«الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَة�…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢٠٥١

الحديث رقم ٢٠٥١ من كتاب «كتاب البيوع» في صحيح البخاري، تحت باب: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٢٠٥١ في صحيح البخاري

«الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالْمَعَاصِي حِمَى اللهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ.»

بَابُ تَفْسِيرِ الْمُشَبَّهَاتِ وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنَ الْوَرَعِ دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ

إسناد حديث رقم ٢٠٥١ من صحيح البخاري

٢٠٥١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ : عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ :

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٢٠٥١: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

بْنِ الرَّبِيعِ) سَأَذْكُرُ تَرْجَمَتَهُ فِي فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ.

قَوْلُهُ: (نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا) أَيْ: طَلَّقْتُهَا لِأَجْلِكَ، وَحَلَّتْ أَيِ: انْقَضَتْ عِدَّتُهَا. وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ مُسْتَوْفًى فِي الْوَلِيمَةِ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -، قَالَ ابْنُ التِّينِ: كَانَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ سَعْدٍ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيُّ الْأَنْصَارَ أَنْ يَكْفُوا الْمُهَاجِرِينَ الْعَمَلَ وَيُعْطُوهُمْ نِصْفَ الثَّمَرَةِ.

قَوْلُهُ: (قَيْنُقَاعَ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ وَضَمِّ النُّونِ بَعْدَهَا قَافٌ: قَبِيلَةٌ مِنَ الْيَهُودِ نُسِبَ السُّوقُ إِلَيْهِمْ، وَذَكَرَ ابْنُ التِّينِ أَنَّهُ ضُبِطَ قَيْنِقَاعُ بِكَسْرِ النُّونِ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْقَابِسِيِّ وَهُوَ صَوَابٌ أَيْضًا، وَقَدْ حُكِيَ فَتْحُهَا أَيْضًا، صَرْفُ قَيْنُقَاعَ عَلَى إِرَادَةِ الْحَيِّ، وَتَرْكُهُ عَلَى إِرَادَةِ الْقَبِيلَةِ.

قَوْلُهُ: (تَابَعَ الْغُدُوَّ) أَيْ: دَاوَمَ الذَّهَابَ إِلَى السُّوقِ لِلتِّجَارَةِ.

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الْمَذْكُورَةِ. وقَدْ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ حُمَيْدٍ وَعَنْ ثَابِتٍ وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَنَّ أَنَسًا حَمَلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ فَقَالَ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ وَعَلِيَّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَوَقَعَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَيْضًا وَذَكَرَ أَنَّ رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مَالِكٍ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْهُ كَمَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ أَنَسٍ وَبَيَانُ فَوَائِدِ طُرُقِهِ وَاخْتِلَافِهَا فِي الْوَلِيمَةِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -. وَالْغَرَضُ مِنْ إِيرَادِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ اشْتِغَالُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ بِالتِّجَارَةِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ وَتَقْرِيرُهُ عَلَى ذَلِكَ، وَفِيهِ أَنَّ الْكَسْبَ مِنَ التِّجَارَةِ وَنَحْوِهَا أَوْلَى مِنَ الْكَسْبِ مِنَ الْهِبَةِ وَنَحْوِهَا.

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذِكْرِ أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَقْرِيرِهَا فِي الْإِسْلَامِ، وقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ كِتَابِ الْحَجِّ.

وَقَوْلُهُ: فِيهِ (وَكَانَ الْإِسْلَامُ) أَيْ: وَجَاءَ الْإِسْلَامُ، فَكَانَ هُنَا تَامَّةٌ، وَتَأَثَّمُوا أَيْ: طَرَحُوا الْإِثْمَ، وَالْمَعْنَى تَرَكُوا التِّجَارَةَ فِي الْحَجِّ حَذَرًا مِنَ الْإِثْمِ، وَقِرَاءَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ مَعْدُودَةٌ مِنَ الشَّاذِّ الَّذِي صَحَّ إِسْنَادُهُ وَهُوَ حُجَّةٌ وَلَيْسَ بِقُرْآنٍ.

٢ - بَاب الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشتبهَاتٌ

٢٠٥١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ قال: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يقول: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ح.

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ عن النَّبِيَّ ح.

وَحَدَّثَنَي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ قال: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ ح.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنْ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ. وَالْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ.

قَوْلُهُ: (بَابٌ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ بِلَفْظِ التَّرْجَمَةِ وَزِيَادَةٍ،

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

وهذا الحديث قد مضى في «الحجِّ» في «باب التِّجارة في أيَّام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية» [خ¦١٧٧٠] ومطابقته للتَّرجمة من حيث إنَّهم كانوا يتَّجرون في الأسواق المذكورة.

(٢) هذا (١) (بابٌ) بالتنوين (الحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ) بفتح الشين المعجمة وفتح الموحَّدة المشدَّدة.

٢٠٥١ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) الزَّمِنُ قال: (حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) بفتح العين وكسر الدَّال المهملتين، إبراهيم مولى بني سليم (عَنِ ابْنِ عَوْنٍ) بفتح العين (٢) المهملة وسكون الواو، عبدِ الله بنِ أَرْطَبان (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر بن شراحيلَ (قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ) وسقط لابن عساكر قوله: «سمعت النَّبيَّ » (٣)،

ولم يذكر لفظ هذه الرِّواية، وهي عند أبي داود والنَّسائيِّ وغيرهما بلفظ: «إنَّ الحلال بيِّن، وإنَّ الحرام بيِّن، وبينهما أمورٌ مشتبهاتٌ» -وأحيانًا يقول: مشتبهةٌ- وسأضرب لكم في ذلك مثلًا: «إنَّ الله حمى حمًى، وإنَّ حمى الله ما حرَّمه، وإنَّه (١) من يَرْعَ حول الحمى يوشك أنْ يُخالطه، وإنَّ (٢) من يُخالط الرِّيبة يوشك أن يَجْسُر (٣)». وبه قال: «ح»: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: «وحدَّثنا» (عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيان (عَنْ أَبِي فَرْوَةَ) بفتح الفاء وسكون الرَّاء، عروة بن الحارث الأكبر، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «حدَّثنا أبو فروة» (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر (قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ) زاد في رواية أبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر: «ابن بشير» (عَنِ النَّبِيِّ ) ولأبي ذرٍّ: «قال: سمعت النَّبيَّ »، وسقط ذلك لابن عساكر كالأوَّل. وبه قال: «ح»: (حَدَّثَنَا) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «وحدَّثني» بالواو والإفراد، ولابن عساكر (٤): «وحدَّثنا» بالواو والجمع (٥) (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيان (عَنْ أَبِي فَرْوَةَ) عروة الأكبر (قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ) عامرًا يقول: (سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ) ولم يذكر لفظ ابن عيينة عن أبي فَرْوة في الطَّريقين، ولفظه كما عند ابن خزيمة في «صحيحه» والإسماعيليِّ من طريقه (٦): «حلالٌ بيِّنٌ، وحرامٌ بيِّنٌ، ومشتبهاتٌ بين ذلك … » فذكره، وفي آخره: «ولكلِّ ملكٍ حمًى، وحمى الله في الأرض معاصيه». وبه قال: «ح»: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) بالمثلَّثة، العبديُّ البصريُّ، قال ابن معينٍ: لم يكن بالثِّقة، وقال أبو حاتمٍ: صدوقٌ، ووثَّقه أحمد ابن حنبل، وروى عنه البخاريُّ ثلاثةَ أحاديث، في العلم [خ¦٩٠] وهذا الحديث و «التَّفسير» [خ¦٤٧٥١] وقد تُوبِعَ عليها، قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ)

الثَّوريُّ (عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : الحَلَالُ بَيِّنٌ) واضحٌ لا يخفى حِلُّه، وهو ما علم ملكه يقينًا (وَالحَرَامُ بَيِّنٌ) واضحٌ لا تخفى حُرمتُه، وهو ما علم ملكه لغيره (وَبَيْنَهُمَا) أي: الحلال والحرام الواضحين (أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ) بسكون الشِّين المعجمة وفتح المثنَّاةِ الفوقيَّة وكسر الموحَّدة بلفظ التَّوحيد، أي: مشتبهةٌ على بعض النَّاس، لا يُدرى أهي من الحلال أم من الحرام؟ لا أنَّها في نفسها مشتبهةٌ؛ لأنَّ الله تعالى بعث رسوله مُبيِّنًا للأمَّة جميع ما يحتاجونه في دينهم، كذا قرَّره البَرماويُّ كالكِرمانيِّ، وقال ابن المُنَيِّر: فيه دليلٌ على بقاء المجمَلات بعد النَّبيِّ ، خلافًا لمن منع من (١) ذلك، وتأوَّل ذلك من قوله تعالى: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨] وإنَّما المراد: أنَّ أصول البيان في كتاب الله تعالى، فلا مانع من الإجمال والاشتباه حتى يُستَنبط له البيان، ومع ذلك قد يتعذَّر البيان ويبقى التَّعارض، فلا يُطَّلَع على ترجيحٍ، فيكون البيان حينئذٍ الاحتياط، والاستبراء للعرض والدِّين والأخذ بالأشدِّ على قولٍ، أو يتخيَّر المجتهد على قول، أو يرجع إلى البراءة الأصليَّة، وكلُّ ذلك بيانٌ يُرجَعُ إليه عند الاشتباه من غير أن يُجحَد الإجمال أو الإشكال، قال ابن حجرٍ الحافظ: وفي الاستدلال بذلك نظرٌ، إلَّا إن أراد (٢) به مجملٍ في حقِّ بعضٍ دون بعضٍ، أو أراد الرَّدَّ على مُنكِري القياس فيحتمل ما قاله، والله أعلم. (فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ) بضمِّ الشِّين وكسر الموحَّدة المشددَّة (كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ) أي: ظهر حرمته (أَتْرَكَ) نصبٌ خبرُ «كان» (وَمَنِ اجْتَرَأَ) بالرَّاء، من الجراءة (عَلَى مَا يَشُكُّ) بفتح أوَّله وضمِّ ثانيه، ولأبي ذرٍّ: «يُشَكُّ» بضمِّ أوله وفتح ثانيه مبنيًّا للمفعول (فِيهِ مِنَ الإِثْمِ) بهمزة قطعٍ (أَوْشَكَ) بفتح الهمزة والمعجمة، أي: قرب (أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ) أي: ظهر حرمته، فينبغي اجتناب ما اشتبه؛ لأنَّه إن كان في نفس الأمر حرامًا فقد برئ من تَبِعَتِه، وإن كان حلالًا فيُثاب على تركه بهذا القصد الجميل، وزاد في حديث «باب فضل من استبرأ لدينه» [خ¦٥٢]: «ألا وإنَّ لكل ملكٍ حمًى»

(وَالمَعَاصِي) الَّتي حرَّمها، كالقتل والسَّرقة (حِمَى اللهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكْ) بكسر المعجمة، أي: يقرب (أَنْ يُوَاقِعَهُ) أي: يقع فيه، شبَّه المكلَّف بالرَّاعي، والنَّفس البهيميَّة (١) بالأنعام، والمشبَّهات (٢) بما حول الحمى، والمعاصي بالحمى، وتناوله المشبَّهات (٣) بالرَّتع (٤) حول الحمى، فهو تشبيهٌ بالمحسوس الذي لا يخفى حاله، ووجه التَّشبيه حصول العقاب بعدم الاحتراز في ذلك، كما أنَّ الرَّاعي إذا جرَّه رعيُه حول الحمى إلى وقوعه استحقَّ العقاب لذلك، فكذا مَنْ أكثرَ من الشُّبهات وتعرَّض لمقدِّماتها وقع في الحرام، فاستحقَّ العقاب، قال في «فتح الباري»: واختُلِف في حكم المشبَّهات، فقيل: التَّحريم، وهو مردودٌ، وقيل الكراهة (٥)، وقيل: الوقف، وهو كالخلاف فيما قبل الشَّرع، وحاصلُ ما فسَّر به العلماء الشُّبهات أربعة أشياء:

أحدها: تعارض الأدلة.

ثانيها: اختلاف العلماء، وهي مُنتَزعةٌ من الأولى.

ثالثها: أنَّ المراد بها قسم المكروه لأنَّه يجتذبه جانبا الفعل والتَّرك.

رابعها: المراد بها: المباح، ولا يُمْكِنُ قائلَ هذا أن يحمله على متساوي الطَّرفين من كلِّ وجهٍ، بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأَوْلَى بأن يكون متساويَ الطرفين باعتبار ذاته، راجحَ الفعل أو التَّرك باعتبار أمرٍ خارجٍ، وقد كان بعضهم يقول: المكروه عَقَبةٌ بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرَّق إلى الحرام، والمباح عَقَبةٌ بينه وبين المكروه، فمن استكثر منه تطرَّق إلى المكروه.

ورواة هذا الحديث ما بين بصريٍّ ومكيٍّ وكوفيٍّ ونجَّاريٍّ (٦)، وإنَّما كرَّر طُرُقه ردًّا على ابن معين حيث حكى عن أهل المدينة أنَّ النُّعمان لم يصحَّ له سماعٌ من النَّبيِّ ، وقد أخرج

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

بْنِ الرَّبِيعِ) سَأَذْكُرُ تَرْجَمَتَهُ فِي فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ.

قَوْلُهُ: (نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا) أَيْ: طَلَّقْتُهَا لِأَجْلِكَ، وَحَلَّتْ أَيِ: انْقَضَتْ عِدَّتُهَا. وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ مُسْتَوْفًى فِي الْوَلِيمَةِ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -، قَالَ ابْنُ التِّينِ: كَانَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ سَعْدٍ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيُّ الْأَنْصَارَ أَنْ يَكْفُوا الْمُهَاجِرِينَ الْعَمَلَ وَيُعْطُوهُمْ نِصْفَ الثَّمَرَةِ.

قَوْلُهُ: (قَيْنُقَاعَ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ وَضَمِّ النُّونِ بَعْدَهَا قَافٌ: قَبِيلَةٌ مِنَ الْيَهُودِ نُسِبَ السُّوقُ إِلَيْهِمْ، وَذَكَرَ ابْنُ التِّينِ أَنَّهُ ضُبِطَ قَيْنِقَاعُ بِكَسْرِ النُّونِ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْقَابِسِيِّ وَهُوَ صَوَابٌ أَيْضًا، وَقَدْ حُكِيَ فَتْحُهَا أَيْضًا، صَرْفُ قَيْنُقَاعَ عَلَى إِرَادَةِ الْحَيِّ، وَتَرْكُهُ عَلَى إِرَادَةِ الْقَبِيلَةِ.

قَوْلُهُ: (تَابَعَ الْغُدُوَّ) أَيْ: دَاوَمَ الذَّهَابَ إِلَى السُّوقِ لِلتِّجَارَةِ.

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الْمَذْكُورَةِ. وقَدْ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ حُمَيْدٍ وَعَنْ ثَابِتٍ وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَنَّ أَنَسًا حَمَلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ فَقَالَ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ وَعَلِيَّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَوَقَعَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَيْضًا وَذَكَرَ أَنَّ رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مَالِكٍ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْهُ كَمَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ أَنَسٍ وَبَيَانُ فَوَائِدِ طُرُقِهِ وَاخْتِلَافِهَا فِي الْوَلِيمَةِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -. وَالْغَرَضُ مِنْ إِيرَادِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ اشْتِغَالُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ بِالتِّجَارَةِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ وَتَقْرِيرُهُ عَلَى ذَلِكَ، وَفِيهِ أَنَّ الْكَسْبَ مِنَ التِّجَارَةِ وَنَحْوِهَا أَوْلَى مِنَ الْكَسْبِ مِنَ الْهِبَةِ وَنَحْوِهَا.

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذِكْرِ أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَقْرِيرِهَا فِي الْإِسْلَامِ، وقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ كِتَابِ الْحَجِّ.

وَقَوْلُهُ: فِيهِ (وَكَانَ الْإِسْلَامُ) أَيْ: وَجَاءَ الْإِسْلَامُ، فَكَانَ هُنَا تَامَّةٌ، وَتَأَثَّمُوا أَيْ: طَرَحُوا الْإِثْمَ، وَالْمَعْنَى تَرَكُوا التِّجَارَةَ فِي الْحَجِّ حَذَرًا مِنَ الْإِثْمِ، وَقِرَاءَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ مَعْدُودَةٌ مِنَ الشَّاذِّ الَّذِي صَحَّ إِسْنَادُهُ وَهُوَ حُجَّةٌ وَلَيْسَ بِقُرْآنٍ.

٢ - بَاب الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشتبهَاتٌ

٢٠٥١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ قال: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يقول: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ح.

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ عن النَّبِيَّ ح.

وَحَدَّثَنَي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ قال: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ ح.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنْ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ. وَالْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ.

قَوْلُهُ: (بَابٌ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ بِلَفْظِ التَّرْجَمَةِ وَزِيَادَةٍ،

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

وهذا الحديث قد مضى في «الحجِّ» في «باب التِّجارة في أيَّام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية» [خ¦١٧٧٠] ومطابقته للتَّرجمة من حيث إنَّهم كانوا يتَّجرون في الأسواق المذكورة.

(٢) هذا (١) (بابٌ) بالتنوين (الحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ) بفتح الشين المعجمة وفتح الموحَّدة المشدَّدة.

٢٠٥١ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) الزَّمِنُ قال: (حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) بفتح العين وكسر الدَّال المهملتين، إبراهيم مولى بني سليم (عَنِ ابْنِ عَوْنٍ) بفتح العين (٢) المهملة وسكون الواو، عبدِ الله بنِ أَرْطَبان (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر بن شراحيلَ (قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ) وسقط لابن عساكر قوله: «سمعت النَّبيَّ » (٣)،

ولم يذكر لفظ هذه الرِّواية، وهي عند أبي داود والنَّسائيِّ وغيرهما بلفظ: «إنَّ الحلال بيِّن، وإنَّ الحرام بيِّن، وبينهما أمورٌ مشتبهاتٌ» -وأحيانًا يقول: مشتبهةٌ- وسأضرب لكم في ذلك مثلًا: «إنَّ الله حمى حمًى، وإنَّ حمى الله ما حرَّمه، وإنَّه (١) من يَرْعَ حول الحمى يوشك أنْ يُخالطه، وإنَّ (٢) من يُخالط الرِّيبة يوشك أن يَجْسُر (٣)». وبه قال: «ح»: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: «وحدَّثنا» (عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيان (عَنْ أَبِي فَرْوَةَ) بفتح الفاء وسكون الرَّاء، عروة بن الحارث الأكبر، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «حدَّثنا أبو فروة» (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر (قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ) زاد في رواية أبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر: «ابن بشير» (عَنِ النَّبِيِّ ) ولأبي ذرٍّ: «قال: سمعت النَّبيَّ »، وسقط ذلك لابن عساكر كالأوَّل. وبه قال: «ح»: (حَدَّثَنَا) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «وحدَّثني» بالواو والإفراد، ولابن عساكر (٤): «وحدَّثنا» بالواو والجمع (٥) (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيان (عَنْ أَبِي فَرْوَةَ) عروة الأكبر (قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ) عامرًا يقول: (سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ) ولم يذكر لفظ ابن عيينة عن أبي فَرْوة في الطَّريقين، ولفظه كما عند ابن خزيمة في «صحيحه» والإسماعيليِّ من طريقه (٦): «حلالٌ بيِّنٌ، وحرامٌ بيِّنٌ، ومشتبهاتٌ بين ذلك … » فذكره، وفي آخره: «ولكلِّ ملكٍ حمًى، وحمى الله في الأرض معاصيه». وبه قال: «ح»: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) بالمثلَّثة، العبديُّ البصريُّ، قال ابن معينٍ: لم يكن بالثِّقة، وقال أبو حاتمٍ: صدوقٌ، ووثَّقه أحمد ابن حنبل، وروى عنه البخاريُّ ثلاثةَ أحاديث، في العلم [خ¦٩٠] وهذا الحديث و «التَّفسير» [خ¦٤٧٥١] وقد تُوبِعَ عليها، قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ)

الثَّوريُّ (عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : الحَلَالُ بَيِّنٌ) واضحٌ لا يخفى حِلُّه، وهو ما علم ملكه يقينًا (وَالحَرَامُ بَيِّنٌ) واضحٌ لا تخفى حُرمتُه، وهو ما علم ملكه لغيره (وَبَيْنَهُمَا) أي: الحلال والحرام الواضحين (أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ) بسكون الشِّين المعجمة وفتح المثنَّاةِ الفوقيَّة وكسر الموحَّدة بلفظ التَّوحيد، أي: مشتبهةٌ على بعض النَّاس، لا يُدرى أهي من الحلال أم من الحرام؟ لا أنَّها في نفسها مشتبهةٌ؛ لأنَّ الله تعالى بعث رسوله مُبيِّنًا للأمَّة جميع ما يحتاجونه في دينهم، كذا قرَّره البَرماويُّ كالكِرمانيِّ، وقال ابن المُنَيِّر: فيه دليلٌ على بقاء المجمَلات بعد النَّبيِّ ، خلافًا لمن منع من (١) ذلك، وتأوَّل ذلك من قوله تعالى: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨] وإنَّما المراد: أنَّ أصول البيان في كتاب الله تعالى، فلا مانع من الإجمال والاشتباه حتى يُستَنبط له البيان، ومع ذلك قد يتعذَّر البيان ويبقى التَّعارض، فلا يُطَّلَع على ترجيحٍ، فيكون البيان حينئذٍ الاحتياط، والاستبراء للعرض والدِّين والأخذ بالأشدِّ على قولٍ، أو يتخيَّر المجتهد على قول، أو يرجع إلى البراءة الأصليَّة، وكلُّ ذلك بيانٌ يُرجَعُ إليه عند الاشتباه من غير أن يُجحَد الإجمال أو الإشكال، قال ابن حجرٍ الحافظ: وفي الاستدلال بذلك نظرٌ، إلَّا إن أراد (٢) به مجملٍ في حقِّ بعضٍ دون بعضٍ، أو أراد الرَّدَّ على مُنكِري القياس فيحتمل ما قاله، والله أعلم. (فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ) بضمِّ الشِّين وكسر الموحَّدة المشددَّة (كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ) أي: ظهر حرمته (أَتْرَكَ) نصبٌ خبرُ «كان» (وَمَنِ اجْتَرَأَ) بالرَّاء، من الجراءة (عَلَى مَا يَشُكُّ) بفتح أوَّله وضمِّ ثانيه، ولأبي ذرٍّ: «يُشَكُّ» بضمِّ أوله وفتح ثانيه مبنيًّا للمفعول (فِيهِ مِنَ الإِثْمِ) بهمزة قطعٍ (أَوْشَكَ) بفتح الهمزة والمعجمة، أي: قرب (أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ) أي: ظهر حرمته، فينبغي اجتناب ما اشتبه؛ لأنَّه إن كان في نفس الأمر حرامًا فقد برئ من تَبِعَتِه، وإن كان حلالًا فيُثاب على تركه بهذا القصد الجميل، وزاد في حديث «باب فضل من استبرأ لدينه» [خ¦٥٢]: «ألا وإنَّ لكل ملكٍ حمًى»

(وَالمَعَاصِي) الَّتي حرَّمها، كالقتل والسَّرقة (حِمَى اللهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكْ) بكسر المعجمة، أي: يقرب (أَنْ يُوَاقِعَهُ) أي: يقع فيه، شبَّه المكلَّف بالرَّاعي، والنَّفس البهيميَّة (١) بالأنعام، والمشبَّهات (٢) بما حول الحمى، والمعاصي بالحمى، وتناوله المشبَّهات (٣) بالرَّتع (٤) حول الحمى، فهو تشبيهٌ بالمحسوس الذي لا يخفى حاله، ووجه التَّشبيه حصول العقاب بعدم الاحتراز في ذلك، كما أنَّ الرَّاعي إذا جرَّه رعيُه حول الحمى إلى وقوعه استحقَّ العقاب لذلك، فكذا مَنْ أكثرَ من الشُّبهات وتعرَّض لمقدِّماتها وقع في الحرام، فاستحقَّ العقاب، قال في «فتح الباري»: واختُلِف في حكم المشبَّهات، فقيل: التَّحريم، وهو مردودٌ، وقيل الكراهة (٥)، وقيل: الوقف، وهو كالخلاف فيما قبل الشَّرع، وحاصلُ ما فسَّر به العلماء الشُّبهات أربعة أشياء:

أحدها: تعارض الأدلة.

ثانيها: اختلاف العلماء، وهي مُنتَزعةٌ من الأولى.

ثالثها: أنَّ المراد بها قسم المكروه لأنَّه يجتذبه جانبا الفعل والتَّرك.

رابعها: المراد بها: المباح، ولا يُمْكِنُ قائلَ هذا أن يحمله على متساوي الطَّرفين من كلِّ وجهٍ، بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأَوْلَى بأن يكون متساويَ الطرفين باعتبار ذاته، راجحَ الفعل أو التَّرك باعتبار أمرٍ خارجٍ، وقد كان بعضهم يقول: المكروه عَقَبةٌ بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرَّق إلى الحرام، والمباح عَقَبةٌ بينه وبين المكروه، فمن استكثر منه تطرَّق إلى المكروه.

ورواة هذا الحديث ما بين بصريٍّ ومكيٍّ وكوفيٍّ ونجَّاريٍّ (٦)، وإنَّما كرَّر طُرُقه ردًّا على ابن معين حيث حكى عن أهل المدينة أنَّ النُّعمان لم يصحَّ له سماعٌ من النَّبيِّ ، وقد أخرج

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 3.1 / 29.5
الإضاءة 11%
البدر بعد 12 يوم
الحمد لله