«اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﵁ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ١٦٣٤

الحديث رقم ١٦٣٤ من كتاب «كتاب الحج» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: باب سقاية الحاج.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ١٦٣٤ في صحيح البخاري

«اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ،

⦗١٥٦⦘

لَيَالِيَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ».

إسناد حديث البخاري رقم ١٦٣٤

١٦٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ١٦٣٤: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

(٧٥) (بابُ) ما جاء في (سِقَايَةِ الحَاجِّ) مصدر «سقى»، والمراد: ما كانت قريش تسقيه الحاجَّ من الزَّبيب المنبوذ في الماء، وكان يليها العبَّاس بن عبد المطَّلب بعد أبيه في الجاهليَّة، فأقرَّها النَّبيُّ له في الإسلام، فهي حقٌّ لآل العبَّاس أبدًا.

١٦٣٤ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ) واسمه حُمَيدٌ الصَّيرفيُّ ابن أخت عبد الرَّحمن بن مهديٍّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ) بفتح الضَّاد المعجمة وسكون الميم، أنس بن عياضٍ اللَّيثيُّ المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اسْتَأْذَنَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى) ليلة الحادي عشر والثَّاني عشر والثَّالث عشر (مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ) أي: بسببها (فَأَذِنَ لَهُ) فيه دليلٌ على وجوب المبيت بمنًى في اللَّيالي الثَّلاث لغير معذورٍ كأهل السِّقاية إلَّا أن ينفر (١) في ثاني أيَّامها فيسقط مبيت الثَّالثة، والمراد: معظم اللَّيل؛ كما لو حلف لا يبيت بمكانٍ لا يحنث إلَّا بمبيته معظم اللَّيل، فيجب بتركه دمٌ، وفي ترك مبيت اللَّيلة الواحدة مُدٌّ، واللَّيلتين مدَّان من الطَّعام، أمَّا أهل السِّقاية -ولو كانوا غير عبَّاسيِّين- والرُّعاء فلهم ترك المبيت من غير دمٍ لأنَّه رخَّص للعبَّاس كما مرَّ (٢)، ولرعاء الإبل -كما رواه التِّرمذيُّ، وقال: حسنٌ صحيحٌ- وقال الحنفيَّة: المبيت بمنًى سنَّةٌ لأنَّه لو كان واجبًا لما رخَّص في تركه لأهل السِّقاية، وأجابوا عن قول الشَّافعيَّة -لولا أنَّه واجبٌ لمَا احتاج إلى إذنٍ- بأنَّ مخالفة

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

(٧٥) (بابُ) ما جاء في (سِقَايَةِ الحَاجِّ) مصدر «سقى»، والمراد: ما كانت قريش تسقيه الحاجَّ من الزَّبيب المنبوذ في الماء، وكان يليها العبَّاس بن عبد المطَّلب بعد أبيه في الجاهليَّة، فأقرَّها النَّبيُّ له في الإسلام، فهي حقٌّ لآل العبَّاس أبدًا.

١٦٣٤ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ) واسمه حُمَيدٌ الصَّيرفيُّ ابن أخت عبد الرَّحمن بن مهديٍّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ) بفتح الضَّاد المعجمة وسكون الميم، أنس بن عياضٍ اللَّيثيُّ المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اسْتَأْذَنَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى) ليلة الحادي عشر والثَّاني عشر والثَّالث عشر (مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ) أي: بسببها (فَأَذِنَ لَهُ) فيه دليلٌ على وجوب المبيت بمنًى في اللَّيالي الثَّلاث لغير معذورٍ كأهل السِّقاية إلَّا أن ينفر (١) في ثاني أيَّامها فيسقط مبيت الثَّالثة، والمراد: معظم اللَّيل؛ كما لو حلف لا يبيت بمكانٍ لا يحنث إلَّا بمبيته معظم اللَّيل، فيجب بتركه دمٌ، وفي ترك مبيت اللَّيلة الواحدة مُدٌّ، واللَّيلتين مدَّان من الطَّعام، أمَّا أهل السِّقاية -ولو كانوا غير عبَّاسيِّين- والرُّعاء فلهم ترك المبيت من غير دمٍ لأنَّه رخَّص للعبَّاس كما مرَّ (٢)، ولرعاء الإبل -كما رواه التِّرمذيُّ، وقال: حسنٌ صحيحٌ- وقال الحنفيَّة: المبيت بمنًى سنَّةٌ لأنَّه لو كان واجبًا لما رخَّص في تركه لأهل السِّقاية، وأجابوا عن قول الشَّافعيَّة -لولا أنَّه واجبٌ لمَا احتاج إلى إذنٍ- بأنَّ مخالفة

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 2.7 / 29.5
الإضاءة 8%
البدر بعد 12 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله