«لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٥١٠٩

الحديث رقم ٥١٠٩ من كتاب «كتاب النكاح» في صحيح البخاري، تحت باب: باب لا تنكح المرأة على عمتها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة…

«لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.»

سند حديث: ٥١٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ…

٥١٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة…

جاءت هذه الشريعة المطهرة بكل ما فيه الخير والصلاح وحاربت كل ما فيه الضرر والفساد، ومن ذلك أنها حثت على الألفة والمحبة والمودة، ونهت عن التباعد، والتقاطع، والبغضاء.
فلما أباح الشارع تعدد الزوجات لما قد يدعو إليه من المصالح، وكان- غالبا- جمع الزوجات عند رجل، يورث بينهن العداوة والبغضاء، لما يحصل من الغيرَةِ، نهى أن يكون التعدد بين بعض القريبات، خشية أن تكون القطيعة بين الأقارب.
فنهى أن تنكح الأخت على الأخت، وأن تنكح العمة على بنت الأخ وابنة الأخت على الخالة وغيرهن، مما لو قدر إحداهما ذكراً والأخرى أنثى، حرم عليه نكاحها في النسب. فإنه لا يجوز الجمع والحال هذه. وهذا الحديث يخصص عموم قوله تعالى: (وأحِلَّ لكم ما وَرَاءَ ذلِكم).

الفوائد المستفادة من الحديث

  • لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.
  • خص العلماء بهذا الحديث عموم قوله تعالى: "وأحل لكم ما وراء ذلكم"، وهو دليل على جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد.
  • الحكمة في النهي عن الجمع بينهما ما يقع بسبب المضارة من التباغض والتنافر فيفضي ذلك إلى قطيعة الرحم.
  • جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد ،فإن هذا الحديث مخصص لعموم قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذالكم).
  • أن السنة تستقل بتشريع الأحكام ولو لم تأت في القرآن الكريم، ومن ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

شرح حديث: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة…

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

-ممَّا وصله النَّسائيُّ- كلاهما: (عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) فلفظ (١) روايةِ الدَّارمي: أنَّ رسول الله نهى أن تُنكح المرأةُ على عمَّتها أو المرأةُ على خالتها، والعمَّة على بنتِ أخيها والخالةُ على بنتِ أختها، لا الصُّغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصُّغرى. وهذا كالبيان والتَّأكيد لقوله: «نهى أن تُنكح المرأةُ على عمَّتها … » إلى آخره. ولذلك لم يجِئْ بينهما بالعاطف، والعمَّة والخالة هي الكُبرى، وبنتُ الأخ وبنتُ الأخت هي الصُّغرى، بحسب المزيَّة والرُّتبة، أو لأنَّهما أكبرُ سنًّا منهما غالبًا، ولفظ أبي داود: «لا تُنْكح المرأةُ على عمَّتها، ولا على خالتِها» ولفظ النَّسائي: «لا تزوَّج المرأةُ على عمَّتها، ولا على خَالتِها».

٥١٠٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابنُ أنسٍ إمامُ الأئمَّةِ (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبدِ الله بنِ ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبدِ الرَّحمن بنِ هُرْمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا) في نكاحٍ واحدٍ، ولا بملكِ اليمين (وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا) نكاحًا وملكًا، وحيث حرَّم الجمع فلو نكحهما معًا بطلَ نكاحُهُما إذ ليس تخصيصُ إحداهما بالبُطلان أولى من الأُخرى، فإنْ نكحَهُما مرتِّبًا بطل نكاح الثَّانية لأنَّ الجمع بها حصل.

٥١١٠ - ٥١١١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) عبدُ الله بنُ عثمانَ بنِ جبلةَ المروزِيُّ (٢) قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ المباركِ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بنُ يزيدَ الأيلِيُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بنِ مسلمٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ) بفتح القاف وكسر الموحدة، وبضم المعجمة وفتح

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

-ممَّا وصله النَّسائيُّ- كلاهما: (عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) فلفظ (١) روايةِ الدَّارمي: أنَّ رسول الله نهى أن تُنكح المرأةُ على عمَّتها أو المرأةُ على خالتها، والعمَّة على بنتِ أخيها والخالةُ على بنتِ أختها، لا الصُّغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصُّغرى. وهذا كالبيان والتَّأكيد لقوله: «نهى أن تُنكح المرأةُ على عمَّتها … » إلى آخره. ولذلك لم يجِئْ بينهما بالعاطف، والعمَّة والخالة هي الكُبرى، وبنتُ الأخ وبنتُ الأخت هي الصُّغرى، بحسب المزيَّة والرُّتبة، أو لأنَّهما أكبرُ سنًّا منهما غالبًا، ولفظ أبي داود: «لا تُنْكح المرأةُ على عمَّتها، ولا على خالتِها» ولفظ النَّسائي: «لا تزوَّج المرأةُ على عمَّتها، ولا على خَالتِها».

٥١٠٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابنُ أنسٍ إمامُ الأئمَّةِ (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبدِ الله بنِ ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبدِ الرَّحمن بنِ هُرْمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا) في نكاحٍ واحدٍ، ولا بملكِ اليمين (وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا) نكاحًا وملكًا، وحيث حرَّم الجمع فلو نكحهما معًا بطلَ نكاحُهُما إذ ليس تخصيصُ إحداهما بالبُطلان أولى من الأُخرى، فإنْ نكحَهُما مرتِّبًا بطل نكاح الثَّانية لأنَّ الجمع بها حصل.

٥١١٠ - ٥١١١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) عبدُ الله بنُ عثمانَ بنِ جبلةَ المروزِيُّ (٢) قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ المباركِ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بنُ يزيدَ الأيلِيُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بنِ مسلمٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ) بفتح القاف وكسر الموحدة، وبضم المعجمة وفتح

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.9 / 29.5
الإضاءة 82%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
الحمد لله