِي رِوَايَة جوَيْرِية وَيُونُس وَجُمْهُور أَصْحَاب نَافِع فَسَأَلت بِلَالًا أَيْن صلى؟ اختصروا أول السُّؤَال، وَثَبت فِي رِوَايَة سَالم الْمَذْكُور فِي حَدِيث الْبَاب حَيْثُ قَالَ: هَل صلى فِيهِ؟ قَالَ: نعم. وَكَذَا فِي رِوَايَة مُجَاهِد وَابْن أبي مليكَة عَن ابْن عمر، فَقلت: أصلى النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي الْكَعْبَة؟ قَالَ: نعم، فَظهر أَنه استثبت أَولا: هَل صلى أم لَا؟ ثمَّ سَأَلَ عَن مَوضِع صلَاته من الْبَيْت، وَوَقع فِي رِوَايَة يُونُس عَن ابْن شهَاب عِنْد مُسلم: فَأَخْبرنِي بِلَال أَو عُثْمَان بن طَلْحَة، على الشَّك، وَالْمَحْفُوظ أَنه سَأَلَ بِلَالًا، كَمَا فِي رِوَايَة الْجُمْهُور، وَوَقع عِنْد أبي عوَانَة من طَرِيق الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن عَن ابْن عمر: أَنه سَأَلَ بِلَالًا وَأُسَامَة بن زيد حِين خرجا: أَيْن صلى النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهِ؟ فَقَالَا: على جِهَته، وَكَذَا أخرجه الْبَزَّار نَحوه، وَفِي رِوَايَة أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق أبي الشعْثَاء عَن ابْن عمر، فَقَالَ: أَخْبرنِي أُسَامَة أَنه صلى فِيهِ هَهُنَا. وَفِي رِوَايَة مُسلم وَالطَّبَرَانِيّ من وَجه آخر (فَقلت: أَيْن صلى النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؟) فَقَالَ: فَإِن كَانَ مَحْفُوظًا حمل على أَنه ابْتَدَأَ بِلَالًا بالسؤال، كَمَا تقدم تَفْصِيله، ثمَّ أَرَادَ زِيَادَة الاستثباب فِي مَكَان الصَّلَاة، فَسَأَلَ عُثْمَان أَيْضا وَأُسَامَة. فَإِن قلت: كَيفَ هَذَا وَقد أخرج مُسلم من حَدِيث ابْن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، أَن أُسَامَة بن زيد أخبرهُ أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لم يصل فِيهِ، وَلكنه كبَّر فِي نواحيه؟ قلت: وَجه الْجمع بَينهمَا أَن أُسَامَة حَيْثُ أثبتها اعْتمد فِي ذَلِك على غَيره، وَحَيْثُ نفاها أَرَادَ مَا فِي علمه لكَونه لم يرَ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، حِين صلى، وَجَوَاب آخر أَنه يحْتَمل أَن يكون أُسَامَة غَابَ عَنهُ بعد دُخُوله لحَاجَة، فَلم يشْهد صلَاته، وَبِه أجَاب الْمُحب الطَّبَرِيّ، وَيدل عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ ابْن الْمُنْذر من حَدِيث أُسَامَة أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، رأى صورا فِي الْكَعْبَة، فَكنت آتيه بِمَاء فِي الدَّلْو يضْرب بِهِ الصُّور، فقد أخبر أُسَامَة أَنه كَانَ يخرج لنقل المَاء، وَكَانَ ذَلِك كُله يَوْم الْفَتْح، وَقَالَ ابْن حبَان الْأَشْبَه عِنْدِي أَن يحمل الخبران على دخولين متغايرين: أَحدهمَا يَوْم الْفَتْح وَصلى فِيهِ، وَالْآخر: فِي حجَّة الْوَدَاع وَلم يصلِّ فِيهِ) من غير أَن يكون بَينهمَا تضَاد، وَمِمَّا يرجح بِهِ إِثْبَات صلَاته، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي الْبَيْت على من نفاها كَثْرَة الروَاة لَهَا، فَالَّذِينَ أثبتوها بِلَال وَعمر بن الْخطاب وَعُثْمَان بن طَلْحَة وَشَيْبَة بن عُثْمَان، وَالَّذين نفوها أُسَامَة وَالْفضل بن عَبَّاس وَعبد الله بن الْعَبَّاس، وَأما الْفضل فَلَيْسَ فِي الصَّحِيح أَنه دخل مَعَهم، وَأما ابْن عَبَّاس فَإِنَّهُ أخبر عَن أَخِيه الْفضل وَلم يدْخل مَعَ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، الْبَيْت. وَمن الْأَجْوِبَة أَن الْقَاعِدَة تَقْدِيم الْمُثبت على النَّافِي. قَوْله: (بَين العمودين اليمانيين) ، وَفِي رِوَايَة جوَيْرِية: (بَين العمودين المقدمين) ، وَفِي رِوَايَة مَالك عَن نَافِع: (جعل عمودا عَن يَمِينه وعمودا عَن يسَاره) . وَوَقع فِي رِوَايَة فليح الْآتِيَة فِي الْمَغَازِي: (بَين ذَيْنك العمودين المقدمين) ، وَكَانَ الْبَيْت على سِتَّة أعمدة، شطرين صلى بَين العمودين من الشّطْر الْمُقدم وَجعل بَاب الْبَيْت خلف ظَهره، وَقَالَ فِي آخر رِوَايَته: (وَعند الْمَكَان الَّذِي صلى فِيهِ مرمرة حَمْرَاء) ، وكل هَذَا إِخْبَار عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ الْبَيْت قبل أَن يهدم، ويبنى فِي زمن ابْن الزبير، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، قَوْله: (اليمانيين) ، بتَخْفِيف الْيَاء لأَنهم جعلُوا الْألف بدل إِحْدَى ياءي النِّسْبَة، وَجوز سِيبَوَيْهٍ التَّشْدِيد.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فِيهِ: مَشْرُوعِيَّة الدُّخُول الْبَيْت بِدَلِيل دُخُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمن مَعَه، ومشروعية الصَّلَاة فِيهِ، وَفِي (شرح الْمُهَذّب) : يسْتَحبّ دُخُول الْكَعْبَة وَالصَّلَاة فِيهَا، وَأَقل مَا يصلى رَكْعَتَيْنِ، زَاد فِي الْمَنَاسِك: جَافيا، وروى الْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من دخل الْبَيْت دخل فِي حَسَنَة وَخرج من سَيِّئَة مغفورا لَهُ) . وَفِي سَنَده عبد الله بن المؤمل وَفِيه مقَال، وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي (مُصَنفه) وَجعله من قَول مُجَاهِد، وَحكى الْقُرْطُبِيّ عَن بعض الْعلمَاء أَن دُخُول الْبَيْت من مَنَاسِك الْحَج، ورده بِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا دخله عَام الْفَتْح وَلم يكن حِينَئِذٍ محرما، يسْتَحبّ للداخل أَن لَا يرفع بَصَره إِلَى السّقف
قَالَت عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا: عجبا للمرء إِذا دخل الْكَعْبَة كَيفَ يرفع بَصَره قبل السّقف، يدع ذَلِك إجلالاً لله تَعَالَى، وإعظاما لما دخل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْكَعْبَة خلف بَصَره مَوضِع سُجُوده، حَتَّى خرج مِنْهَا. قَالَ الْحَاكِم: صَحِيح على شَرطهمَا. وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه: هَذَا حَدِيث مُنكر. وَفِي (التلويج) وَقد أَسف النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على دُخُولهَا. قَالَت عَائِشَة: (دخل عَليّ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ حَزِين، فَقلت: يَا رَسُول الله! خرجت من عِنْدِي وَأَنت قرير الْعين طيب النَّفس، فَمَا بالك؟ فَقَالَ: إِنِّي دخلت الْكَعْبَة، وودت أَنِّي لم أكن فعلته إِنِّي أَخَاف أَن أكون قد أَتعبت أمتِي من بعدِي) قلت: الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ، وَالْحَاكِم وَصَححهُ، وَابْن خُزَيْمَة فِي (صَحِيحه) وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: هَذَا الدُّخُول فِي حجَّته، وَلَا يُخَالف حَدِيث ابْن أبي أوفى أَنه لم يدْخل، لِأَن حَدِيثه فِي الْعمرَة على مَا رَوَاهُ مُسلم من حَدِيثه أَنه سُئِلَ: أَدخل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي عمرته الْبَيْت؟ فَقَالَ: لَا، وَإِنَّمَا لم يدْخل فِي عمرته لما كَانَ فِي الْبَيْت من الْأَصْنَام والصور، وَكَانَ إِذْ ذَاك لَا يتَمَكَّن من إِزَالَتهَا بِخِلَاف عَام الْفَتْح، وَالله أعلم.
٢٥ - (بابُ الصَّلاةِ فِي الكَعْبَةِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان مَشْرُوعِيَّة الصَّلَاة فِي الْكَعْبَة.
٩٩٥١ - حدَّثنا أحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أخبرَنَا عَبْدُ الله قَالَ أخبرنَا مُوسى بنُ عُقْبَةَ عنْ نَافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّهُ كانَ إذَا دَخَلَ الْكَعْبَةِ مَشَى قِبَلَ الوَجْهِ حِينَ يَدْخُلُ ويجْعَلُ البابَ قِبَلَ الظُّهْرِ يَمْشي حَتَّى يكُونَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبا مِنْ ثَلاثِ أذْرُعٍ فيُصَلِّي يَتَوَخَّى المَكَانَ الَّذِي أخْبَرَهُ بِلالٌ أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى فِيهِ ولَيْسَ عَلى أحَدٍ بأسٌ فِي أنْ يُصَلِّيَ فِي أيِّ نَوَاحِيَ البَيْتِ شاءَ..
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، والْحَدِيث قد مر فِي: بَاب الصَّلَاة بَين السَّوَارِي فِي كتاب الصَّلَاة، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن إِبْرَاهِيم ابْن الْمُنْذر عَن أبي ضَمرَة عَن مُوسَى بن عقبَة، وَهنا أخرجه عَن أَحْمد بن مُحَمَّد بن مُوسَى أبي الْعَبَّاس السمسار الْمروزِي، وَقد مر فِي كتاب الْوضُوء عَن عبد الله هُوَ ابْن الْمُبَارك الْمروزِي. قَوْله: (قبل الْوَجْه) ، بِكَسْر الْقَاف وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة، بِمَعْنى الْمُقَابل، قَوْله: (قَرِيبا) نصب على أَنه خبر، قَوْله: يكون، واسْمه مَحْذُوف تَقْدِيره: حَتَّى يكون الْمِقْدَار أَو الْمسَافَة قَرِيبا من ثَلَاثَة أَذْرع. قَوْله: (يتوخى) ، جملَة وَقعت حَالا من الضَّمِير الَّذِي فِي: فَيصَلي، وَهُوَ بتَشْديد الْخَاء الْمُعْجَمَة أَي: يقْصد، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مُسْتَوفى.
٣٥ - (بابُ مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الكَعْبَةَ)
أَي: هَذَا بَاب فِي ذكر من لم يدْخل الْكَعْبَة حِين حج، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِهَذَا إِلَى الرَّد على من زعم أَن دُخُول الْكَعْبَة من مَنَاسِك الْحَج، وَذكر فِي الِاحْتِجَاج فِي ذَلِك فعل ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، لِأَنَّهُ أشهر من روى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دُخُول الْكَعْبَة، فَلَو كَانَ دُخُولهَا عِنْده من الْمَنَاسِك، لما أخل بِهِ مَعَ كَثْرَة أَتْبَاعه.
وكانَ ابنُ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا يحُجُّ كَثِيرا ولَا يَدْخُلُ
وصل هَذَا الْمُعَلق سُفْيَان الثَّوْريّ فِي (جَامعه) رِوَايَة عبد الله بن الْوَلِيد الْعَدنِي عَنهُ عَن حَنْظَلَة عَن طَاوُوس، قَالَ: كَانَ ابْن عمر يحجّ كثيرا وَلَا يدْخل الْبَيْت. وَفِي (التَّلْوِيح) : هَذَا معَارض لما ذكره البُخَارِيّ قبل: (كَانَ ابْن عمر إِذا دخل الْكَعْبَة مَشى) الحَدِيث. قلت: لَا مُعَارضَة لِأَنَّهُ يحمل على وَقت دون وَقت، وروى مُسلم عَن ابْن عَبَّاس: إِنَّمَا أمرْتُم بِالطّوافِ وَلم تؤمروا بِدُخُولِهِ: أَخْبرنِي أُسَامَة أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لما دخل الْبَيْت دَعَا فِي نواحيه كلهَا، وَلم يصلِّ فِيهِ حَتَّى خرج، فَلَمَّا خرج ركع فِي قبل الْبَيْت
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
ذَلِكَ عُمَرُ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، فَخَشِيَ عُمَرُ أَنْ يَظُنَّ الْجُهَّالُ أَنَّ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ مِنْ بَابِ تَعْظِيمِ بَعْضِ الْأَحْجَارِ كَمَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَفْعَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يُعَلِّمَ النَّاسَ أَنَّ اسْتِلَامَهُ اتِّبَاعٌ لِفِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَا لِأَنَّ الْحَجَرَ يَنْفَعُ وَيَضُرُّ بِذَاتِهِ كَمَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَعْتَقِدُهُ فِي الْأَوْثَانِ، وَقَالَ الْمُهَلَّبُ: حَدِيثُ عُمَرَ هَذَا يَرُدُّ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ الْحَجَرَ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يُصَافِحُ بِهَا عِبَادُهُ، وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ جَارِحَةٌ، وَإِنَّمَا شُرِعَ تَقْبِيلُهُ اخْتِيَارًا لِيُعْلَمَ بِالْمُشَاهَدَةِ طَاعَةُ مَنْ يُطِيعُ، وَذَلِكَ شَبِيهٌ بِقِصَّةِ إِبْلِيسَ حَيْثُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَى أَنَّهُ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَنَّ مَنْ صَافَحَهُ فِي الْأَرْضِ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، وَجَرَتِ الْعَادَةُ بِأَنَّ الْعَهْدَ يَعْقِدُهُ الْمَلِكُ بِالْمُصَافَحَةِ لِمَنْ يُرِيدُ مُوَالَاتَهُ وَالِاخْتِصَاصَ بِهِ، فَخَاطَبَهُمْ بِمَا يَعْهَدُونَهُ. وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: مَعْنَاهُ أَنَّ كُلَّ مَلِكٍ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ الْوَافِدُ قَبَّلَ يَمِينَهُ، فَلَمَّا كَانَ الْحَاجُّ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ يُسَنُّ لَهُ تَقْبِيلُهُ نُزِّلَ مَنْزِلَةَ يَمِينِ الْمَلِكِ، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى.
وَفِي قَوْلِ عُمَرَ هَذَا التَّسْلِيمُ لِلشَّارِعِ فِي أُمُورِ الدِّينِ، وَحُسْنُ الِاتِّبَاعِ فِيمَا لَمْ يَكْشِفْ عَنْ مَعَانِيهَا، وَهُوَ قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ فِي اتِّبَاعِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَفْعَلُهُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمِ الْحِكْمَةَ فِيهِ، وَفِيهِ دَفْعُ مَا وَقَعَ لِبَعْضِ الْجُهَّالِ مِنْ أَنَّ فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ خَاصَّةً تَرْجِعُ إِلَى ذَاتِهِ، وَفِيهِ بَيَانُ السُّنَنِ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَأَنَّ الْإِمَامَ إِذَا خَشِيَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ فِعْلِهِ فَسَادَ اعْتِقَادٍ أَنْ يُبَادِرَ إِلَى بَيَانِ الْأَمْرِ وَيُوَضِّحَ ذَلِكَ، وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَى التَّقْبِيلِ وَالِاسْتِلَامِ بَعْدَ تِسْعَةِ أَبْوَابٍ. قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ: فِيهِ كَرَاهَةُ تَقْبِيلِ مَا لَمْ يَرِدِ الشَّرْعُ بِتَقْبِيلِهِ، وَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ: وَمَهْمَا قَبَّلَ مِنَ الْبَيْتِ فَحَسَنٌ، فَلَمْ يُرِدْ بِهِ الِاسْتِحْبَابَ، لِأَنَّ الْمُبَاحَ مِنْ جُمْلَةِ الْحَسَنِ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ.
(تَكْمِيلٌ): اعْتَرَضَ بَعْضُ الْمُلْحِدِينَ عَلَى الْحَدِيثِ الْمَاضِي، فَقَالَ: كَيْفَ سَوَّدَتْهُ خَطَايَا الْمُشْرِكِينَ، وَلَمْ تُبَيِّضْهُ طَاعَاتُ أَهْلِ التَّوْحِيدِ؟ وَأُجِيبَ بِمَا قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَكَانَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا أَجْرَى اللَّهُ الْعَادَةَ بِأَنَّ السَّوَادَ يَصْبُغُ، وَلَا يَنْصَبِغُ عَلَى الْعَكْسِ مِنَ الْبَيَاضِ. وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: فِي بَقَائِهِ أَسْوَدَ عِبْرَةٌ لِمَنْ لَهُ بَصِيرَةٌ، فَإِنَّ الْخَطَايَا إِذَا أَثَّرَتْ فِي الْحَجَرِ الصَّلْدِ فَتَأْثِيرُهَا فِي الْقَلْبِ أَشَدُّ. قَالَ: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا غَيَّرَهُ بِالسَّوَادِ لِئَلَّا يَنْظُرَ أَهْلُ الدُّنْيَا إِلَى زِينَةِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ ثَبَتَ، فَهَذَا هُوَ الْجَوَابُ. قُلْتُ: أَخْرَجَهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي فَضَائِلِ مَكَّةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
٥١ - بَاب إِغْلَاقِ الْبَيْتِ، وَيُصَلِّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ
١٥٩٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلَالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ
قَوْلُهُ: (بَابُ إِغْلَاقِ الْبَيْتِ، وَيُصَلِّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ بِلَالٍ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يُغَايِرُ التَّرْجَمَةَ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى التَّخْيِيرِ، وَالْفِعْلُ الْمَذْكُورُ يَدُلُّ عَلَى التَّعْيِينِ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ حَمَلَ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِعَيْنِهِ عَلَى سَبِيلِ الِاتِّفَاقِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْقَصْدِ لِزِيَادَةِ فَضْلٍ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ عَلَى غَيْرِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْفِعْلَ لَيْسَ حَتْمًا، وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي تِلْكَ الْبُقْعَةِ الَّتِي اخْتَارَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَفْضَلَ مِنْ غَيْرِهَا، وَيُؤَيِّدُهُ مَا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ مِنْ تَصْرِيحِ ابْنِ عُمَرَ بِنَصِّ التَّرْجَمَةِ مَعَ كَوْنِهِ كَانَ يَقْصِدُ الْمَكَانَ الَّذِي صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ لِيُصَلِّيَ فِيهِ لِفَضْلِهِ، وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى الْحِكْمَةِ فِي إِغْلَاقِ الْبَابِ حِينَئِذٍ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ دَعْوَى ابْنِ بَطَّالٍ الْحِكْمَةَ فِيهِ لِئَلَّا يَظُنَّ النَّاسُ أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ، وَهُوَ مَعَ ضَعْفِهِ
مُنْتَقَضٌ بِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ إِخْفَاءَ ذَلِكَ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ بِلَالٌ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ، وَإِثْبَاتُ الْحُكْمِ بِذَلِكَ يَكْفِي فِيهِ فِعْلُ الْوَاحِدِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطُ هَذَا فِي بَابِ الْغَلْقِ لِلْكَعْبَةِ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ، وَظَاهِرُ التَّرْجَمَةِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِلصَّلَاةِ فِي جَمِيعِ الْجَوَانِبِ إِغْلَاقُ الْبَابِ لِيَصِيرَ مُسْتَقْبِلًا فِي حَالِ الصَّلَاةِ غَيْرَ الْفَضَاءِ، وَالْمَحْكِيُّ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ الْجَوَازُ مُطْلَقًا، وَعَنِ الشَّافِعِيَّةِ وَجْهٌ مِثْلُهُ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ لِلْبَابِ عَتَبَةٌ بِأَيِّ قَدْرٍ كَانَتْ، وَوَجْهٌ يَشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ قَدْرَ قَامَةِ الْمُصَلِّي، وَوَجْهٌ يَشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ قَدْرَ مُؤَخَّرِ الرِّجْلِ، وَهُوَ الْمُصَحَّحُ عِنْدَهُمْ، وَفِي الصَّلَاةِ فَوْقَ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ نَظِيرُ هَذَا الْخِلَافِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِ الشَّارِحِينَ إِنَّ قَوْلَهُ: وَيُصَلِّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ. يُعَكِّرُ عَلَى الشَّافِعِيَّةِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْبَيْتُ مَفْتُوحًا فَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّهُ جَعَلَهُ حَيْثُ يُغْلَقُ الْبَابُ، وَبَعْدَ الْغَلْقِ لَا تَوَقُّفَ عِنْدَهُمْ فِي الصِّحَّةِ.
قَوْلُهُ: (دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ) كَانَ ذَلِكَ فِي عَامِ الْفَتْحِ كَمَا وَقَعَ مُبَيَّنًا مِنْ رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ نَافِعٍ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ بِزِيَادَةِ فَوَائِدَ، وَلَفْظُهُ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. وَفِي رِوَايَةِ فُلَيْحٍ، عَنْ نَافِعٍ الْآتِيَةِ فِي الْمَغَازِي: وَهُوَ مُرْدِفٌ أُسَامَةَ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَلَى الْقَصْوَاءِ، ثُمَّ اتَّفَقَا وَمَعَهُ بِلَالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ حَتَّى أَنَاخَ فِي الْمَسْجِدِ. وَفِي رِوَايَةِ فُلَيْحٍ: عِنْدَ الْبَيْتِ، وَقَالَ لِعُثْمَانَ ائْتِنَا بِالْمِفْتَاحِ، فَجَاءَهُ بِالْمِفْتَاحِ فَفَتْحَ لَهُ الْبَابَ فَدَخَلَ. وَلِمُسْلِمٍ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ بِالْمِفْتَاحِ، فَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ، فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيَهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَتُعْطِينِهِ أَوْ لَأُخْرِجَنَّ هَذَا السَّيْفَ مِنْ صُلْبِي، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ أَعْطَتْهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَفَتَحَ الْبَابَ فَظَهَرَ مِنْ رِوَايَةِ فُلَيْحٍ أَنَّ فَاعِلَ فَتَحَ هُوَ عُثْمَانُ الْمَذْكُورُ، لَكِنْ رَوَى الْفَاكِهِيُّ - مِنْ طَرِيقٍ ضَعِيفَةٍ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ بَنُو أَبِي طَلْحَةَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ فَتْحَ الْكَعْبَةِ غَيْرَهُمْ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمِفْتَاحَ فَفَتَحَهَا بِيَدِهِ.
وَعُثْمَانُ الْمَذْكُورُ هُوَ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابٍ، وَيُقَالُ لَهُ: الْحَجَبِيُّ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالْجِيمِ، وَلِآلِ بَيْتِهِ الْحَجَبَةُ لِحَجْبِهِمُ الْكَعْبَةَ، وَيُعْرَفُونَ الْآنَ بِالشَّيْبِيِّينَ نِسْبَةً إِلَى شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ عُثْمَانَ هَذَا لَا وَلَدُهُ، وَلَهُ أَيْضًا صُحْبَةٌ وَرِوَايَةٌ، وَاسْمُ أُمِّ عُثْمَانَ الْمَذْكُورَةِ سُلَافَةُ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَالتَّخْفِيفِ وَالْفَاءِ.
قَوْلُهُ: (هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلَالٌ، وَعُثْمَانُ) زَادَ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى: وَلَمْ يَدْخُلْهَا مَعَهُمْ أَحَدٌ وَوَقَعَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ: وَمَعَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَأُسَامَةُ، وَبِلَالٌ، وَعُثْمَانُ. زَادَ الْفَضْلَ. وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنِي أَخِي الْفَضْلُ - وَكَانَ مَعَهُ حِينَ دَخَلَهَا - أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ. وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ بَعْدَ بَابَيْنِ.
قَوْلُهُ: (فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ) زَادَ فِي رِوَايَةِ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ عِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ: مِنْ دَاخِلٍ وَزَادَ يُونُسُ: فَمَكَثَ نَهَارًا طَوِيلًا. وَفِي رِوَايَةِ فُلَيْحٍ: زَمَانًا بَدَلَ نَهَارًا، وَفِي رِوَايَةِ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ الَّتِي مَضَتْ فِي أَوَائِلِ الصَّلَاةِ: فَأَطَالَ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ: فَمَكَثَ فِيهَا مَلِيًّا. وَلَهُ مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ: فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ طَوِيلًا. وَمِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: فَمَكَثَ فِيهَا سَاعَةً. وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَوَجَدْتُ شَيْئًا فَذَهَبْتُ ثُمَّ جِئْتُ سَرِيعًا، فَوَجَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ خَارِجًا مِنْهَا. وَوَقَعَ فِي الْمُوَطَّأِ بِلَفْظِ: فَأَغْلَقَاهَا عَلَيْهِ. وَالضَّمِيرُ لِعُثْمَانَ، وَبِلَالٍ، وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ: فَأَجَافَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ الْبَابَ. وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ عُثْمَانَ هُوَ الْمُبَاشِرُ لِذَلِكَ، لِأَنَّهُ مِنْ وَظِيفَتِهِ، وَلَعَلَّ بِلَالًا سَاعَدَهُ فِي ذَلِكَ. وَرِوَايَةُ الْجَمْعِ يَدْخُلُ فِيهَا الْآمِرُ بِذَلِكَ وَالرَّاضِي بِهِ.
قَوْلُهُ: (فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ) فِي رِوَايَةِ فُلَيْحٍ: ثُمَّ خَرَجَ فَابْتَدَرَ النَّاسُ الدُّخُولَ فَسَبَقْتُهُمْ. وَفِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ: وَكُنْتُ رَجُلًا شَابًّا قَوِيًّا فَبَادَرْتُ النَّاسَ فَبَدَرْتُهُمْ. وَفِي رِوَايَةِ جُوَيْرِيَةَ: كُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ وَلَجَ عَلَى أَثَرِهِ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَوْنٍ: فَرَقِيتُ الدَّرَجَةَ
فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ. وَفِي رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ الْمَاضِيَةِ فِي أَوَائِلِ الصَّلَاةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: وَأَجِدُ بِلَالًا قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ. وَأَفَادَ الْأَزْرَقِيُّ فِي كِتَابِ مَكَّةَ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَانَ عَلَى الْبَابِ يَذُبُّ عَنْهُ النَّاسَ، وَكَأَنَّهُ جَاءَ بَعْدَ مَا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَغْلَقَ.
قَوْلُهُ: (فَلَقِيتُ بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ) زَادَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ الْمَاضِيَةِ فِي أَوَائِلِ الصَّلَاةِ: مَا صَنَعَ؟. وَفِي رِوَايَةِ جُوَيْرِيَةَ، وَيُونُسَ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِ نَافِعٍ: فَسَأَلْتُ بِلَالًا أَيْنَ صَلَّى؟. اخْتَصَرُوا أَوَّلَ السُّؤَالِ، وَثَبَتَ فِي رِوَايَةِ سَالِمٍ هَذِهِ حَيْثُ قَالَ: هَلْ صَلَّى فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَكَذَا فِي رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: فَقُلْتُ: أَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ فَظَهَرَ أَنَّهُ اسْتَثْبَتَ أَوَّلًا، هَلْ صَلَّى أَمْ لَا، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ صَلَاتِهِ مِنَ الْبَيْتِ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ: فَأَخْبَرَنِي بِلَالٌ أَوْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ سَأَلَ بِلَالًا كَمَا فِي رِوَايَةِ الْجُمْهُورِ، وَوَقَعَ عِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ مِنْ طَرِيقِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ بِلَالًا، وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ خَرَجَا: أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِيهِ؟ فَقَالَا عَلَى جِهَتِهِ. وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ نَحْوَهُ، وَلِأَحْمَدَ، وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّهُ صَلَّى فِيهِ هَهُنَا. وَلِمُسْلِمٍ، وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ؟ فَقَالُوا. . . . فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ ابْتَدَأَ بِلَالًا بِالسُّؤَالِ كَمَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ، ثُمَّ أَرَادَ زِيَادَةَ الِاسْتِثْبَاتِ فِي مَكَانِ الصَّلَاةِ، فَسَأَلَ عُثْمَانَ أَيْضًا وَأُسَامَةَ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عَوْنٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ كَمْ صَلَّى.
بِصِيغَةِ الْجَمْعِ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ جَزْمِ عِيَاضٍ بِوَهْمِ الرِّوَايَةِ الَّتِي أَشَرْنَا إِلَيْهَا مِنْ عِنْدِ مُسْلِمٍ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى بَقِيَّةِ الرِّوَايَاتِ، وَلَا يُعَارِضُ قِصَّتَهُ مَعَ قِصَّةِ أُسَامَةَ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُصَلِّ فِيهِ، وَلَكِنَّهُ كَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ. فَإِنَّهُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ أُسَامَةَ حَيْثُ أَثْبَتَهَا اعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِ، وَحَيْثُ نَفَاهَا أَرَادَ مَا فِي عِلْمِهِ لِكَوْنِهِ لَمْ يَرَهُ ﷺ حِينَ صَلَّى. وَسَيَأْتِي مَزِيدُ بَسْطٍ فِيهِ بَعْدَ بَابَيْنِ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
قَوْلُهُ: (بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ) فِي رِوَايَةِ جُوَيْرِيَةَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ. وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ مَبْسُوطًا فِي بَابِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي بِمَا يُغْنِي عَنْ إِعَادَتِهِ، لَكِنْ نَذْكُرُ هُنَا مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ ذِكْرُهُ: فَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ فُلَيْحٍ الْآتِيَةِ فِي الْمَغَازِي: بَيْنَ ذَيْنِكَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ، وَكَانَ الْبَيْتُ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ سَطْرَيْنِ، صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ مِنَ السَّطْرِ الْمُقَدَّمِ، وَجَعَلَ بَابَ الْبَيْتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ. وَقَالَ فِي آخِرِ رِوَايَتِهِ: وَعِنْدَ الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَرْمَرَةٌ حَمْرَاءُ. وَكُلُّ هَذَا إِخْبَارٌ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ الْبَيْتُ قَبْلَ أَنْ يُهْدَمَ وَيُبْنَى فِي زَمَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَأَمَّا الْآنَ فَقَدْ بَيَّنَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ نَافِعٍ كَمَا فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ أَنَّ بَيْنَ مَوْقِفِهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي اسْتَقْبَلَهُ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ، وَجَزَمَ بِرَفْعِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ فِيمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ مَهْدِيٍّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْغَرَائِبِ مِنْ طَرِيقِهِ وَطَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ وَغَيْرِهِمَا عَنْهُ وَلَفْظُهُ: وَصَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ. وَكَذَا أَخْرَجَهَا أَبُو عَوَانَةَ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَهَذَا فِيهِ الْجَزْمُ بِثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ، لَكِنْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ بِلَفْظِ: نَحْوٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ. وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِرِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ.
وَفِي كِتَابِ مَكَّةَ لِلْأَزْرَقِيِّ، وَالْفَاكِهِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: اجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ذِرَاعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً. فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ الِاتِّبَاعَ فِي ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ، فَإِنَّهُ تَقَعُ قَدَمَاهُ فِي مَكَانِ قَدَمَيْهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ سَوَاءً، وَتَقَعُ رُكْبَتَاهُ أَوْ يَدَاهُ وَوَجْهُهُ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا مِقْدَارُ صَلَاتِهِ
حِينَئِذٍ فَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ فِي أَوَائِلِ الصَّلَاةِ، وَأَشَرْتُ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: نَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى، وَإِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ رِوَايَةَ مُجَاهِدٍ غَلَطٌ بِمَا فِيهِ مَقْنَعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى.
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ: رِوَايَةُ الصَّاحِبِ عَنِ الصَّاحِبِ، وَسُؤَالُ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ وَالِاكْتِفَاءِ بِهِ، وَالْحُجَّةُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَلَا يُقَالُ: هُوَ أَيْضًا خَبَرٌ وَاحدٌ، فَكَيْفَ يُحْتَجُّ لِلشَّيْءِ بِنَفْسِهِ؟ لِأَنَّا نَقُولُ: هُوَ فَرْدٌ يَنْضَمُّ إِلَى نَظَائِرَ مِثْلِهِ يُوجِبُ الْعِلْمَ بِذَلِكَ، وَفِيهِ اخْتِصَاصُ السَّابِقِ بِالْبُقْعَةِ الْفَاضِلَةِ، وَفِيهِ السُّؤَالُ عَنِ الْعِلْمِ وَالْحِرْصِ فِيهِ، وَفَضِيلَةُ ابْنِ عُمَرَ لِشِدَّةِ حِرْصِهِ عَلَى تَتَبُّعِ آثَارِ النَّبِيِّ ﷺ لِيَعْمَلَ بِهَا، وَفِيهِ أَنَّ الْفَاضِلَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَدْ كَانَ يَغِيبُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ الْفَاضِلَةِ، وَيَحْضُرُهُ مَنْ هُوَ دُونَهُ فَيَطَّلِعَ عَلَى مَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ، لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ وَغَيْرَهُمَا مِمَّنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ بِلَالٍ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ لَمْ يُشَارِكُوهُمْ فِي ذَلِكَ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِيمَا مَضَى عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ إِلَى الْمَقَامِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ، وَعَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ الْجَمَاعَةِ، وَعَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْأَبْوَابِ وَالْغَلْقِ لِلْمَسَاجِدِ، وَفِيهِ أَنَّ السُّتْرَةَ إِنَّمَا تُشْرَعُ حَيْثُ يُخْشَى الْمُرُورُ فَإِنَّهُ ﷺ صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ إِلَى أَحَدِهِمَا، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لِلِاكْتِفَاءِ بِالْقُرْبِ مِنَ الْجِدَارِ كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّاهُ وَالْجِدَارِ نَحْوُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ، وَبِذَلِكَ تَرْجَمَ لَهُ النَّسَائِيُّ عَلَى أَنَّ حَدَّ الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ، وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ قَوْلَ الْعُلَمَاءِ: تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
الطَّوَافُ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ دَاخِلِ الْكَعْبَةِ لِكَوْنِهِ ﷺ جَاءَ فَأَنَاخَ عِنْدَ الْبَيْتِ فَدَخَلَهُ، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، فَكَانَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ إِمَّا لِكَوْنِ الْكَعْبَةِ كَالْمَسْجِدِ الْمُسْتَقِلِّ أَوْ هُوَ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ الْعَامِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ دُخُولِ الْكَعْبَةِ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ دَخَلَ فِي حَسَنَةٍ وَخَرَجَ مَغْفُورًا لَهُ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمِّلِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَمَحَلُّ اسْتِحْبَابِهِ مَا لَمْ يُؤْذِ أَحَدًا بِدُخُولِهِ. وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ دُخُولَ الْبَيْتِ لَيْسَ مِنَ الْحَجِّ فِي شَيْءٍ، وَحَكَى الْقُرْطُبِيُّ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ دُخُولَ الْبَيْتِ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ، وَرَدَّهُ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا دَخَلَهُ عَامَ الْفَتْحِ وَلَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ مُحْرِمًا، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ هُوَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدَهَا وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ، ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ كَئِيبٌ، فَقَالَ: دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ فَأَخَافُ أَنْ أَكُونَ شَقَقْتُ عَلَى أُمَّتِي.
فَقَدْ يُتَمَسَّكُ بِهِ لِصَاحِبِ هَذَا الْقَوْلِ الْمَحْكِيِّ لِكَوْنِ عَائِشَةَ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ فِي الْفَتْحِ وَلَا فِي عُمْرَتِهِ، بَلْ سَيَأْتِي بَعْدَ بَابَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْكَعْبَةِ فِي عُمْرَتِهِ، فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْقِصَّةَ كَانَتْ فِي حَجَّتِهِ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْبَيْهَقِيُّ، وَإِنَّمَا لَمْ يَدْخُلْ فِي عُمْرَتِهِ لِمَا كَانَ فِي الْبَيْتِ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالصُّوَرِ كَمَا سَيَأْتِي، وَكَانَ إِذْ ذَاكَ لَا يُتَمَكَّنُ مِنْ إِزَالَتِهَا، بِخِلَافِ عَامِ الْفَتْحِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ﷺ قَالَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ رُجُوعِهِ، فَلَيْسَ فِي السِّيَاقِ مَا يَمْنَعُ ذَلِكَ، وَسَيَأْتِي النَّقْلُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ فِي حَجَّتِهِ. وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي النَّفْلِ، وَيَلْتَحِقُ بِهِ الْفَرْضُ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِقْبَالِ لِلْمُقِيمِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا تَصِحُّ الصَّلَاةَ دَاخِلَهَا مُطْلَقًا، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ اسْتِدْبَارُ بَعْضِهَا، وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِاسْتِقْبَالِهَا فَيُحْمَلُ عَلَى اسْتِقْبَالِ جَمِيعِهَا، وَقَالَ بِهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ وَالطَّبَرِيِّ، وَقَالَ الْمَازِرِيُّ: الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ مَنْعُ صَلَاةِ الْفَرْضِ دَاخِلَهَا، وَوُجُوبُ الْإِعَادَةِ، وَعَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْإِجْزَاءُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَابْنُ الْعَرَبِيِّ.
وَعَنِ ابْنِ حَبِيبٍ يُعِيدُ أَبَدًا، وَعَنْ أَصْبَغَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّدًا، وَأَطْلَقَ التِّرْمِذِيُّ، عَنْ مَالِكٍ جَوَازَ النَّوَافِلِ، وَقَيَّدَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ بِغَيْرِ الرَّوَاتِبِ، وَمَا تُشَرَعُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ، وَفِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ لِابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ: كَرِهَ مَالِكٌ الْفَرْضَ
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
١٥٩٨ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) بكسر العين أبو رجاء الثَّقفيُّ البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ سَالِمٍ) هو ابن عبد الله بن عمر ابن الخطَّاب القرشيِّ العدويِّ (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله ﵁ (أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ البَيْتَ) الحرام عام الفتح (هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلَالٌ) المؤذِّن (وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ) الحجبيُّ، زاد النَّسائيُّ: «ومعه الفضل بن عبَّاسٍ» فيكونون أربعةً (فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ) أي: الباب من داخلٍ كما عند أبي عَوانة، وزاد يونس: «فمكث نهارًا طويلًا» وفي رواية فليح: «زمانًا» بدل: «نهارًا»، ولـ «مسلمٍ»: «فمكث فيها مليًّا»، وفي روايةٍ له أيضًا: «فمكث فيها ساعةً» (فَلَمَّا فَتَحُوا) الباب (كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ) أي: دخل (فَلَقِيتُ بِلَالًا) بكسر القاف، زاد في رواية مجاهدٍ السَّابقة في أوائل «الصَّلاة» عن ابن عمر: «وأجد بلالًا قائمًا بين البابين» [خ¦٣٩٧] (فَسَأَلْتُهُ) أي: بلالًا (هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ) صلَّى فيه (بَيْنَ العَمُودَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ) بتخفيف الياء لأنَّهم جعلوا الألف بدل إحدى ياءي النِّسبة، وجوَّز سيبويه التَّشديد، وفي رواية مالكٍ عن نافعٍ: «جعل عمودًا عن يمينه وعمودًا عن يساره» وفي رواية فُليح في «المغازي» [خ¦٤٤٠٠]: «بين ذينك العمودين المُقدَّمين، وكان البيت على ستَّة أعمدةٍ سطرين، صلَّى بين العمودين من السَّطر المُقدَّم، وجعل باب البيت خلف ظهره» وقال في آخر روايته: «وعند المكان الذي صلَّى فيه مرمرةٌ حمراءُ» وكلُّ هذا إخبارٌ عمَّا كان عليه البيت قبل أن يُهدَم ويُبنَى في زمن ابن الزُّبير، فأمَّا الآن فقد بيَّن موسى بن عقبة في روايته عن نافعٍ -كما في الباب الذي يليه-: «أنَّ بين موقفه ﷺ وبين الجدار الذي استقبله قريبًا من ثلاثة أذرعٍ» [خ¦١٥٩٩] وسيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى.
وموضع التَّرجمة من الحديث قوله: «فأغلقوا عليهم»، لكن استُشكِل قوله في التَّرجمة: «ويصلِّي في أيِّ نواحي البيت شاء» فإنَّه يدلُّ على التَّخيير، وفي الحديث: أنَّه ﷺ صلَّى بين اليمانيين، وهو يدلُّ على التَّعيين، وأُجيب بأنَّ صلاته ﵊ في ذلك الموضع لم تكن قصدًا، بل وقعت اتِّفاقًا.
📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني
فِي (صَحِيح ابْن حبَان) . وَقَوله: (بِحَق) ، يحْتَمل أَن يتَعَلَّق بقوله: يشْهد، وَيحْتَمل أَن يتَعَلَّق بقوله: استلمه، وروى معمر عَن رجل عَن الْمنْهَال ابْن عَمْرو عَن مُجَاهِد أَنه قَالَ: يَأْتِي الْحجر وَالْمقَام يَوْم الْقِيَامَة كل وَاحِد مِنْهُمَا مثل أحد، فيناديان بِأَعْلَى صوتهما يَشْهَدَانِ لمن وافاهما بِالْوَفَاءِ، وَعَن أنس: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: الرُّكْن وَالْمقَام ياقوتتان من يَوَاقِيت الْجنَّة. قَالَ الْحَاكِم: صَحِيح الْإِسْنَاد، وَعَن ابْن عمر قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: (الرُّكْن وَالْمقَام ياقوتتان من يَوَاقِيت الْجنَّة طمس الله نورهما، وَلَوْلَا ذَلِك لأضاء مَا بَين الْمشرق وَالْمغْرب) . أخرجه الْحَاكِم، وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ بِسَنَد على شَرط مُسلم، وَزَاد: (وَلَوْلَا مَا مسهما من خَطَايَا بني آدم، مَا مسهما من ذِي عاهة إلَاّ شفي، وَمَا على الأَرْض من الْجنَّة غَيره) . وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه: (لَوْلَا مَا طبع الله الرُّكْن من أنجاس الْجَاهِلِيَّة وأرجاسها وأيدي الظلمَة وَالْأَئِمَّة لاستشفي بِهِ من كل عاهة، ولألقاه الله كَهَيْئَته يَوْم خلقه تَعَالَى، وَإِنَّمَا غَيره الله تَعَالَى بِالسَّوَادِ لِئَلَّا ينظر أهل الدُّنْيَا إِلَى زِينَة الْجنَّة، وَأَنه لياقوتة من ياقوت الْجنَّة بَيْضَاء، وَضعه لآدَم حَيْثُ أنزلهُ فِي مَوضِع الْكَعْبَة، وَالْأَرْض يَوْمئِذٍ طَاهِرَة لم يعْمل فِيهَا شَيْء من الْمعاصِي، وَلَيْسَ لَهَا أهل ينجسونها، وَوضع لَهَا صفا من الْمَلَائِكَة على أَطْرَاف الْحرم يحرسونه من جَان الأَرْض، وسكانها يَوْمئِذٍ الْجِنّ، وَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُم أَن ينْظرُوا إِلَيْهِ لِأَنَّهُ شَيْء من الْجنَّة، وَمن نظر إِلَى الْجنَّة دَخلهَا فهم على أَطْرَاف الْحرم حَيْثُ أَعْلَامه ليَوْم يحدقون بِهِ من كل جَانب، بَينه وَبَين الْحرم، وروى الطَّبَرَانِيّ عَن عَائِشَة: (اسْتَمْتعُوا من هَذَا الْحجر الْأسود قبل أَن يرفع فَإِنَّهُ خرج من الْجنَّة، وَأَنه لَا يَنْبَغِي لشَيْء خرج من الْجنَّة أَن لَا يرجع إِلَيْهَا قبل يَوْم الْقِيَامَة) . وَفِي رِوَايَة الجندي عَن مُجَاهِد: الرُّكْن من الْجنَّة وَلَو لم يكن مِنْهَا لفني. وَعند الجندي عَن سعيد بن الْمسيب: (الرُّكْن وَالْمقَام حجران من حِجَارَة الْجنَّة) .
أُخْرَى: كَانَ أَبُو طَاهِر القرمطي من الباطنية وَقَالَ بِسوء رَأْيه: هَذَا الْحجر مغنطيس بني آدم، فجَاء إِلَى مَكَّة وَقلع الْبَاب وأصعد رجلا من أَصْحَابه ليقطع الْمِيزَاب، فتردى على رَأسه إِلَى جَهَنَّم وَبئسَ المآب، وَأخذ أسلاب مَكَّة والحاج وَألقى الْقَتْلَى فِي بِئْر زَمْزَم فَهَلَك تَحت الْحجر من مَكَّة إِلَى الْكُوفَة أَرْبَعُونَ جملا، فعلقه لعنة الله عَلَيْهِ على الأسطوانة السَّابِعَة من جَامع الْكُوفَة من الْجَانِب الغربي ظنا مِنْهُ أَن الْحَج ينْتَقل إِلَى الْكُوفَة، قَالَ ابْن دحْيَة: ثمَّ حمل الْحجر إِلَى هجر سنة سبع عشرَة وثلاثمائة، وَبَقِي عِنْد القرامطة اثْنَتَيْنِ وَعشْرين سنة إلَاّ شهرا، ثمَّ رد لخمس خلون من ذِي الْحجَّة سنة تسع وَثَلَاثِينَ وثلاثمائة، وَكَانَ يحكم التركي بذل لَهُم فِي دِرْهَم خمسين ألف دِينَار، فَمَا فعلوا وَقَالُوا: أخذناه بِأَمْر وَلَا نرده إلَاّ بِأَمْر وَقيل: إِن القرمطي بَاعَ الْحجر من الْخَلِيفَة المقتدر بِثَلَاثِينَ ألف دِينَار، ثمَّ أرسل الْحجر إِلَى مَكَّة على قعُود أعجف، فسمن تَحْتَهُ وَزَاد حسنه إِلَى مَكَّة، شرفها الله تَعَالَى.
١٥ - (بابُ إغلاقِ البَيْتِ ويُصَلِّي فِي أيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شاءَ)
أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ إغلاق بَاب الْكَعْبَة الْبَيْت الْحَرَام، يُقَال: أغلقت الْبَاب فَهُوَ مغلق، والأسم الغلق، وغلقت الْبَاب غلقا لُغَة رَدِيئَة، قَالَه الْجَوْهَرِي، وغلَّقت الْأَبْوَاب شدد للكثرة. قَوْله: (وَيُصلي) أَي: الدَّاخِل فِي الْبَيْت يُصَلِّي فِي أَي نَاحيَة شَاءَ من نواحي الْبَيْت، وكل نَاحيَة من نواحي الْبَيْت من دَاخله سَوَاء، كَمَا أَن كل نواحيه من خَارجه فِي الصَّلَاة إِلَيْهِ سَوَاء. وَفِي (التَّوْضِيح) : قَالَ الشَّافِعِي: من صلى فِي جَوف الْبَيْت مُسْتَقْبلا حَائِطا من حيطانها فَصلَاته جَائِزَة، وَإِن صلى نَحْو بَاب الْبَيْت وَكَانَ مغلقا، فَكَذَلِك وَإِن كَانَ مَفْتُوحًا فباطلة، لِأَنَّهُ لم يسْتَقْبل شَيْئا مِنْهَا، فَكَأَنَّهُ اسْتدلَّ على ذَلِك بغلق بَاب الْكَعْبَة حِين صلوا. وَقد يُقَال: إِنَّمَا أغلقه لِكَثْرَة النَّاس عَلَيْهِ فصلوا بِصَلَاتِهِ، وَيكون ذَلِك عِنْدهم من مَنَاسِك الْحَج، كَمَا فعل فِي صَلَاة اللَّيْل حِين لم يخرج إِلَيْهِم خشيَة أَن يكْتب عَلَيْهِم، وَمَتى فتح، وَكَانَت العتبة قدر ثُلثي ذِرَاع صحت أَيْضا، وَلَا يرد عَلَيْهِ مَا إِذا انْهَدَمت وَصلى كَمَا ألزمنا ابْن الْقصار بِهِ، لِأَنَّهُ صلى إِلَى الْجِهَة. انْتهى. قَالَ النَّوَوِيّ: إِذا كَانَ الْبَاب مسدودا أَو لَهُ عتبَة قدر ثُلثي ذِرَاع يجوز، هَذَا هُوَ الصَّحِيح، وَفِي وَجه: يقدر بِذِرَاع، وَقيل: يَكْفِي شخوصها، وَقيل: يشْتَرط قدر قامة طولا وعرضا، وَلَو وضع بَين يَدَيْهِ مَتَاعا واستقبله لم يجزه. قلت: الصَّلَاة فِي الْكَعْبَة جَائِزَة فَرضهَا ونفلها، وَهُوَ قَول عَامَّة أهل الْعلم، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي. وَقَالَ مَالك: لَا يصلى فِي الْبَيْت وَالْحجر فَرِيضَة وَلَا رَكعَتَا الطّواف الواجبتان وَلَا الْوتر وَلَا رَكعَتَا الْفجْر، وَغير ذَلِك، لَا بَأْس بِهِ، ذكره فِي ذخيرتهم. وَذكر الْقُرْطُبِيّ فِي (تَفْسِيره) : عَن مَالك أَنه: لَا يُصَلِّي الْفَرْض وَلَا السّنَن، وَيُصلي التَّطَوُّع، فَإِن صلى فِيهِ مَكْتُوبَة
أعَاد فِي الْوَقْت كمن صلى إِلَى غير الْقبْلَة بالإجتهاد. وَعند ابْن حبيب وَأصبغ: يُعِيد أبدا، وَبقول مَالك قَالَ أَحْمد، وَقَالَ ابْن عبد الحكم: لَا يُعِيد مُطلقًا، وَمُحَمّد بن جرير الطَّبَرِيّ منع الْجَمِيع فِيهَا.
٨٩٥١ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حدَّثنا اللَّيْثُ عنِ ابنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أبِيهِ أنَّهُ قالَ دَخَلَ رسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْبَيْتَ هُوَ وأسَامةُ بنُ زَيْدٍ وبِلالٌ وَعُثْمَانُ بنُ طَلْحَةَ فأغْلَقُوا عليْهِمْ فلَمَّا فتَحُوا كُنْتُ أوَّلَ منْ ولَجَ فلَقِيتُ بِلالاً فسَألْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ نَعَمْ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِييْنِ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (أغلقوا عَلَيْهِم) فَإِن قلت: من جملَة التَّرْجَمَة قَوْله: (وَيُصلي فِي أَي نواحي الْبَيْت شَاءَ) ، وَهَذَا يدل على التَّخْيِير، وَفِي الحَدِيث بَين اليمانيين، وَهُوَ يدل على التَّعْيِين فَلَا يُطَابق التَّرْجَمَة. قلت: لم تكن صلَاته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي ذَلِك الْموضع قصدا، وَإِنَّمَا وَقع اتِّفَاقًا، وَهَذَا لَا يُنَافِي التَّخْيِير، وَلَئِن سلمنَا أَنه كَانَ قصدا، وَلَكِن لم يكن قَصده تحتما وَإِنَّمَا كَانَ اخْتِيَارا لذَلِك الْموضع لمزية فضلَة على غَيره، فَلَا يدل على التَّعْيِين.
وَرِجَال الحَدِيث قد تكَرر ذكرهم. وَأخرجه مُسلم أَيْضا فِي الْحَج عَن قُتَيْبَة، وَمُحَمّد بن رمح. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ وَفِي الصَّلَاة عَن قُتَيْبَة.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (دخل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْبَيْت) أَي: الْكَعْبَة، وَكَانَ ذَلِك فِي عَام الْفَتْح، كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة يُونُس بن يزِيد عَن نَافِع عِنْد البُخَارِيّ، كَمَا فِي كتاب الْجِهَاد. وَلَفظه: (أقبل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم الْفَتْح من أَعلَى مَكَّة على رَاحِلَته) ، وَفِي رِوَايَة فليح عَن نَافِع فِي الْمَغَازِي: وَهُوَ مردف أُسَامَة يَعْنِي ابْن زيد على الْقَصْوَاء، ثمَّ اتفقَا، وَمَعَهُ بِلَال وَعُثْمَان بن طَلْحَة حَتَّى أَنَاخَ فِي الْمَسْجِد، وَفِي رِوَايَة فليح: عِنْد الْبَيْت، وَقَالَ لعُثْمَان: ائتنا بالمفتاح، فَجَاءَهُ بالمفتاح فَفتح لَهُ الْبَاب فَدخل، وَفِي رِوَايَة مُسلم وَعبد الرَّزَّاق من رِوَايَة أَيُّوب عَن نَافِع: ثمَّ دعى عُثْمَان بن طَلْحَة بالمفتاح فَذهب إِلَى أمه فَأَبت أَن تعطيه، فَقَالَ: وَالله لتعطينه أَو لأخْرجَن هَذَا السَّيْف من صلبي، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِك أَعطَتْهُ، فجَاء إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَفتح الْبَاب. وَظهر من رِوَايَة فليح أَن فَاعل: فتح، هُوَ عُثْمَان الْمَذْكُور، وَلَكِن روى الفاكهي من طَرِيق ضَعِيف عَن ابْن عمر قَالَ: كَانَ بَنو أبي طَلْحَة يَزْعمُونَ أَنه لَا يَسْتَطِيع أحد فتح الْكَعْبَة غَيرهم، فَأخذ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمِفْتَاح فَفَتحهَا بِيَدِهِ، وَعُثْمَان الْمَذْكُور هُوَ عُثْمَان بن طَلْحَة بن أبي طَلْحَة بن عبد الْعُزَّى بن عبد الدَّار بن قصي بن كلاب، وَيُقَال لَهُ: الحَجبي، بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَالْجِيم، ولآل بَيته الحجبة لحجبهم الْكَعْبَة، ويعرفون الْآن بالشيبين نِسْبَة إِلَى شيبَة بن عُثْمَان بن أبي طَلْحَة، وَهُوَ ابْن عَم عُثْمَان هَذَا لَا وَلَده، وَله أَيْضا صُحْبَة وَرِوَايَة، وَاسم أم عُثْمَان الْمَذْكُور: سلافة، بِضَم السِّين الْمُهْملَة وَتَخْفِيف اللَّام وَفتح الْفَاء. قَوْله: (هُوَ وَأُسَامَة) ، هُوَ: ضمير الْفَصْل يرجع إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، ذكر هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة أَنهم دخلُوا الْبَيْت مَعَ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَفِي رِوَايَة مُسلم من طَرِيق آخر: وَلم يدخلهَا مَعَهم أحد، وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ من طَرِيق ابْن عدي عَن نَافِع: وَمَعَهُ الْفضل بن عَبَّاس فيكونون أَرْبَعَة، وَفِي رِوَايَة أَحْمد فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس: حَدثنِي أخي الْفضل، وَكَانَ مَعَه حِين دَخلهَا، أَنه لم يصلِّ فِي الْكَعْبَة. قَوْله: (فأغلقوا عَلَيْهِم) ، أَي: الْبَاب، وَفِي رِوَايَة حسان بن عَطِيَّة عَن نَافِع عِنْد أبي عوَانَة: من دَاخل، وَزَاد يُونُس: فَمَكثَ نَهَارا طَويلا، وَفِي رِوَايَة فليح: زَمَانا، بدل: نَهَارا. وَفِي رِوَايَة جوَيْرِية عَن نَافِع الَّتِي مَضَت فِي أَوَائِل الصَّلَاة فِي: بَاب الصَّلَاة بَين السَّوَارِي: فَأطَال، وَفِي رِوَايَة مُسلم من رِوَايَة ابْن عون عَن نَافِع: فَمَكثَ فِيهَا مَلِيًّا وَله من عبيد الله عَن نَافِع، فأجافوا عَلَيْهِم الْبَاب طَويلا، وَمن رِوَايَة أَيُّوب عَن نَافِع، (فَمَكثَ فِيهَا سَاعَة) ، وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ من طَرِيق ابْن أبي مليكَة: (فَوجدت شَيْئا فَذَهَبت، ثمَّ جِئْت سَرِيعا فَوجدت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَارِجا مِنْهَا) . فَإِن قلت: وَقع فِي (الْمُوَطَّأ) فأغلقاها عَلَيْهِ، وَالضَّمِير لعُثْمَان وبلال، وَوَقع فِي رِوَايَة مُسلم من طَرِيق ابْن عون عَن نَافِع: (فأجاف عَلَيْهِم عُثْمَان الْبَاب. قلت: كَانَ عُثْمَان هُوَ الْمُبَاشر لذَلِك لِأَنَّهُ من وظيفته، وَالظَّاهِر أَن بِلَالًا كَانَ ساعده فِي ذَلِك، فأضيف إِلَيْهِ لكَونه مساعدا. قَوْله: (فَلَمَّا فتحُوا كنت أول من ولج) ، أَي: دخل، من الولوج، وَهُوَ الدُّخُول، وَفِي رِوَايَة فليح: (ثمَّ خرج فابتدر النَّاس: الدُّخُول، فسبقتهم) . وَفِي رِوَايَة أَيُّوب: (وَكنت رجلا
شَابًّا قَوِيا فبادرت النَّاس فبدرتهم) . وَفِي رِوَايَة جوَيْرِية: (كنت أول النَّاس ولج على إثره) . وَفِي رِوَايَة ابْن عون: (فرقيت الدرجَة فَدخلت الْبَيْت) ، وَفِي رِوَايَة مُجَاهِد الَّتِي مَضَت فِي: بَاب قَول الله تَعَالَى: {وَاتَّخذُوا من مقَام إِبْرَاهِيم مصلى} (الْبَقَرَة: ٥٢١) . فِي أَوَائِل كتاب الصَّلَاة عَن ابْن عمر وَأَجد بِلَالًا قَائِما بَين النَّاس، وَذكر الْأَزْرَقِيّ فِي كتاب مَكَّة أَن خَالِد بن الْوَلِيد، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، كَانَ على الْبَاب يذب عَنهُ النَّاس، وَكَأَنَّهُ جَاءَ بَعْدَمَا دخل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وأغلق. قَوْله: (فَلَقِيت بِلَالًا فَسَأَلته) . وَفِي رِوَايَة مَالك عَن نَافِع الَّتِي مَضَت فِي: بَاب الصَّلَاة بَين السَّوَارِي، فِي أَوَائِل كتاب الصَّلَاة، فَسَأَلت بِلَالًا، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، حِين خرج مَا صنع النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، الحَدِيث. وَفِي رِوَايَة جوَيْرِية وَيُونُس وَجُمْهُور أَصْحَاب نَافِع فَسَأَلت بِلَالًا أَيْن صلى؟ اختصروا أول السُّؤَال، وَثَبت فِي رِوَايَة سَالم الْمَذْكُور فِي حَدِيث الْبَاب حَيْثُ قَالَ: هَل صلى فِيهِ؟ قَالَ: نعم. وَكَذَا فِي رِوَايَة مُجَاهِد وَابْن أبي مليكَة عَن ابْن عمر، فَقلت: أصلى النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي الْكَعْبَة؟ قَالَ: نعم، فَظهر أَنه استثبت أَولا: هَل صلى أم لَا؟ ثمَّ سَأَلَ عَن مَوضِع صلَاته من الْبَيْت، وَوَقع فِي رِوَايَة يُونُس عَن ابْن شهَاب عِنْد مُسلم: فَأَخْبرنِي بِلَال أَو عُثْمَان بن طَلْحَة، على الشَّك، وَالْمَحْفُوظ أَنه سَأَلَ بِلَالًا، كَمَا فِي رِوَايَة الْجُمْهُور، وَوَقع عِنْد أبي عوَانَة من طَرِيق الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن عَن ابْن عمر: أَنه سَأَلَ بِلَالًا وَأُسَامَة بن زيد حِين خرجا: أَيْن صلى النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهِ؟ فَقَالَا: على جِهَته، وَكَذَا أخرجه الْبَزَّار نَحوه، وَفِي رِوَايَة أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق أبي الشعْثَاء عَن ابْن عمر، فَقَالَ: أَخْبرنِي أُسَامَة أَنه صلى فِيهِ هَهُنَا. وَفِي رِوَايَة مُسلم وَالطَّبَرَانِيّ من وَجه آخر (فَقلت: أَيْن صلى النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؟) فَقَالَ: فَإِن كَانَ مَحْفُوظًا حمل على أَنه ابْتَدَأَ بِلَالًا بالسؤال، كَمَا تقدم تَفْصِيله، ثمَّ أَرَادَ زِيَادَة الاستثباب فِي مَكَان الصَّلَاة، فَسَأَلَ عُثْمَان أَيْضا وَأُسَامَة. فَإِن قلت: كَيفَ هَذَا وَقد أخرج مُسلم من حَدِيث ابْن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، أَن أُسَامَة بن زيد أخبرهُ أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لم يصل فِيهِ، وَلكنه كبَّر فِي نواحيه؟ قلت: وَجه الْجمع بَينهمَا أَن أُسَامَة حَيْثُ أثبتها اعْتمد فِي ذَلِك على غَيره، وَحَيْثُ نفاها أَرَادَ مَا فِي علمه لكَونه لم يرَ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، حِين صلى، وَجَوَاب آخر أَنه يحْتَمل أَن يكون أُسَامَة غَابَ عَنهُ بعد دُخُوله لحَاجَة، فَلم يشْهد صلَاته، وَبِه أجَاب الْمُحب الطَّبَرِيّ، وَيدل عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ ابْن الْمُنْذر من حَدِيث أُسَامَة أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، رأى صورا فِي الْكَعْبَة، فَكنت آتيه بِمَاء فِي الدَّلْو يضْرب بِهِ الصُّور، فقد أخبر أُسَامَة أَنه كَانَ يخرج لنقل المَاء، وَكَانَ ذَلِك كُله يَوْم الْفَتْح، وَقَالَ ابْن حبَان الْأَشْبَه عِنْدِي أَن يحمل الخبران على دخولين متغايرين: أَحدهمَا يَوْم الْفَتْح وَصلى فِيهِ، وَالْآخر: فِي حجَّة الْوَدَاع وَلم يصلِّ فِيهِ) من غير أَن يكون بَينهمَا تضَاد، وَمِمَّا يرجح بِهِ إِثْبَات صلَاته، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي الْبَيْت على من نفاها كَثْرَة الروَاة لَهَا، فَالَّذِينَ أثبتوها بِلَال وَعمر بن الْخطاب وَعُثْمَان بن طَلْحَة وَشَيْبَة بن عُثْمَان، وَالَّذين نفوها أُسَامَة وَالْفضل بن عَبَّاس وَعبد الله بن الْعَبَّاس، وَأما الْفضل فَلَيْسَ فِي الصَّحِيح أَنه دخل مَعَهم، وَأما ابْن عَبَّاس فَإِنَّهُ أخبر عَن أَخِيه الْفضل وَلم يدْخل مَعَ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، الْبَيْت. وَمن الْأَجْوِبَة أَن الْقَاعِدَة تَقْدِيم الْمُثبت على النَّافِي. قَوْله: (بَين العمودين اليمانيين) ، وَفِي رِوَايَة جوَيْرِية: (بَين العمودين المقدمين) ، وَفِي رِوَايَة مَالك عَن نَافِع: (جعل عمودا عَن يَمِينه وعمودا عَن يسَاره) . وَوَقع فِي رِوَايَة فليح الْآتِيَة فِي الْمَغَازِي: (بَين ذَيْنك العمودين المقدمين) ، وَكَانَ الْبَيْت على سِتَّة أعمدة، شطرين صلى بَين العمودين من الشّطْر الْمُقدم وَجعل بَاب الْبَيْت خلف ظَهره، وَقَالَ فِي آخر رِوَايَته: (وَعند الْمَكَان الَّذِي صلى فِيهِ مرمرة حَمْرَاء) ، وكل هَذَا إِخْبَار عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ الْبَيْت قبل أَن يهدم، ويبنى فِي زمن ابْن الزبير، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، قَوْله: (اليمانيين) ، بتَخْفِيف الْيَاء لأَنهم جعلُوا الْألف بدل إِحْدَى ياءي النِّسْبَة، وَجوز سِيبَوَيْهٍ التَّشْدِيد.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فِيهِ: مَشْرُوعِيَّة الدُّخُول الْبَيْت بِدَلِيل دُخُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمن مَعَه، ومشروعية الصَّلَاة فِيهِ، وَفِي (شرح الْمُهَذّب) : يسْتَحبّ دُخُول الْكَعْبَة وَالصَّلَاة فِيهَا، وَأَقل مَا يصلى رَكْعَتَيْنِ، زَاد فِي الْمَنَاسِك: جَافيا، وروى الْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من دخل الْبَيْت دخل فِي حَسَنَة وَخرج من سَيِّئَة مغفورا لَهُ) . وَفِي سَنَده عبد الله بن المؤمل وَفِيه مقَال، وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي (مُصَنفه) وَجعله من قَول مُجَاهِد، وَحكى الْقُرْطُبِيّ عَن بعض الْعلمَاء أَن دُخُول الْبَيْت من مَنَاسِك الْحَج، ورده بِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا دخله عَام الْفَتْح وَلم يكن حِينَئِذٍ محرما، يسْتَحبّ للداخل أَن لَا يرفع بَصَره إِلَى السّقف
قَالَت عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا: عجبا للمرء إِذا دخل الْكَعْبَة كَيفَ يرفع بَصَره قبل السّقف، يدع ذَلِك إجلالاً لله تَعَالَى، وإعظاما لما دخل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْكَعْبَة خلف بَصَره مَوضِع سُجُوده، حَتَّى خرج مِنْهَا. قَالَ الْحَاكِم: صَحِيح على شَرطهمَا. وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه: هَذَا حَدِيث مُنكر. وَفِي (التلويج) وَقد أَسف النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على دُخُولهَا. قَالَت عَائِشَة: (دخل عَليّ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ حَزِين، فَقلت: يَا رَسُول الله! خرجت من عِنْدِي وَأَنت قرير الْعين طيب النَّفس، فَمَا بالك؟ فَقَالَ: إِنِّي دخلت الْكَعْبَة، وودت أَنِّي لم أكن فعلته إِنِّي أَخَاف أَن أكون قد أَتعبت أمتِي من بعدِي) قلت: الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ، وَالْحَاكِم وَصَححهُ، وَابْن خُزَيْمَة فِي (صَحِيحه) وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: هَذَا الدُّخُول فِي حجَّته، وَلَا يُخَالف حَدِيث ابْن أبي أوفى أَنه لم يدْخل، لِأَن حَدِيثه فِي الْعمرَة على مَا رَوَاهُ مُسلم من حَدِيثه أَنه سُئِلَ: أَدخل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي عمرته الْبَيْت؟ فَقَالَ: لَا، وَإِنَّمَا لم يدْخل فِي عمرته لما كَانَ فِي الْبَيْت من الْأَصْنَام والصور، وَكَانَ إِذْ ذَاك لَا يتَمَكَّن من إِزَالَتهَا بِخِلَاف عَام الْفَتْح، وَالله أعلم.
٢٥ - (بابُ الصَّلاةِ فِي الكَعْبَةِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان مَشْرُوعِيَّة الصَّلَاة فِي الْكَعْبَة.
٩٩٥١ - حدَّثنا أحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أخبرَنَا عَبْدُ الله قَالَ أخبرنَا مُوسى بنُ عُقْبَةَ عنْ نَافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّهُ كانَ إذَا دَخَلَ الْكَعْبَةِ مَشَى قِبَلَ الوَجْهِ حِينَ يَدْخُلُ ويجْعَلُ البابَ قِبَلَ الظُّهْرِ يَمْشي حَتَّى يكُونَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبا مِنْ ثَلاثِ أذْرُعٍ فيُصَلِّي يَتَوَخَّى المَكَانَ الَّذِي أخْبَرَهُ بِلالٌ أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى فِيهِ ولَيْسَ عَلى أحَدٍ بأسٌ فِي أنْ يُصَلِّيَ فِي أيِّ نَوَاحِيَ البَيْتِ شاءَ..
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، والْحَدِيث قد مر فِي: بَاب الصَّلَاة بَين السَّوَارِي فِي كتاب الصَّلَاة، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن إِبْرَاهِيم ابْن الْمُنْذر عَن أبي ضَمرَة عَن مُوسَى بن عقبَة، وَهنا أخرجه عَن أَحْمد بن مُحَمَّد بن مُوسَى أبي الْعَبَّاس السمسار الْمروزِي، وَقد مر فِي كتاب الْوضُوء عَن عبد الله هُوَ ابْن الْمُبَارك الْمروزِي. قَوْله: (قبل الْوَجْه) ، بِكَسْر الْقَاف وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة، بِمَعْنى الْمُقَابل، قَوْله: (قَرِيبا) نصب على أَنه خبر، قَوْله: يكون، واسْمه مَحْذُوف تَقْدِيره: حَتَّى يكون الْمِقْدَار أَو الْمسَافَة قَرِيبا من ثَلَاثَة أَذْرع. قَوْله: (يتوخى) ، جملَة وَقعت حَالا من الضَّمِير الَّذِي فِي: فَيصَلي، وَهُوَ بتَشْديد الْخَاء الْمُعْجَمَة أَي: يقْصد، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مُسْتَوفى.
٣٥ - (بابُ مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الكَعْبَةَ)
أَي: هَذَا بَاب فِي ذكر من لم يدْخل الْكَعْبَة حِين حج، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِهَذَا إِلَى الرَّد على من زعم أَن دُخُول الْكَعْبَة من مَنَاسِك الْحَج، وَذكر فِي الِاحْتِجَاج فِي ذَلِك فعل ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، لِأَنَّهُ أشهر من روى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دُخُول الْكَعْبَة، فَلَو كَانَ دُخُولهَا عِنْده من الْمَنَاسِك، لما أخل بِهِ مَعَ كَثْرَة أَتْبَاعه.
وكانَ ابنُ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا يحُجُّ كَثِيرا ولَا يَدْخُلُ
وصل هَذَا الْمُعَلق سُفْيَان الثَّوْريّ فِي (جَامعه) رِوَايَة عبد الله بن الْوَلِيد الْعَدنِي عَنهُ عَن حَنْظَلَة عَن طَاوُوس، قَالَ: كَانَ ابْن عمر يحجّ كثيرا وَلَا يدْخل الْبَيْت. وَفِي (التَّلْوِيح) : هَذَا معَارض لما ذكره البُخَارِيّ قبل: (كَانَ ابْن عمر إِذا دخل الْكَعْبَة مَشى) الحَدِيث. قلت: لَا مُعَارضَة لِأَنَّهُ يحمل على وَقت دون وَقت، وروى مُسلم عَن ابْن عَبَّاس: إِنَّمَا أمرْتُم بِالطّوافِ وَلم تؤمروا بِدُخُولِهِ: أَخْبرنِي أُسَامَة أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لما دخل الْبَيْت دَعَا فِي نواحيه كلهَا، وَلم يصلِّ فِيهِ حَتَّى خرج، فَلَمَّا خرج ركع فِي قبل الْبَيْت