«لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٥١٠٩

الحديث رقم ٥١٠٩ من كتاب «كتاب النكاح» في صحيح البخاري، تحت باب: باب لا تنكح المرأة على عمتها.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٥١٠٩ في صحيح البخاري

«لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.»

إسناد حديث رقم ٥١٠٩ من صحيح البخاري

٥١٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٥١٠٩: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

-ممَّا وصله النَّسائيُّ- كلاهما: (عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) فلفظ (١) روايةِ الدَّارمي: أنَّ رسول الله نهى أن تُنكح المرأةُ على عمَّتها أو المرأةُ على خالتها، والعمَّة على بنتِ أخيها والخالةُ على بنتِ أختها، لا الصُّغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصُّغرى. وهذا كالبيان والتَّأكيد لقوله: «نهى أن تُنكح المرأةُ على عمَّتها … » إلى آخره. ولذلك لم يجِئْ بينهما بالعاطف، والعمَّة والخالة هي الكُبرى، وبنتُ الأخ وبنتُ الأخت هي الصُّغرى، بحسب المزيَّة والرُّتبة، أو لأنَّهما أكبرُ سنًّا منهما غالبًا، ولفظ أبي داود: «لا تُنْكح المرأةُ على عمَّتها، ولا على خالتِها» ولفظ النَّسائي: «لا تزوَّج المرأةُ على عمَّتها، ولا على خَالتِها».

٥١٠٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابنُ أنسٍ إمامُ الأئمَّةِ (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبدِ الله بنِ ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبدِ الرَّحمن بنِ هُرْمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا) في نكاحٍ واحدٍ، ولا بملكِ اليمين (وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا) نكاحًا وملكًا، وحيث حرَّم الجمع فلو نكحهما معًا بطلَ نكاحُهُما إذ ليس تخصيصُ إحداهما بالبُطلان أولى من الأُخرى، فإنْ نكحَهُما مرتِّبًا بطل نكاح الثَّانية لأنَّ الجمع بها حصل.

٥١١٠ - ٥١١١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) عبدُ الله بنُ عثمانَ بنِ جبلةَ المروزِيُّ (٢) قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ المباركِ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بنُ يزيدَ الأيلِيُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بنِ مسلمٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ) بفتح القاف وكسر الموحدة، وبضم المعجمة وفتح

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

-ممَّا وصله النَّسائيُّ- كلاهما: (عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) فلفظ (١) روايةِ الدَّارمي: أنَّ رسول الله نهى أن تُنكح المرأةُ على عمَّتها أو المرأةُ على خالتها، والعمَّة على بنتِ أخيها والخالةُ على بنتِ أختها، لا الصُّغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصُّغرى. وهذا كالبيان والتَّأكيد لقوله: «نهى أن تُنكح المرأةُ على عمَّتها … » إلى آخره. ولذلك لم يجِئْ بينهما بالعاطف، والعمَّة والخالة هي الكُبرى، وبنتُ الأخ وبنتُ الأخت هي الصُّغرى، بحسب المزيَّة والرُّتبة، أو لأنَّهما أكبرُ سنًّا منهما غالبًا، ولفظ أبي داود: «لا تُنْكح المرأةُ على عمَّتها، ولا على خالتِها» ولفظ النَّسائي: «لا تزوَّج المرأةُ على عمَّتها، ولا على خَالتِها».

٥١٠٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابنُ أنسٍ إمامُ الأئمَّةِ (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبدِ الله بنِ ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبدِ الرَّحمن بنِ هُرْمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا) في نكاحٍ واحدٍ، ولا بملكِ اليمين (وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا) نكاحًا وملكًا، وحيث حرَّم الجمع فلو نكحهما معًا بطلَ نكاحُهُما إذ ليس تخصيصُ إحداهما بالبُطلان أولى من الأُخرى، فإنْ نكحَهُما مرتِّبًا بطل نكاح الثَّانية لأنَّ الجمع بها حصل.

٥١١٠ - ٥١١١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) عبدُ الله بنُ عثمانَ بنِ جبلةَ المروزِيُّ (٢) قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ المباركِ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بنُ يزيدَ الأيلِيُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بنِ مسلمٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ) بفتح القاف وكسر الموحدة، وبضم المعجمة وفتح

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 2.9 / 29.5
الإضاءة 10%
البدر بعد 12 يوم
سبحان الله