«قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: النِّصْفُ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٦٧٤١

الحديث رقم ٦٧٤١ من كتاب «كتاب الفرائض» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٦٧٤١ في صحيح البخاري

«قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ : النِّصْفُ لِلِابْنَةِ وَالنِّصْفُ لِلْأُخْتِ، ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ: قَضَى فِينَا، وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ

إسناد حديث البخاري رقم ٦٧٤١

٦٧٤١ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٦٧٤١: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

ومباحثُ هذا الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في «كتاب الدِّيات» [خ¦٦٩١٠] بعون الله تعالى، والحديث أخرجه مسلمٌ والتِّرمذيُّ وأبو داود والنَّسائيُّ.

(١٢) (باب مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ) للأبوين أو لأب (مَعَ البَنَاتِ عَصَبَةًٌ) كالأخوةِ، حتَّى لو خلَّف بنتًا وأختًا فللبنتِ النِّصف وللأختِ الباقي، ولو خلَّف بنتين فصاعدًا وأختًا أو أخوات، فللبنات الثُّلثان، والباقي للأختِ أو الأخواتِ، ولو كان معهنَّ زوجٌ فللبنتين الثُّلثان، وللزَّوج الرُّبع، والباقي للأختِ أو الأخواتِ، وقوله: «عصبةٌ» بالرَّفع خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: هنَّ عصبةٌ، ويجوز النَّصب على الحال، وضبَّبَ في الفرعِ كأصلهِ على قولهِ «عصبة».

٦٧٤١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، العسكريُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غُنْدر (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (عَنْ سُلَيْمَانَ) بنِ مهرانَ الأعمش (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد، خال إبراهيمَ الرَّاوي عنه، أنَّه (قَالَ: قَضَى فِينَا مُعَاذُ ابْنُ جَبَلٍ) وهو في اليمن (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ) وكان أرسلَه إليهم أميرًا ومعلِّمًا (النِّصْفُ لِلاِبْنَةِ وَالنِّصْفُ) الباقي (لِلأُخْتِ). قال شعبةُ (ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ) بن مهران الأعمش -بالسَّند السَّابق-: (قَضَى فِينَا) أي (١): معاذٌ (وَلَمْ يَذْكُرْ) قوله السَّابق: (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ) والحاصلُ: أنَّ سليمان الأعمشَ رواهُ بإثبات قوله: «على عهدِ رسول الله » فيكون له حكمُ الرَّفع على الرَّاجح في المسألةِ، كما مرَّ في الفصل الثَّالث من مقدِّمَة هذا الشَّرح، وبحذفِ ذلك فيكون موقوفًا.

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

ومباحثُ هذا الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في «كتاب الدِّيات» [خ¦٦٩١٠] بعون الله تعالى، والحديث أخرجه مسلمٌ والتِّرمذيُّ وأبو داود والنَّسائيُّ.

(١٢) (باب مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ) للأبوين أو لأب (مَعَ البَنَاتِ عَصَبَةًٌ) كالأخوةِ، حتَّى لو خلَّف بنتًا وأختًا فللبنتِ النِّصف وللأختِ الباقي، ولو خلَّف بنتين فصاعدًا وأختًا أو أخوات، فللبنات الثُّلثان، والباقي للأختِ أو الأخواتِ، ولو كان معهنَّ زوجٌ فللبنتين الثُّلثان، وللزَّوج الرُّبع، والباقي للأختِ أو الأخواتِ، وقوله: «عصبةٌ» بالرَّفع خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: هنَّ عصبةٌ، ويجوز النَّصب على الحال، وضبَّبَ في الفرعِ كأصلهِ على قولهِ «عصبة».

٦٧٤١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، العسكريُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غُنْدر (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (عَنْ سُلَيْمَانَ) بنِ مهرانَ الأعمش (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد، خال إبراهيمَ الرَّاوي عنه، أنَّه (قَالَ: قَضَى فِينَا مُعَاذُ ابْنُ جَبَلٍ) وهو في اليمن (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ) وكان أرسلَه إليهم أميرًا ومعلِّمًا (النِّصْفُ لِلاِبْنَةِ وَالنِّصْفُ) الباقي (لِلأُخْتِ). قال شعبةُ (ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ) بن مهران الأعمش -بالسَّند السَّابق-: (قَضَى فِينَا) أي (١): معاذٌ (وَلَمْ يَذْكُرْ) قوله السَّابق: (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ) والحاصلُ: أنَّ سليمان الأعمشَ رواهُ بإثبات قوله: «على عهدِ رسول الله » فيكون له حكمُ الرَّفع على الرَّاجح في المسألةِ، كما مرَّ في الفصل الثَّالث من مقدِّمَة هذا الشَّرح، وبحذفِ ذلك فيكون موقوفًا.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 2.7 / 29.5
الإضاءة 8%
البدر بعد 12 يوم
اللهم صل على محمد