«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُول�…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢٥٥٨

الحديث رقم ٢٥٥٨ من كتاب «كتاب العتق» في صحيح البخاري، تحت باب: باب العبد راع في مال سيده.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع…

«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنَ النَّبِيِّ ، وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ قَالَ: وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.»

سند حديث: ٢٥٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ…

٢٥٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ،

⦗١٥١⦘

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ:

رواة الحديث

شرح حديث: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع…

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

حتمٍ، ورجَّح الرَّافعيُّ الاحتمال الأخير، وحمل الأوَّل على الوجوب، ومعناه: أنَّ الإجلاس لا يتعيَّن، لكن إن فعله كان أفضل، وإلَّا تعيَّنت المناولة، ويحتمل أن الواجب أحدهما لا بعينه، والثَّاني أنَّ الأمر للنَّدب مطلقًا.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الأطعمة» [خ¦٥٤٦٠].

(١٩) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (العَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَنَسَبَ النَّبِيُّ المَالَ إِلَى السَّيِّدِ) في حديث ابن عمر: «من باع عبدًا وله مالٌ فماله للسَّيِّد» وهذا مذهب مالكٍ والشَّافعيِّ وأبي حنيفة؛ لأنَّ الرِّقَّ منافٍ للملك.

٢٥٥٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ الحمصيُّ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة الحمصيُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ) أبيه (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) وهذا على سبيل الإجمال، ثمَّ فصَّله بقوله: (فَالإِمَامُ) الأعظم أو نائبه (رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) فرعايةُ الإمام ولايةُ أمور الرَّعيَّة والإحاطة من ورائهم وإقامة الحدود والأحكام فيهم، ورعايةُ الرجل أهلَه بالقيام عليهم بالحقِّ في النَّفقة وحسن المعاشرة (١)، ورعايةُ المرأة في بيت زوجها بحسن

📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني

عبْدِ الله بنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما أنَّهُ سَمِعَ رسولَ لله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقولُ كلُّكم راعٍ وَمَسْئُول عنْ رَعِيَّتِهِ فالإمَامُ راعٍ ومسْئولٌ عنْ رَعِيَّتِهِ والرَّجُلُ فِي أهْلِهِ راعٍ وهْوَ مَسْئولٌ عنْ رَعِيَّتِهِ والْمَرْأةُ فِي بيْتِ زَوْجهَا راعِيَةٌ وهْيَ مَسْئُولَةٌ عنْ رَعِيَّتِها والخَادِمُ فِي مالِ سَيِّدِهِ راعٍ وهْوَ مَسْئولٌ عَن رَعِيَّتِهِ قَالَ فسَمِعْتُ هؤلَاءِ مِنَ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ والرَّجُلُ فِي مالِ أبِيهِ راعٍ ومسئولٌ عنْ رَعِيَّتِهِ فكُلُّكُمْ رَاعٍ وكلُّكُمْ مسْئُولٌ عنْ رَعِيَّتِهِ..

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: وَالْخَادِم فِي مَال سَيّده رَاع، وَالْمرَاد من الْخَادِم هُنَا العَبْد، وَإِن كَانَ يتَنَاوَل غَيره مِمَّن يخْدم غَيره، وَأَبُو الْيَمَان الحكم بن نَافِع الْحِمصِي، وَشُعَيْب هُوَ ابْن أبي حَمْزَة الْحِمصِي، والْحَدِيث قد مر فِي الْبَاب السَّابِق، وَفِي غَيره فِيمَا مضى، وَقد بَيناهُ فِي الْبَاب السَّابِق.

٠٢ - (بابٌ إذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ)

أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ: إِذا ضرب الرجل عَبده لأجل التَّأْدِيب، فليجتنب وَجهه إِكْرَاما لَهُ، قَالَ الْمُهلب: لِأَن الله خلقه بِيَدِهِ. قلت: يَعْنِي: بقدرته الْبَالِغَة الْكَامِلَة، وَسَيَجِيءُ مزِيد الْكَلَام فِيهِ، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

٩٥٥٢ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ الله قَالَ حدَّثنا ابنُ وهْبٍ قَالَ حدَّثني مالكُ بنُ أنَسٍ قَالَ وأخبرَنِي ابنُ فُلانٍ عنْ سَعِيدٍ الْمقْبُريِّ عنْ أبِيهِ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وحدَّثنا عبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أخبرنَا مَعْمَرٌ عنْ هَمَّامٍ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إذَا قاتَلَ أحَدُكُمْ فلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ.

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه إِذا وَجب احتناب الْوَجْه عِنْد الْقِتَال مَعَ الْكَافِر، فاجتناب وَجه العَبْد الْمُؤمن أوجب.

وَأخرج هَذَا الحَدِيث من طَرِيقين:

أَحدهمَا: عَن مُحَمَّد بن عبيد الله أبي ثَابت الْمدنِي، مولى عُثْمَان بن عَفَّان، وَهُوَ من أَفْرَاده، وَابْن وهب هُوَ عبد الله بن وهب. قَوْله: (قَالَ وَأَخْبرنِي ابْن فلَان) ، أَي: قَالَ ابْن وهب: حَدثنِي مَالك وَابْن فلَان، كِلَاهُمَا عَن سعيد المَقْبُري، قيل: لم يُصَرح باسم ابْن وهب لضَعْفه، قَالَ الْمزي: يُقَال: هُوَ ابْن سمْعَان، يَعْنِي: عبد الله بن زِيَاد بن سُلَيْمَان بن سمْعَان الْمدنِي، وَكَذَا قَالَ أَبُو نصر الكلاباذي وَغَيره، وروى عَن أبي ذَر الْهَرَوِيّ فِي رِوَايَته عَن الْمُسْتَمْلِي، كَذَلِك، وَقد أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فِي (غرائب مَالك) من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن خرَاش، بِكَسْر الْخَاء الْمُعْجَمَة، عَن البُخَارِيّ قَالَ: حَدثنَا أَبُو ثَابت مُحَمَّد بن عبيد الله الْمدنِي، فَذكر الحَدِيث، لَكِن قَالَ بدل قَوْله ابْن فلَان ابْن سمْعَان، فَكَأَنَّهُ لم يُصَرح باسمه فِي الصَّحِيح، بل كنى بِهِ لأجل ضعفه. وَقَالَ الْكرْمَانِي: وَيُقَال: إِن مَالِكًا كذبه، وَهُوَ أحد المتروكين. قلت: كذبه أَحْمد وَغَيره أَيْضا وَمَاله فِي البُخَارِيّ شيىء إلَاّ هَذَا الْموضع.

الطَّرِيق الثَّانِي: عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الله الْجعْفِيّ البُخَارِيّ، الْمَعْرُوف بالمسندي عَن عبد الرَّزَّاق بن همام عَن همام بن مُنَبّه الْأَنْبَارِي، وَلم يسق الحَدِيث على لفظ هَذَا الطَّرِيق. وَأخرجه مُسلم من طَرِيق أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ: فليتق، بدل: فليتجنب، وَله من طَرِيق الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ: إِذا ضرب، وَكَذَا فِي رِوَايَة النَّسَائِيّ من طَرِيق عجلَان، وَلأبي دَاوُد من طَرِيق أبي سَلمَة، كِلَاهُمَا عَن أبي هُرَيْرَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَقَالَ بَعضهم: هَذَا يُفِيد على أَن لفظ: قَاتل، بِمَعْنى: قتل، وَأَن المفاعلة لَيست على ظَاهرهَا. قلت: لَا نسلم ذَلِك، بل بَاب المفاعلة على حَالهَا ليتناول مَا يَقع عِنْد أهل الْعدْل مَعَ الْبُغَاة، وَعند دفع الصَّائِل، فيجتنبون عِنْد ذَلِك عَن الضَّرْب على الْوَجْه، فَإِذا وَجب الاجتناب فِي مثل هَذَا الْموضع، فَفِي بَاب التَّعْزِير والتأديب وَالْحُدُود بطرِيق الأولى فِي الْوُجُوب، وَقد روى أَبُو دَاوُد وَغَيره فِي حَدِيث أبي بكرَة فِي قصَّة الَّتِي زنت فَأمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، برجمها، وَقَالَ: إرموا وَاتَّقوا الْوَجْه، فَإِذا كَانَ ذَلِك فِي حق من تعين إهلاكه، فَمن دونه أولى.

وَقَالَ النَّوَوِيّ: قَالَ الْعلمَاء، إِنَّمَا نهى عَن ضرب الْوَجْه لِأَنَّهُ لطيف

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

حتمٍ، ورجَّح الرَّافعيُّ الاحتمال الأخير، وحمل الأوَّل على الوجوب، ومعناه: أنَّ الإجلاس لا يتعيَّن، لكن إن فعله كان أفضل، وإلَّا تعيَّنت المناولة، ويحتمل أن الواجب أحدهما لا بعينه، والثَّاني أنَّ الأمر للنَّدب مطلقًا.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الأطعمة» [خ¦٥٤٦٠].

(١٩) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (العَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَنَسَبَ النَّبِيُّ المَالَ إِلَى السَّيِّدِ) في حديث ابن عمر: «من باع عبدًا وله مالٌ فماله للسَّيِّد» وهذا مذهب مالكٍ والشَّافعيِّ وأبي حنيفة؛ لأنَّ الرِّقَّ منافٍ للملك.

٢٥٥٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ الحمصيُّ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة الحمصيُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ) أبيه (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) وهذا على سبيل الإجمال، ثمَّ فصَّله بقوله: (فَالإِمَامُ) الأعظم أو نائبه (رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) فرعايةُ الإمام ولايةُ أمور الرَّعيَّة والإحاطة من ورائهم وإقامة الحدود والأحكام فيهم، ورعايةُ الرجل أهلَه بالقيام عليهم بالحقِّ في النَّفقة وحسن المعاشرة (١)، ورعايةُ المرأة في بيت زوجها بحسن

📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني

عبْدِ الله بنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما أنَّهُ سَمِعَ رسولَ لله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقولُ كلُّكم راعٍ وَمَسْئُول عنْ رَعِيَّتِهِ فالإمَامُ راعٍ ومسْئولٌ عنْ رَعِيَّتِهِ والرَّجُلُ فِي أهْلِهِ راعٍ وهْوَ مَسْئولٌ عنْ رَعِيَّتِهِ والْمَرْأةُ فِي بيْتِ زَوْجهَا راعِيَةٌ وهْيَ مَسْئُولَةٌ عنْ رَعِيَّتِها والخَادِمُ فِي مالِ سَيِّدِهِ راعٍ وهْوَ مَسْئولٌ عَن رَعِيَّتِهِ قَالَ فسَمِعْتُ هؤلَاءِ مِنَ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ والرَّجُلُ فِي مالِ أبِيهِ راعٍ ومسئولٌ عنْ رَعِيَّتِهِ فكُلُّكُمْ رَاعٍ وكلُّكُمْ مسْئُولٌ عنْ رَعِيَّتِهِ..

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: وَالْخَادِم فِي مَال سَيّده رَاع، وَالْمرَاد من الْخَادِم هُنَا العَبْد، وَإِن كَانَ يتَنَاوَل غَيره مِمَّن يخْدم غَيره، وَأَبُو الْيَمَان الحكم بن نَافِع الْحِمصِي، وَشُعَيْب هُوَ ابْن أبي حَمْزَة الْحِمصِي، والْحَدِيث قد مر فِي الْبَاب السَّابِق، وَفِي غَيره فِيمَا مضى، وَقد بَيناهُ فِي الْبَاب السَّابِق.

٠٢ - (بابٌ إذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ)

أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ: إِذا ضرب الرجل عَبده لأجل التَّأْدِيب، فليجتنب وَجهه إِكْرَاما لَهُ، قَالَ الْمُهلب: لِأَن الله خلقه بِيَدِهِ. قلت: يَعْنِي: بقدرته الْبَالِغَة الْكَامِلَة، وَسَيَجِيءُ مزِيد الْكَلَام فِيهِ، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

٩٥٥٢ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ الله قَالَ حدَّثنا ابنُ وهْبٍ قَالَ حدَّثني مالكُ بنُ أنَسٍ قَالَ وأخبرَنِي ابنُ فُلانٍ عنْ سَعِيدٍ الْمقْبُريِّ عنْ أبِيهِ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وحدَّثنا عبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أخبرنَا مَعْمَرٌ عنْ هَمَّامٍ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إذَا قاتَلَ أحَدُكُمْ فلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ.

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه إِذا وَجب احتناب الْوَجْه عِنْد الْقِتَال مَعَ الْكَافِر، فاجتناب وَجه العَبْد الْمُؤمن أوجب.

وَأخرج هَذَا الحَدِيث من طَرِيقين:

أَحدهمَا: عَن مُحَمَّد بن عبيد الله أبي ثَابت الْمدنِي، مولى عُثْمَان بن عَفَّان، وَهُوَ من أَفْرَاده، وَابْن وهب هُوَ عبد الله بن وهب. قَوْله: (قَالَ وَأَخْبرنِي ابْن فلَان) ، أَي: قَالَ ابْن وهب: حَدثنِي مَالك وَابْن فلَان، كِلَاهُمَا عَن سعيد المَقْبُري، قيل: لم يُصَرح باسم ابْن وهب لضَعْفه، قَالَ الْمزي: يُقَال: هُوَ ابْن سمْعَان، يَعْنِي: عبد الله بن زِيَاد بن سُلَيْمَان بن سمْعَان الْمدنِي، وَكَذَا قَالَ أَبُو نصر الكلاباذي وَغَيره، وروى عَن أبي ذَر الْهَرَوِيّ فِي رِوَايَته عَن الْمُسْتَمْلِي، كَذَلِك، وَقد أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فِي (غرائب مَالك) من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن خرَاش، بِكَسْر الْخَاء الْمُعْجَمَة، عَن البُخَارِيّ قَالَ: حَدثنَا أَبُو ثَابت مُحَمَّد بن عبيد الله الْمدنِي، فَذكر الحَدِيث، لَكِن قَالَ بدل قَوْله ابْن فلَان ابْن سمْعَان، فَكَأَنَّهُ لم يُصَرح باسمه فِي الصَّحِيح، بل كنى بِهِ لأجل ضعفه. وَقَالَ الْكرْمَانِي: وَيُقَال: إِن مَالِكًا كذبه، وَهُوَ أحد المتروكين. قلت: كذبه أَحْمد وَغَيره أَيْضا وَمَاله فِي البُخَارِيّ شيىء إلَاّ هَذَا الْموضع.

الطَّرِيق الثَّانِي: عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الله الْجعْفِيّ البُخَارِيّ، الْمَعْرُوف بالمسندي عَن عبد الرَّزَّاق بن همام عَن همام بن مُنَبّه الْأَنْبَارِي، وَلم يسق الحَدِيث على لفظ هَذَا الطَّرِيق. وَأخرجه مُسلم من طَرِيق أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ: فليتق، بدل: فليتجنب، وَله من طَرِيق الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ: إِذا ضرب، وَكَذَا فِي رِوَايَة النَّسَائِيّ من طَرِيق عجلَان، وَلأبي دَاوُد من طَرِيق أبي سَلمَة، كِلَاهُمَا عَن أبي هُرَيْرَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَقَالَ بَعضهم: هَذَا يُفِيد على أَن لفظ: قَاتل، بِمَعْنى: قتل، وَأَن المفاعلة لَيست على ظَاهرهَا. قلت: لَا نسلم ذَلِك، بل بَاب المفاعلة على حَالهَا ليتناول مَا يَقع عِنْد أهل الْعدْل مَعَ الْبُغَاة، وَعند دفع الصَّائِل، فيجتنبون عِنْد ذَلِك عَن الضَّرْب على الْوَجْه، فَإِذا وَجب الاجتناب فِي مثل هَذَا الْموضع، فَفِي بَاب التَّعْزِير والتأديب وَالْحُدُود بطرِيق الأولى فِي الْوُجُوب، وَقد روى أَبُو دَاوُد وَغَيره فِي حَدِيث أبي بكرَة فِي قصَّة الَّتِي زنت فَأمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، برجمها، وَقَالَ: إرموا وَاتَّقوا الْوَجْه، فَإِذا كَانَ ذَلِك فِي حق من تعين إهلاكه، فَمن دونه أولى.

وَقَالَ النَّوَوِيّ: قَالَ الْعلمَاء، إِنَّمَا نهى عَن ضرب الْوَجْه لِأَنَّهُ لطيف

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 21.5 / 29.5
الإضاءة 57%
الهلال الجديد بعد 8 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل