«قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢٢٥٧

الحديث رقم ٢٢٥٧ من كتاب «كتاب الشفعة» في صحيح البخاري، تحت باب: كتاب الشفعة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم…

«قَضَى رَسُولُ اللهِ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ.»

بَابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ وَقَالَ الْحَكَمُ إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ

سند حديث: ٢٢٥٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا…

٢٢٥٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم…

هذه الشريعة الحكيمة جاءت لإحقاق الحق والعدل ودفع الشر والضر، ولهذا فإنه لما كانت الشركة في العقارات يكثر ضررها ويمتد شررها وتشق القسمة فيها، أثبت الشارع الحكيم الشفعة للشريك.
بمعنى أنه إذا باع أحد الشريكين نصيبه من العقار المشترك بينهما، فللشريك الذي لم يبع أخذ النصيب من المشترى بمثل ثمنه، دفعاً لضرره بالشراكة.
هذا الحق، ثابت للشريك ما لم يكن العقار المشترك قد قسم وعرفت حدوده وصرفت طرقه.
أما بعد معرفة الحدود وتميزها بين النصيبين، وبعد تصريف شوارعها فلا شفعة، لزوال ضرر الشراكة والاختلاط الذي ثبت من أجله استحقاق انتزاع المبيع من المشتري.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة وهو مستند الإجماع عليها.
  • تكون الشفعة في العقار المشترك، الذي لم تميز حدوده، ولم تصرف طرقه، لضرر الشراكة التي تلحق الشريك الشفيع.
  • بهذا يعلم أنها لا تثبت للجار، لقيام الحدود وتمييزها.
  • استدل بعضهم بالحديث: على أن الشفعة لا تكون إلا في العقار الذي تمكن قسمته دون ما لا تمكن قسمته، أخذاً من قوله: "في كل ما لم يقسم"؛ لأن الذي لا يقبل القسمة، لا يحتاج إلى نفيه.
  • تثبت الشفعة إزالةً لضرر الشريك، ولذا اختصت بالعقارات لطول مدة الشراكة فيها، وأما غير العقار، فضرره يسير، يمكن التخلص منه بوسائل كثيرة، من المقاسمة التي لا تحتاج إلى كلفة، أو بالبيع ونحو ذلك.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

شرح حديث: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم…

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

٣٦ - كِتَاب الشُّفْعَةِ

١ - بَاب الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

٢٢٥٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.

قَوْلُه: (كِتَابُ الشُّفْعَةِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. السَّلَمُ فِي الشُّفْعَةِ) كَذَا لِلْمُسْتَمْلِي، وَسَقَطَ مَا سِوَى الْبَسْمَلَةِ لِلْبَاقِينَ، وَثَبَتَ لِلْجَمِيعِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ. وَالشُّفْعَةُ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ وَغَلِطَ مَنْ حَرَّكَهَا، وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ لُغَةً مِنَ الشَّفْعِ وَهُوَ الزَّوْجُ، وَقِيلَ: مِنَ الزِّيَادَةِ، وَقِيلَ: مِنَ الْإِعَانَةِ. وَفِي الشَّرْعِ: انْتِقَالُ حِصَّةِ شَرِيكٍ إِلَى شَرِيكٍ كَانَتِ انْتَقَلَتْ إِلَى أَجْنَبِيٍّ بِمِثْلِ الْعِوَضِ الْمُسَمَّى. وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا إِلَّا مَا نُقِلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْأَصَمِّ مِنْ إِنْكَارِهَا.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ) هُوَ ابْنُ زِيَادٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى رِوَايَتِهِ فِي بَابِ بَيْعِ الْأَرْضِ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ، وَالِاخْتِلَافُ فِي قَوْلِهِ: (كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ) أَوْ كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ وَاللَّفْظُ الْأَوَّلُ يُشْعِرُ بِاخْتِصَاصِ الشُّفْعَةِ بِمَا يَكُونُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ بِخِلَافِ الثَّانِي.

قَوْلُهُ: (فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ) أَيْ: بُيِّنَتْ مَصَارِفُ الطُّرُقِ وَشَوَارِعِهَا، كَأَنَّهُ مِنَ التَّصَرُّفِ أَوْ مِنَ التَّصْرِيفِ. وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ: مَعْنَاهُ خَلَصَتْ وَبَانَتْ، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الصِّرْفِ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ: الْخَالِصُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ؛ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَقَدْ تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ ثُبُوتَ الشُّفْعَةِ فِي الْمُشَاعِ، وَصَدْرُهُ يُشْعِرُ بِثُبُوتِهَا فِي الْمَنْقُولَاتِ، وَسِيَاقُهُ يُشْعِرُ بِاخْتِصَاصِهَا بِالْعَقَارِ وَبِمَا فِيهِ الْعَقَارُ. وَقَدْ أَخَذَ بِعُمُومِهَا فِي كُلِّ شَيْءٍ مَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ. وَعَنْ أَحْمَدَ تَثْبُتُ فِي الْحَيَوَانَاتِ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْمَنْقُولَاتِ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ، وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِرُوَاتِهِ. قَالَ عِيَاضٌ: لَوِ اقْتَصَرَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى الْقِطْعَةِ الْأُولَى لَكَانَتْ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى سُقُوطِ شُفْعَةِ الْجِوَارِ، وَلَكِنْ أَضَافَ إِلَيْهَا صَرْفَ الطُّرُقِ، وَالْمُتَرَتِّبِ عَلَى أَمْرَيْنِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَرَتُّبُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى عَدَمِ دُخُولِ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ، وَعَلَى ثُبُوتِهَا لِكُلِّ شَرِيكٍ. وَعَنْ أَحْمَدَ: لَا شُفْعَةَ لِذِمِّيٍّ.

وَعَنِ الشَّعْبِيِّ: لَا شُفْعَةَ لِمَنْ لَمْ يَسْكُنِ الْمِصْرَ.

(تَنْبِيهَانِ): الْأَوَّلُ اخْتُلِفَ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، فَقَالَ مَالِكٌ عَنْهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلًا، كَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ، وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ، وَالْمَاجِشُونُ عَنْهُ، فَوَصَلَهُ بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ كَذَلِكَ لَكِنْ قَالَ: عَنْهُمَا، أَوْ: عَنْ أَحَدِهِمَا، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالْمَحْفُوظُ رِوَايَتُهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ مَوْصُولًا، وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ النَّبِيِّ مُرْسَلًا، وَمَا

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٢٢٥٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسرهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زيادٍ قال: (حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ) بميمين مفتوحتين بينهما مهملةٌ ساكنةٌ، ابن راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ () (١) وقد اختُلِف على الزُّهريِّ في هذا الإسناد، فقال مالكٌ: عنه، عن أبي سلمة وابن المُسيَّب مرسلًا؛ كذا رواه الشَّافعيُّ وغيره، والمحفوظ روايته عن أبي سلمة عن جابرٍ أنَّه (قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «قضى (٢) النَّبيُّ» ( بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا) أي: في كلِّ مشتركٍ مشاعٍ قابلٍ للقسمة (لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ) جمع حدٍّ، وهو هنا ما تتميَّز به الأملاك بعد القسمة، وأصل الحدِّ: المنع، ففي تحديد الشَّيء منع خروج شيءٍ منه، ومنع دخول غيره فيه (٣) (وَصُرِِّفَتِ الطُّرُقُ) بضمِّ الصَّاد المهملة وكسر الرَّاء المُخفَّفة وتُشدَّد (٤)، أي: بُيِّنت مصارفها وشوارعها (فَلَا شُفْعَةَ) لأنَّه لا مجال لها بعد أن تميَّزت الحقوق بالقسمة، وهذا الحديث أصلٌ في ثبوت الشُّفعة، وقد أخرجه مسلمٌ من طريق أبي الزُّبير عن جابرٍ بلفظ: قضى رسول الله بالشُّفعة في كلِّ شركٍ لم يُقسَم، رَبْعَةٍ أو حائطٍ، ولا يحلُّ له أن يبيع حتَّى يُؤْذِن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحقُّ به، والرَّبعة -بفتح الرَّاء- تأنيث الرَّبع، وهو المنزل، والحائط: البستان، وقد تضمَّن هذا الحديث ثبوت الشُّفعة في المشاع، وصدره يُشعِر بثبوتها في المنقولات، وسياقه يُشعِر باختصاصها بالعقار وبما فيه العقار، ومشهور

مذهب المالكيَّة والشَّافعيَّة والحنابلة تخصيصها بالعقار؛ لأنَّه أكثر الأنواع ضررًا، والمراد بالعقار: الأرض وتوابعها المُثبَتة فيها للدَّوام؛ كالبناء وتوابعه الدَّاخلة في مُطلَق البيع؛ من الأبواب والرُّفوف والمسامير وحجري الطَّاحونة (١) والأشجار، فلا تثبت في منقولٍ غير تابعٍ، ويُشتَرط أن يكون العقار قابلًا للقسمة، واحتُرِز به عمَّا إذا كان لا يقبلها، أو يقبلها بضررٍ؛ كالحمَّام ونحوها؛ لِمَا سبق أن علَّة (٢) ثبوت الشُّفعة دفع ضرر مؤنة القسمة، واستحداث المرافق في الحصَّة الصَّائرة إلى الشَّفيع، وفي «الفتح»: وقد أخذ بعمومها في كلِّ شيءٍ مالكٌ في روايةٍ، وهو قول عطاءٍ، وعن أحمد: تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات، وروى البيهقيُّ من حديث ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: «الشُّفعة في كلِّ شيءٍ»، ورجاله ثقاتٌ إلَّا أنَّه قد أُعِلَّ بالإرسال، وقد أخرج الطَّحاويُّ له شاهدًا من حديث جابرٍ بإسنادٍ لا بأس به. انتهى. ومشهور مذهب مالكٍ -كما سبق- تخصيصها بالعقار، وقال المرداويُّ الحنبليُّ في «تنقيحه»: ولا شفعة في طريقٍ مشتركٍ لا ينفذ، ولا فيما لا تجب قسمته، وما ليس بعقارٍ، كشجرٍ وحيوانٍ وجوهرٍ وسيفٍ ونحوها. انتهى. وخرج بقوله في الحديث: «في كلِّ شركٍ» الجارُ ولو ملاصقًا خلافًا للحنفيَّة حيث أثبتوها للجار الملاصق أيضًا، وفي «الجامع»: وللجار المقابل في السِّكَّة الغير النَّافذة، أمَّا المقابل في السِّكَّة النَّافذة فلا شفعة له اتِّفاقًا، واستدلَّ لهم بقوله : «الجار أحقُّ بشفعة جاره يُنتَظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا» أخرجه أبو داود والتِّرمذيُّ، وقد زعم بعضهم أنَّ قوله: «فإذا وقعت الحدود … » إلى آخره مُدرَجٌ من كلام جابرٍ، قال: لأنَّ قوله (٣) الأوَّل كلامٌ تامٌّ، والثَّاني كلامٌ مستقلٌّ، ولو كان الثَّاني مرفوعًا لقال: وقال (٤): إذا وقعت الحدود.

انتهى. ولا يخفى ما فيه؛ لأنَّ الأصل أنَّ كلَّ ما ذُكِر في الحديث فهو منه حتَّى يثبت الإدراج بدليلٍ، والله الموفِّق.

وحديث الباب قد سبق في «باب بيع الشَّريك من شريكه» [خ¦٢٢١٣].

(٢) (بابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ) أي: عرض الشَّريك الشُّفعة (عَلَى صَاحِبِهَا) الذي هي له (قَبْلَ) صدور (البَيْعِ. وَقَالَ الحَكَمُ) بن عُتَيبَة -بضمِّ العين المهملة وفتح الفوقيَّة والمُوحَّدة، بينهما تحتيَّةٌ ساكنةٌ، مُصغَّرًا- الكوفيُّ التَّابعيُّ: (إِذَا أَذِنَ) مستحقُّ الشُّفعة (لَهُ) أي: للشَّريك الذي يريد البيع (قَبْلَ البَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ) وهذا وصله ابن أبي شيبة (وَقَالَ الشَّعْبِيُّ) عامر بن شراحيل الكوفيُّ التَّابعيُّ الكبير، فيما وصله ابن أبي شيبة: (مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهْوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ (١)) ومذهب الشَّافعيِّ ومالكٍ وأبي حنيفة وأصحابهم: لو أعلم الشَّريك بالبيع فأذن فيه فباع، ثمَّ أراد الشَّريك أن يأخذ بالشُّفعة فله ذلك، ومفهوم قوله في حديث مسلمٍ السَّابق: «ولا يحلُّ له أن يبيع حتَّى يُؤْذِن شريكه … » إلى آخره وجوب (٢) الإعلام، لكن حمله الشَّافعيَّة على النَّدب إلى إعلامه (٣)، وكراهة (٤) بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيهٍ، ويصدق على المكروه أنَّه ليس بحلالٍ، ويكون الحلال (٥) بمعنى المباح، وهو مستوي الطَّرفين، بل هو راجحُ التَّرك (٦)، قاله النَّوويُّ، وقال في «المَطْلَب»: والخبر يقتضي استئذان الشَّريك قبل البيع، ولم أظفر به

📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني

٢ - (بابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ على صاحِبِهَا قِبلَ الْبَيْعِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان: إِن عرض الشَّرِيك فِيمَا يشفع فِيهِ الشُّفْعَة على من لَهُ الشُّفْعَة قبل صُدُور البيع: هَل يبطل الشُّفْعَة أم لَا؟ وَفِيه خلاف على مَا نذكرهُ.

وَقَالَ الحَكَمُ إذَا أذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فلَا شُفْعَةَ لَهُ

الحكم، بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالْكَاف المفتوحتين: ابْن عتيبة، بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَفتح التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة: أَبُو مُحَمَّد، وَيُقَال: أَبُو عبد الله الْكُوفِي التَّابِعِيّ. قَوْله: (إِذا أذن لَهُ) أَي: إِذا أذن الشَّرِيك لصَاحبه فِي البيع قبل البيع سقط حَقه فِي الشُّفْعَة، وَهَذَا التَّعْلِيق أخرجه ابْن أبي شيبَة بِلَفْظ: (إِذا أذن المُشْتَرِي فِي الْمُشْتَرى فَلَا شُفْعَة لَهُ) . وَرَوَاهُ وَكِيع عَن سُفْيَان عَن أَشْعَث عَن الحكم: (إِذا أذن الشَّفِيع للْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاء فَلَا شُفْعَة لَهُ) . وَقَالَ ابْن التِّين: قَول الحكم بن عتيبة هَذَا قَالَ بِهِ سُفْيَان، وَخَالَفَهُمَا مَالك، وَقَالَ: لَا يلْزمه إِذْنه بذلك، وَقَالَ ابْن بطال: هَذَا الْعرض مَنْدُوب إِلَيْهِ كَمَا فعل أَبُو رَافع على مَا يَأْتِي حَدِيثه عَن قريب وَفِي (التَّوْضِيح) : وَإِذا أذن لَهُ شَرِيكه فِي بيع نصِيبه ثمَّ رَجَعَ فطالبه بِالشُّفْعَة؟ فَقَالَت طَائِفَة: لَا شُفْعَة لَهُ، وَهَذَا قَول الْحسن وَالثَّوْري وَأبي عبيد وَطَائِفَة من أهل الحَدِيث، وَقَالَت طَائِفَة: إِن عرض عَلَيْهِ الْأَخْذ بِالشُّفْعَة قبل البيع فَأبى أَن يَأْخُذ، ثمَّ بَاعَ فَأَرَادَ أَن يَأْخُذ بشفعه، فَذَلِك لَهُ، هَذَا قَول مَالك والكوفيين، وَرِوَايَة عَن أَحْمد. وَقَالَ ابْن بطال: وَيُشبه مَذْهَب الشَّافِعِي. قَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) : وَهُوَ مذْهبه، وَحكى أَيْضا عَن عُثْمَان البتي وَابْن أبي ليلى، وَاحْتج أَحْمد، فَقَالَ: لَا تجب لَهُ الشُّفْعَة حَتَّى يَقع البيع، فَإِن شَاءَ أَخذ وَإِن شَاءَ ترك. وَقد احْتج بِمثلِهِ ابْن أبي ليلى، وَذكر الرَّافِعِيّ، قَالَ مَالك: إِذا بَاعَ المُشْتَرِي نصِيبه من أَجْنَبِي وشريكه حَاضر يعلم بَيْعه فَلهُ الْمُطَالبَة بِالشُّفْعَة مَتى شَاءَ، وَلَا تَنْقَطِع شفعته إلَاّ بِمُضِيِّ مُدَّة يعلم أَنه فِي مثلهَا تَارِك، وَاخْتلف فِي الْمدَّة، فَقيل: سنة، وَقيل: فَوْقهَا، وقييل: فَوق ثَلَاث، وَقيل: فَوق خمس، حَكَاهَا ابْن الْحَاجِب. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا وَقع البيع فَعلم الشَّفِيع بِهِ، فَإِن أشهد فِي مَكَانَهُ أَنه على شفعته وَإِلَّا بِطَلَب شفعته، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي: إلَاّ أَن يكون لَهُ عذر مَانع من طلبَهَا من حبس أَو غَيره فَهُوَ على شفعته.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ منْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وهْوَ شاهِدٌ لَا يُغَيِّرُها فَلَا شُفْعَةَ لَهُ

الشّعبِيّ: هُوَ عَامر بن شرَاحِيل الْكُوفِي التَّابِعِيّ الْكَبِير، قَالَ مَنْصُور بن عبد الرَّحْمَن الفداني عَن الشّعبِيّ: إِنَّه قَالَ: أدْركْت خَمْسمِائَة من أَصْحَاب رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يَقُولُونَ: عَليّ وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر فِي الْجنَّة، مَاتَ سنة ثَلَاث وَمِائَة وَهُوَ ابْن ثِنْتَيْنِ وَثَمَانِينَ، وَتَعْلِيق الشّعبِيّ وَصله ابْن أبي شيبَة عَن وَكِيع حَدثنَا يُونُس بن أبي إِسْحَاق، قَالَ: سَمِعت الشّعبِيّ يَقُول بِهِ. وَفِيه: لَا ينكرها، بدل: لَا يغيرها.

٨٥٢٢ - حدَّثنا المَكِّيُّ بنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ أخبرنَا ابنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبرنِي إبْرَاهِيمُ بنُ مَيْسَرَةَ عنْ عَمْرٍ وبنِ الشَّرِيدِ قَالَ وقَفْتُ علَى سَعْدِ بنِ أبِي وقَّاصٍ فَجاءَ المِسْوَرُ بنُ مَحْرَمَةَ فوَضَعَ يَدَهُ عَلى إحْدَى مَنْكِبَيَّ إذْ جاءَ أبُو رَافِعٍ مَوْلَى النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتِي فِي دَارِكَ فَقَالَ سعْدٌ وَالله مَا أبْتَاعُهُمَا فَقَالَ المِسْوَرُ وَالله لتَبْتَاعَنَّهُما فَقَالَ سَعْدٌ وَالله لَا أزِيدُكَ عَلى أرْبَعَةِ آلافٍ مُنَجَّمَةٍ أوْ مُقَطَّعَةٍ. قَالَ أبُو رَافِعٍ لَقَدْ أعْطَيْتُ بِها خَمْسَمِائَةِ دِينارٍ ولَوْلَا أنِّي سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقولُ الجارُ أحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا أعْطَيْتُكَها بأرْبَعَةِ آلافٍ وَأَنا أَعْطَى بِها خَمْسَمائَةِ دِينَارٍ فأعْطَاها إيَّاهُ. .

مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (ابتع مني بَيْتِي الَّذِي فِي دَارك) فَفِي ذَلِك عرض الشَّرِيك بِالْبيعِ شَرِيكه لأجل شفعته قبل صُدُور البيع.

ذكر رِجَاله وهم سَبْعَة: الأول: الْمَكِّيّ بن إِبْرَاهِيم بن بشير بن فرقد أَبُو السكن الْحَنْظَلِي الْبَلْخِي.

الثَّانِي: عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج. الثَّالِث: إِبْرَاهِيم بن ميسرَة ضد الميمنة وَقد مر فِي: بَاب الدّهن للْجُمُعَة. الرَّابِع: عَمْرو بن الشريد، بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وَكسر الرَّاء وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف، وَفِي آخِره دَال مُهْملَة: أَبُو الْوَلِيد، قَالَ الْعجلِيّ: حجازي تَابِعِيّ ثِقَة. وَأَبوهُ الشريد بن سُوَيْد الثَّقَفِيّ صَحَابِيّ شهد الْحُدَيْبِيَة. الْخَامِس: سعد بن أبي وَقاص، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. السَّادِس: الْمسور، بِكَسْر الْمِيم وَسُكُون السِّين الْمُهْملَة: ابْن مخرمَة، بِفَتْح الْمِيم وَالرَّاء وَإِسْكَان الْخَاء الْمُعْجَمَة بَينهمَا، تقدم فِي آخر كتاب الْوضُوء. السَّابِع: أَبُو رَافع، واسْمه أسلم، بِلَفْظ أفعل التَّفْضِيل: القبطي، كَانَ للْعَبَّاس فوهبه لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَلَمَّا بشر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِإِسْلَام الْعَبَّاس أعْتقهُ، مَاتَ فِي أول خلَافَة عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع. وَفِيه: الْإِخْبَار بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع. وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع. وَفِيه: القَوْل فِي خَمْسَة مَوَاضِع. وَفِيه: ثَلَاثَة من الصَّحَابَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، واحدهم صَحَابِيّ ابْن صَحَابِيّ، وَهُوَ الْمسور بن مخرمَة، فَإِن مخرمَة: من مسلمة الْفَتْح، وَمن الْمُؤَلّفَة قُلُوبهم، وَشهد حنينا مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ ابْن عَم سعد بن أبي وَقاص. وَفِيه: أَن شَيْخه بلخي، كَمَا ذكرنَا، وَأَن ابْن جريج وَإِبْرَاهِيم مكيان وَعَمْرو بن شريد طائفي وَهُوَ من أوساط التَّابِعين وَلَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ غير هَذَا الحَدِيث وَفِيه: إِبْرَاهِيم عَن عَمْرو، وَفِي رِوَايَة سُفْيَان على مَا يَأْتِي فِي ترك الْحِيَل عَن إِبْرَاهِيم بن ميسرَة سَمِعت عَمْرو بن الشريد.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي ترك الْحِيَل عَن عَليّ بن عبد الله عَن سُفْيَان ابْن عُيَيْنَة وَعَن مُحَمَّد بن يُوسُف وَأبي نعيم: كِلَاهُمَا عَن سُفْيَان الثَّوْريّ، وَعَن مُسَدّد عَن يحيى عَن الثَّوْريّ. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْبيُوع عَن النُّفَيْلِي عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة بِهِ، وَعَن مَحْمُود بن غيلَان عَن أبي نعيم بيه، وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الْأَحْكَام عَن أبي بكر ابْن أبي شيبَة، وَعلي بن مُحَمَّد وَعبد الله بن الْجراح، ثَلَاثَتهمْ عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (إِحْدَى مَنْكِبي) ذكره ابْن التِّين هَكَذَا بِلَفْظ إِحْدَى، وَأنْكرهُ بَعضهم، وَقَالَ: الْمنْكب مُذَكّر، وبخط الْحَافِظ الدمياطي: أحد مَنْكِبي. قَوْله: (إِذْ جَاءَ) كلمة: إِذْ، للمفاجأة مُضَافَة إِلَى الْجُمْلَة، وجوابها قَوْله: فَقَالَ: يَا سعد. قَوْله: (إبتعْ مني) أَي: إشترِ مني. قَوْله: (بَيْتِي فِي دَارك) أَي: بَيْتِي الكائنين فِي دَارك. وَقَالَ الْكرْمَانِي: بَيْتِي، بِلَفْظ الْمُفْرد والتثنية، وَلِهَذَا جَاءَت الضمائر الَّتِي بعده مثنى ومفردا مؤنثا بِتَأْوِيل الْبَيْت بالبقعة. قَوْله: (مَا ابتاعهما) ، أَي: مَا اشتريهما. قَوْله: (لتبتاعنهما) ، اللَّام فِيهِ مَفْتُوحَة للتَّأْكِيد وَكَذَلِكَ نون التَّأْكِيد، إِمَّا مُخَفّفَة وَإِمَّا مثقلة. قَوْله: (منجمة) ، أَي: موظفة، والنجم: الْوَقْت الْمَضْرُوب. قَوْله: (أَو مقطعَة) ، شكّ من الرَّاوِي وَالْمرَاد: مُؤَجّلَة يُعْطي شَيْئا فَشَيْئًا. قَوْله: (أَرْبَعَة آلَاف) ، وَفِي رِوَايَة سُفْيَان: أَرْبَعمِائَة دِرْهَم، وَفِي رِوَايَة الثَّوْريّ فِي ترك الْحِيَل: أَرْبَعمِائَة مِثْقَال، وَهُوَ يدل على أَن المثقال إِذْ ذَاك عشرَة دَرَاهِم. قَوْله: (لقد أَعْطَيْت) ، على صِيغَة الْمَجْهُول، وَكَذَلِكَ قَوْله: (وَأَنا أعطي بهَا) .

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: اسْتدلَّ بِهِ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه على إِثْبَات الشُّفْعَة للْجَار، وأوله الْخصم على أَن المُرَاد بِهِ الشَّرِيك بِنَاء على أَن أَبَا رَافع كَانَ شريك سعد فِي الْبَيْتَيْنِ، وَلذَلِك دَعَاهُ إِلَى الشِّرَاء مِنْهُ، ورد هَذَا بِأَن ظَاهر الحَدِيث أَن أَبَا رَافع كَانَ يملك بَيْتَيْنِ من جملَة دَار سعد لَا شِقْصا شَائِعا من دَار سعد، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَذكر عمر بن شبة أَن سَعْدا كَانَ اتخذ دارين بالبلاط مُتَقَابلين بَينهمَا عشرَة أَذْرع، وَكَانَت الَّتِي عَن يَمِين الْمَسْجِد مِنْهُمَا لأبي رَافع، فاشتراها سعد مِنْهُ، ثمَّ سَاق حَدِيث الْبَاب، فَاقْتضى كَلَامه أَن سَعْدا كَانَ جارا لأبي رَافع قبل أَن يَشْتَرِي مِنْهُ دَاره لَا شَرِيكا. وَقيل: الْجَار، لما احْتمل مَعَاني كَثِيرَة: مِنْهَا: أَن كل من قَارب بدنه بدن صَاحبه قيل لَهُ جَار فِي لِسَان الْعَرَب. وَمِنْهَا: يُقَال لامْرَأَة الرجل جارته لما بَينهمَا من الِاخْتِلَاط بِالزَّوْجِيَّةِ. وَمِنْهَا: أَنه يُسمى الشَّرِيك جارا لما بَينهمَا من الِاخْتِلَاط بِالشّركَةِ وَغير ذَلِك من الْمعَانِي، فَإِذا كَانَ كَذَلِك يكون لفظ الْحَار فِي الحَدِيث مُجملا. وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (فَإِذا وَقعت الْحَد فَلَا شُفْعَة) كَانَ مُفَسرًا فَالْعَمَل بِهِ أولى من الْعَمَل بالمجمل. قلت: دَعْوَى الْإِجْمَال هُنَا دَعْوَى فَاسِدَة لعدم الدَّلِيل على ذَلِك، وَفِي (مُصَنف) عبد الرَّزَّاق: أخبرنَا معمر عَن أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين عَن شُرَيْح: الخليط أَحَق من غَيره. وَفِي (مُصَنف) ابْن أبي شبة: عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ: الشَّرِيك أَحَق بِالشُّفْعَة، فَإِن لم يكن شريك فالجار، وَهَذَا يُنَادي بِأَعْلَى صَوته أَن الشَّرِيك غير الْجَار، فَإِن المُرَاد بالجار هُوَ صَاحب

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

٣٦ - كِتَاب الشُّفْعَةِ

١ - بَاب الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

٢٢٥٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.

قَوْلُه: (كِتَابُ الشُّفْعَةِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. السَّلَمُ فِي الشُّفْعَةِ) كَذَا لِلْمُسْتَمْلِي، وَسَقَطَ مَا سِوَى الْبَسْمَلَةِ لِلْبَاقِينَ، وَثَبَتَ لِلْجَمِيعِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ. وَالشُّفْعَةُ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ وَغَلِطَ مَنْ حَرَّكَهَا، وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ لُغَةً مِنَ الشَّفْعِ وَهُوَ الزَّوْجُ، وَقِيلَ: مِنَ الزِّيَادَةِ، وَقِيلَ: مِنَ الْإِعَانَةِ. وَفِي الشَّرْعِ: انْتِقَالُ حِصَّةِ شَرِيكٍ إِلَى شَرِيكٍ كَانَتِ انْتَقَلَتْ إِلَى أَجْنَبِيٍّ بِمِثْلِ الْعِوَضِ الْمُسَمَّى. وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا إِلَّا مَا نُقِلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْأَصَمِّ مِنْ إِنْكَارِهَا.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ) هُوَ ابْنُ زِيَادٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى رِوَايَتِهِ فِي بَابِ بَيْعِ الْأَرْضِ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ، وَالِاخْتِلَافُ فِي قَوْلِهِ: (كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ) أَوْ كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ وَاللَّفْظُ الْأَوَّلُ يُشْعِرُ بِاخْتِصَاصِ الشُّفْعَةِ بِمَا يَكُونُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ بِخِلَافِ الثَّانِي.

قَوْلُهُ: (فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ) أَيْ: بُيِّنَتْ مَصَارِفُ الطُّرُقِ وَشَوَارِعِهَا، كَأَنَّهُ مِنَ التَّصَرُّفِ أَوْ مِنَ التَّصْرِيفِ. وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ: مَعْنَاهُ خَلَصَتْ وَبَانَتْ، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الصِّرْفِ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ: الْخَالِصُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ؛ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَقَدْ تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ ثُبُوتَ الشُّفْعَةِ فِي الْمُشَاعِ، وَصَدْرُهُ يُشْعِرُ بِثُبُوتِهَا فِي الْمَنْقُولَاتِ، وَسِيَاقُهُ يُشْعِرُ بِاخْتِصَاصِهَا بِالْعَقَارِ وَبِمَا فِيهِ الْعَقَارُ. وَقَدْ أَخَذَ بِعُمُومِهَا فِي كُلِّ شَيْءٍ مَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ. وَعَنْ أَحْمَدَ تَثْبُتُ فِي الْحَيَوَانَاتِ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْمَنْقُولَاتِ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ، وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِرُوَاتِهِ. قَالَ عِيَاضٌ: لَوِ اقْتَصَرَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى الْقِطْعَةِ الْأُولَى لَكَانَتْ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى سُقُوطِ شُفْعَةِ الْجِوَارِ، وَلَكِنْ أَضَافَ إِلَيْهَا صَرْفَ الطُّرُقِ، وَالْمُتَرَتِّبِ عَلَى أَمْرَيْنِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَرَتُّبُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى عَدَمِ دُخُولِ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ، وَعَلَى ثُبُوتِهَا لِكُلِّ شَرِيكٍ. وَعَنْ أَحْمَدَ: لَا شُفْعَةَ لِذِمِّيٍّ.

وَعَنِ الشَّعْبِيِّ: لَا شُفْعَةَ لِمَنْ لَمْ يَسْكُنِ الْمِصْرَ.

(تَنْبِيهَانِ): الْأَوَّلُ اخْتُلِفَ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، فَقَالَ مَالِكٌ عَنْهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلًا، كَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ، وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ، وَالْمَاجِشُونُ عَنْهُ، فَوَصَلَهُ بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ كَذَلِكَ لَكِنْ قَالَ: عَنْهُمَا، أَوْ: عَنْ أَحَدِهِمَا، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالْمَحْفُوظُ رِوَايَتُهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ مَوْصُولًا، وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ النَّبِيِّ مُرْسَلًا، وَمَا

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٢٢٥٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسرهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زيادٍ قال: (حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ) بميمين مفتوحتين بينهما مهملةٌ ساكنةٌ، ابن راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ () (١) وقد اختُلِف على الزُّهريِّ في هذا الإسناد، فقال مالكٌ: عنه، عن أبي سلمة وابن المُسيَّب مرسلًا؛ كذا رواه الشَّافعيُّ وغيره، والمحفوظ روايته عن أبي سلمة عن جابرٍ أنَّه (قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «قضى (٢) النَّبيُّ» ( بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا) أي: في كلِّ مشتركٍ مشاعٍ قابلٍ للقسمة (لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ) جمع حدٍّ، وهو هنا ما تتميَّز به الأملاك بعد القسمة، وأصل الحدِّ: المنع، ففي تحديد الشَّيء منع خروج شيءٍ منه، ومنع دخول غيره فيه (٣) (وَصُرِِّفَتِ الطُّرُقُ) بضمِّ الصَّاد المهملة وكسر الرَّاء المُخفَّفة وتُشدَّد (٤)، أي: بُيِّنت مصارفها وشوارعها (فَلَا شُفْعَةَ) لأنَّه لا مجال لها بعد أن تميَّزت الحقوق بالقسمة، وهذا الحديث أصلٌ في ثبوت الشُّفعة، وقد أخرجه مسلمٌ من طريق أبي الزُّبير عن جابرٍ بلفظ: قضى رسول الله بالشُّفعة في كلِّ شركٍ لم يُقسَم، رَبْعَةٍ أو حائطٍ، ولا يحلُّ له أن يبيع حتَّى يُؤْذِن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحقُّ به، والرَّبعة -بفتح الرَّاء- تأنيث الرَّبع، وهو المنزل، والحائط: البستان، وقد تضمَّن هذا الحديث ثبوت الشُّفعة في المشاع، وصدره يُشعِر بثبوتها في المنقولات، وسياقه يُشعِر باختصاصها بالعقار وبما فيه العقار، ومشهور

مذهب المالكيَّة والشَّافعيَّة والحنابلة تخصيصها بالعقار؛ لأنَّه أكثر الأنواع ضررًا، والمراد بالعقار: الأرض وتوابعها المُثبَتة فيها للدَّوام؛ كالبناء وتوابعه الدَّاخلة في مُطلَق البيع؛ من الأبواب والرُّفوف والمسامير وحجري الطَّاحونة (١) والأشجار، فلا تثبت في منقولٍ غير تابعٍ، ويُشتَرط أن يكون العقار قابلًا للقسمة، واحتُرِز به عمَّا إذا كان لا يقبلها، أو يقبلها بضررٍ؛ كالحمَّام ونحوها؛ لِمَا سبق أن علَّة (٢) ثبوت الشُّفعة دفع ضرر مؤنة القسمة، واستحداث المرافق في الحصَّة الصَّائرة إلى الشَّفيع، وفي «الفتح»: وقد أخذ بعمومها في كلِّ شيءٍ مالكٌ في روايةٍ، وهو قول عطاءٍ، وعن أحمد: تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات، وروى البيهقيُّ من حديث ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: «الشُّفعة في كلِّ شيءٍ»، ورجاله ثقاتٌ إلَّا أنَّه قد أُعِلَّ بالإرسال، وقد أخرج الطَّحاويُّ له شاهدًا من حديث جابرٍ بإسنادٍ لا بأس به. انتهى. ومشهور مذهب مالكٍ -كما سبق- تخصيصها بالعقار، وقال المرداويُّ الحنبليُّ في «تنقيحه»: ولا شفعة في طريقٍ مشتركٍ لا ينفذ، ولا فيما لا تجب قسمته، وما ليس بعقارٍ، كشجرٍ وحيوانٍ وجوهرٍ وسيفٍ ونحوها. انتهى. وخرج بقوله في الحديث: «في كلِّ شركٍ» الجارُ ولو ملاصقًا خلافًا للحنفيَّة حيث أثبتوها للجار الملاصق أيضًا، وفي «الجامع»: وللجار المقابل في السِّكَّة الغير النَّافذة، أمَّا المقابل في السِّكَّة النَّافذة فلا شفعة له اتِّفاقًا، واستدلَّ لهم بقوله : «الجار أحقُّ بشفعة جاره يُنتَظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا» أخرجه أبو داود والتِّرمذيُّ، وقد زعم بعضهم أنَّ قوله: «فإذا وقعت الحدود … » إلى آخره مُدرَجٌ من كلام جابرٍ، قال: لأنَّ قوله (٣) الأوَّل كلامٌ تامٌّ، والثَّاني كلامٌ مستقلٌّ، ولو كان الثَّاني مرفوعًا لقال: وقال (٤): إذا وقعت الحدود.

انتهى. ولا يخفى ما فيه؛ لأنَّ الأصل أنَّ كلَّ ما ذُكِر في الحديث فهو منه حتَّى يثبت الإدراج بدليلٍ، والله الموفِّق.

وحديث الباب قد سبق في «باب بيع الشَّريك من شريكه» [خ¦٢٢١٣].

(٢) (بابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ) أي: عرض الشَّريك الشُّفعة (عَلَى صَاحِبِهَا) الذي هي له (قَبْلَ) صدور (البَيْعِ. وَقَالَ الحَكَمُ) بن عُتَيبَة -بضمِّ العين المهملة وفتح الفوقيَّة والمُوحَّدة، بينهما تحتيَّةٌ ساكنةٌ، مُصغَّرًا- الكوفيُّ التَّابعيُّ: (إِذَا أَذِنَ) مستحقُّ الشُّفعة (لَهُ) أي: للشَّريك الذي يريد البيع (قَبْلَ البَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ) وهذا وصله ابن أبي شيبة (وَقَالَ الشَّعْبِيُّ) عامر بن شراحيل الكوفيُّ التَّابعيُّ الكبير، فيما وصله ابن أبي شيبة: (مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهْوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ (١)) ومذهب الشَّافعيِّ ومالكٍ وأبي حنيفة وأصحابهم: لو أعلم الشَّريك بالبيع فأذن فيه فباع، ثمَّ أراد الشَّريك أن يأخذ بالشُّفعة فله ذلك، ومفهوم قوله في حديث مسلمٍ السَّابق: «ولا يحلُّ له أن يبيع حتَّى يُؤْذِن شريكه … » إلى آخره وجوب (٢) الإعلام، لكن حمله الشَّافعيَّة على النَّدب إلى إعلامه (٣)، وكراهة (٤) بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيهٍ، ويصدق على المكروه أنَّه ليس بحلالٍ، ويكون الحلال (٥) بمعنى المباح، وهو مستوي الطَّرفين، بل هو راجحُ التَّرك (٦)، قاله النَّوويُّ، وقال في «المَطْلَب»: والخبر يقتضي استئذان الشَّريك قبل البيع، ولم أظفر به

📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني

٢ - (بابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ على صاحِبِهَا قِبلَ الْبَيْعِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان: إِن عرض الشَّرِيك فِيمَا يشفع فِيهِ الشُّفْعَة على من لَهُ الشُّفْعَة قبل صُدُور البيع: هَل يبطل الشُّفْعَة أم لَا؟ وَفِيه خلاف على مَا نذكرهُ.

وَقَالَ الحَكَمُ إذَا أذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فلَا شُفْعَةَ لَهُ

الحكم، بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالْكَاف المفتوحتين: ابْن عتيبة، بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَفتح التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة: أَبُو مُحَمَّد، وَيُقَال: أَبُو عبد الله الْكُوفِي التَّابِعِيّ. قَوْله: (إِذا أذن لَهُ) أَي: إِذا أذن الشَّرِيك لصَاحبه فِي البيع قبل البيع سقط حَقه فِي الشُّفْعَة، وَهَذَا التَّعْلِيق أخرجه ابْن أبي شيبَة بِلَفْظ: (إِذا أذن المُشْتَرِي فِي الْمُشْتَرى فَلَا شُفْعَة لَهُ) . وَرَوَاهُ وَكِيع عَن سُفْيَان عَن أَشْعَث عَن الحكم: (إِذا أذن الشَّفِيع للْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاء فَلَا شُفْعَة لَهُ) . وَقَالَ ابْن التِّين: قَول الحكم بن عتيبة هَذَا قَالَ بِهِ سُفْيَان، وَخَالَفَهُمَا مَالك، وَقَالَ: لَا يلْزمه إِذْنه بذلك، وَقَالَ ابْن بطال: هَذَا الْعرض مَنْدُوب إِلَيْهِ كَمَا فعل أَبُو رَافع على مَا يَأْتِي حَدِيثه عَن قريب وَفِي (التَّوْضِيح) : وَإِذا أذن لَهُ شَرِيكه فِي بيع نصِيبه ثمَّ رَجَعَ فطالبه بِالشُّفْعَة؟ فَقَالَت طَائِفَة: لَا شُفْعَة لَهُ، وَهَذَا قَول الْحسن وَالثَّوْري وَأبي عبيد وَطَائِفَة من أهل الحَدِيث، وَقَالَت طَائِفَة: إِن عرض عَلَيْهِ الْأَخْذ بِالشُّفْعَة قبل البيع فَأبى أَن يَأْخُذ، ثمَّ بَاعَ فَأَرَادَ أَن يَأْخُذ بشفعه، فَذَلِك لَهُ، هَذَا قَول مَالك والكوفيين، وَرِوَايَة عَن أَحْمد. وَقَالَ ابْن بطال: وَيُشبه مَذْهَب الشَّافِعِي. قَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) : وَهُوَ مذْهبه، وَحكى أَيْضا عَن عُثْمَان البتي وَابْن أبي ليلى، وَاحْتج أَحْمد، فَقَالَ: لَا تجب لَهُ الشُّفْعَة حَتَّى يَقع البيع، فَإِن شَاءَ أَخذ وَإِن شَاءَ ترك. وَقد احْتج بِمثلِهِ ابْن أبي ليلى، وَذكر الرَّافِعِيّ، قَالَ مَالك: إِذا بَاعَ المُشْتَرِي نصِيبه من أَجْنَبِي وشريكه حَاضر يعلم بَيْعه فَلهُ الْمُطَالبَة بِالشُّفْعَة مَتى شَاءَ، وَلَا تَنْقَطِع شفعته إلَاّ بِمُضِيِّ مُدَّة يعلم أَنه فِي مثلهَا تَارِك، وَاخْتلف فِي الْمدَّة، فَقيل: سنة، وَقيل: فَوْقهَا، وقييل: فَوق ثَلَاث، وَقيل: فَوق خمس، حَكَاهَا ابْن الْحَاجِب. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا وَقع البيع فَعلم الشَّفِيع بِهِ، فَإِن أشهد فِي مَكَانَهُ أَنه على شفعته وَإِلَّا بِطَلَب شفعته، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي: إلَاّ أَن يكون لَهُ عذر مَانع من طلبَهَا من حبس أَو غَيره فَهُوَ على شفعته.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ منْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وهْوَ شاهِدٌ لَا يُغَيِّرُها فَلَا شُفْعَةَ لَهُ

الشّعبِيّ: هُوَ عَامر بن شرَاحِيل الْكُوفِي التَّابِعِيّ الْكَبِير، قَالَ مَنْصُور بن عبد الرَّحْمَن الفداني عَن الشّعبِيّ: إِنَّه قَالَ: أدْركْت خَمْسمِائَة من أَصْحَاب رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يَقُولُونَ: عَليّ وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر فِي الْجنَّة، مَاتَ سنة ثَلَاث وَمِائَة وَهُوَ ابْن ثِنْتَيْنِ وَثَمَانِينَ، وَتَعْلِيق الشّعبِيّ وَصله ابْن أبي شيبَة عَن وَكِيع حَدثنَا يُونُس بن أبي إِسْحَاق، قَالَ: سَمِعت الشّعبِيّ يَقُول بِهِ. وَفِيه: لَا ينكرها، بدل: لَا يغيرها.

٨٥٢٢ - حدَّثنا المَكِّيُّ بنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ أخبرنَا ابنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبرنِي إبْرَاهِيمُ بنُ مَيْسَرَةَ عنْ عَمْرٍ وبنِ الشَّرِيدِ قَالَ وقَفْتُ علَى سَعْدِ بنِ أبِي وقَّاصٍ فَجاءَ المِسْوَرُ بنُ مَحْرَمَةَ فوَضَعَ يَدَهُ عَلى إحْدَى مَنْكِبَيَّ إذْ جاءَ أبُو رَافِعٍ مَوْلَى النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتِي فِي دَارِكَ فَقَالَ سعْدٌ وَالله مَا أبْتَاعُهُمَا فَقَالَ المِسْوَرُ وَالله لتَبْتَاعَنَّهُما فَقَالَ سَعْدٌ وَالله لَا أزِيدُكَ عَلى أرْبَعَةِ آلافٍ مُنَجَّمَةٍ أوْ مُقَطَّعَةٍ. قَالَ أبُو رَافِعٍ لَقَدْ أعْطَيْتُ بِها خَمْسَمِائَةِ دِينارٍ ولَوْلَا أنِّي سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقولُ الجارُ أحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا أعْطَيْتُكَها بأرْبَعَةِ آلافٍ وَأَنا أَعْطَى بِها خَمْسَمائَةِ دِينَارٍ فأعْطَاها إيَّاهُ. .

مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (ابتع مني بَيْتِي الَّذِي فِي دَارك) فَفِي ذَلِك عرض الشَّرِيك بِالْبيعِ شَرِيكه لأجل شفعته قبل صُدُور البيع.

ذكر رِجَاله وهم سَبْعَة: الأول: الْمَكِّيّ بن إِبْرَاهِيم بن بشير بن فرقد أَبُو السكن الْحَنْظَلِي الْبَلْخِي.

الثَّانِي: عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج. الثَّالِث: إِبْرَاهِيم بن ميسرَة ضد الميمنة وَقد مر فِي: بَاب الدّهن للْجُمُعَة. الرَّابِع: عَمْرو بن الشريد، بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وَكسر الرَّاء وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف، وَفِي آخِره دَال مُهْملَة: أَبُو الْوَلِيد، قَالَ الْعجلِيّ: حجازي تَابِعِيّ ثِقَة. وَأَبوهُ الشريد بن سُوَيْد الثَّقَفِيّ صَحَابِيّ شهد الْحُدَيْبِيَة. الْخَامِس: سعد بن أبي وَقاص، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. السَّادِس: الْمسور، بِكَسْر الْمِيم وَسُكُون السِّين الْمُهْملَة: ابْن مخرمَة، بِفَتْح الْمِيم وَالرَّاء وَإِسْكَان الْخَاء الْمُعْجَمَة بَينهمَا، تقدم فِي آخر كتاب الْوضُوء. السَّابِع: أَبُو رَافع، واسْمه أسلم، بِلَفْظ أفعل التَّفْضِيل: القبطي، كَانَ للْعَبَّاس فوهبه لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَلَمَّا بشر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِإِسْلَام الْعَبَّاس أعْتقهُ، مَاتَ فِي أول خلَافَة عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع. وَفِيه: الْإِخْبَار بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع. وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع. وَفِيه: القَوْل فِي خَمْسَة مَوَاضِع. وَفِيه: ثَلَاثَة من الصَّحَابَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، واحدهم صَحَابِيّ ابْن صَحَابِيّ، وَهُوَ الْمسور بن مخرمَة، فَإِن مخرمَة: من مسلمة الْفَتْح، وَمن الْمُؤَلّفَة قُلُوبهم، وَشهد حنينا مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ ابْن عَم سعد بن أبي وَقاص. وَفِيه: أَن شَيْخه بلخي، كَمَا ذكرنَا، وَأَن ابْن جريج وَإِبْرَاهِيم مكيان وَعَمْرو بن شريد طائفي وَهُوَ من أوساط التَّابِعين وَلَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ غير هَذَا الحَدِيث وَفِيه: إِبْرَاهِيم عَن عَمْرو، وَفِي رِوَايَة سُفْيَان على مَا يَأْتِي فِي ترك الْحِيَل عَن إِبْرَاهِيم بن ميسرَة سَمِعت عَمْرو بن الشريد.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي ترك الْحِيَل عَن عَليّ بن عبد الله عَن سُفْيَان ابْن عُيَيْنَة وَعَن مُحَمَّد بن يُوسُف وَأبي نعيم: كِلَاهُمَا عَن سُفْيَان الثَّوْريّ، وَعَن مُسَدّد عَن يحيى عَن الثَّوْريّ. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْبيُوع عَن النُّفَيْلِي عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة بِهِ، وَعَن مَحْمُود بن غيلَان عَن أبي نعيم بيه، وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الْأَحْكَام عَن أبي بكر ابْن أبي شيبَة، وَعلي بن مُحَمَّد وَعبد الله بن الْجراح، ثَلَاثَتهمْ عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (إِحْدَى مَنْكِبي) ذكره ابْن التِّين هَكَذَا بِلَفْظ إِحْدَى، وَأنْكرهُ بَعضهم، وَقَالَ: الْمنْكب مُذَكّر، وبخط الْحَافِظ الدمياطي: أحد مَنْكِبي. قَوْله: (إِذْ جَاءَ) كلمة: إِذْ، للمفاجأة مُضَافَة إِلَى الْجُمْلَة، وجوابها قَوْله: فَقَالَ: يَا سعد. قَوْله: (إبتعْ مني) أَي: إشترِ مني. قَوْله: (بَيْتِي فِي دَارك) أَي: بَيْتِي الكائنين فِي دَارك. وَقَالَ الْكرْمَانِي: بَيْتِي، بِلَفْظ الْمُفْرد والتثنية، وَلِهَذَا جَاءَت الضمائر الَّتِي بعده مثنى ومفردا مؤنثا بِتَأْوِيل الْبَيْت بالبقعة. قَوْله: (مَا ابتاعهما) ، أَي: مَا اشتريهما. قَوْله: (لتبتاعنهما) ، اللَّام فِيهِ مَفْتُوحَة للتَّأْكِيد وَكَذَلِكَ نون التَّأْكِيد، إِمَّا مُخَفّفَة وَإِمَّا مثقلة. قَوْله: (منجمة) ، أَي: موظفة، والنجم: الْوَقْت الْمَضْرُوب. قَوْله: (أَو مقطعَة) ، شكّ من الرَّاوِي وَالْمرَاد: مُؤَجّلَة يُعْطي شَيْئا فَشَيْئًا. قَوْله: (أَرْبَعَة آلَاف) ، وَفِي رِوَايَة سُفْيَان: أَرْبَعمِائَة دِرْهَم، وَفِي رِوَايَة الثَّوْريّ فِي ترك الْحِيَل: أَرْبَعمِائَة مِثْقَال، وَهُوَ يدل على أَن المثقال إِذْ ذَاك عشرَة دَرَاهِم. قَوْله: (لقد أَعْطَيْت) ، على صِيغَة الْمَجْهُول، وَكَذَلِكَ قَوْله: (وَأَنا أعطي بهَا) .

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: اسْتدلَّ بِهِ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه على إِثْبَات الشُّفْعَة للْجَار، وأوله الْخصم على أَن المُرَاد بِهِ الشَّرِيك بِنَاء على أَن أَبَا رَافع كَانَ شريك سعد فِي الْبَيْتَيْنِ، وَلذَلِك دَعَاهُ إِلَى الشِّرَاء مِنْهُ، ورد هَذَا بِأَن ظَاهر الحَدِيث أَن أَبَا رَافع كَانَ يملك بَيْتَيْنِ من جملَة دَار سعد لَا شِقْصا شَائِعا من دَار سعد، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَذكر عمر بن شبة أَن سَعْدا كَانَ اتخذ دارين بالبلاط مُتَقَابلين بَينهمَا عشرَة أَذْرع، وَكَانَت الَّتِي عَن يَمِين الْمَسْجِد مِنْهُمَا لأبي رَافع، فاشتراها سعد مِنْهُ، ثمَّ سَاق حَدِيث الْبَاب، فَاقْتضى كَلَامه أَن سَعْدا كَانَ جارا لأبي رَافع قبل أَن يَشْتَرِي مِنْهُ دَاره لَا شَرِيكا. وَقيل: الْجَار، لما احْتمل مَعَاني كَثِيرَة: مِنْهَا: أَن كل من قَارب بدنه بدن صَاحبه قيل لَهُ جَار فِي لِسَان الْعَرَب. وَمِنْهَا: يُقَال لامْرَأَة الرجل جارته لما بَينهمَا من الِاخْتِلَاط بِالزَّوْجِيَّةِ. وَمِنْهَا: أَنه يُسمى الشَّرِيك جارا لما بَينهمَا من الِاخْتِلَاط بِالشّركَةِ وَغير ذَلِك من الْمعَانِي، فَإِذا كَانَ كَذَلِك يكون لفظ الْحَار فِي الحَدِيث مُجملا. وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (فَإِذا وَقعت الْحَد فَلَا شُفْعَة) كَانَ مُفَسرًا فَالْعَمَل بِهِ أولى من الْعَمَل بالمجمل. قلت: دَعْوَى الْإِجْمَال هُنَا دَعْوَى فَاسِدَة لعدم الدَّلِيل على ذَلِك، وَفِي (مُصَنف) عبد الرَّزَّاق: أخبرنَا معمر عَن أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين عَن شُرَيْح: الخليط أَحَق من غَيره. وَفِي (مُصَنف) ابْن أبي شبة: عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ: الشَّرِيك أَحَق بِالشُّفْعَة، فَإِن لم يكن شريك فالجار، وَهَذَا يُنَادي بِأَعْلَى صَوته أَن الشَّرِيك غير الْجَار، فَإِن المُرَاد بالجار هُوَ صَاحب

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.1 / 29.5
الإضاءة 71%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد