كتاب الزكاة - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب الزكاة

كتاب الزكاة: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 969 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 10667«لَا يَنْبَغِي الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» مَنْ كَرِهَ الْمَسْأَلَةَ وَنَهَى عَنْهَا وَشَدَّدَ فما قالوا في مسألة الغني والقويحديث رقم 10668١٠٦٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَمن كره المسألة ونهى عنها وشدد فيهاحديث رقم 10669«لَوْ يَعْلَمُ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ مَا فِيهَا مَا سَأَلَ»من كره المسألة ونهى عنها وشدد فيهاحديث رقم 10670«مَنْ سَأَلَ النَّاسَ مِنْ غَيْرِ فَاقَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِهِ خُدُوشٌ، أَوْ خُمُوشٌ،»من كره المسألة ونهى عنها وشدد فيهاحديث رقم 10671«لَا، اعْمَلِي وَكُلِي» قَالَتْ: إِنْ ضَعُفْتُ عَنِ الْعَمَلِ قَالَ: " الْتَقِي السُّنْبُلَ وَلَا تَأْكُلِي الصَّدَقَةَمن كره المسألة ونهى عنها وشدد فيهاحديث رقم 10672قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْلُ الْمَسْأَلَةِ كَدٌّ فِي وَجْهِ الرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَاممن كره المسألة ونهى عنها وشدد فيهاحديث رقم 10673قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلمن كره المسألة ونهى عنها وشدد فيهاحديث رقم 10674سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ، فَإِنَّمن كره المسألة ونهى عنها وشدد فيهاحديث رقم 10675«مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رُضَفٌ مِنْ جَهَنَّمَ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقَلِّلْ، وَمَنْمن كره المسألة ونهى عنها وشدد فيهاحديث رقم 10676قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَحْتَمن كره المسألة ونهى عنها وشدد فيهاحديث رقم 10677قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَذْهَبَ فَيَأْتِيَ بِحُزْممن كره المسألة ونهى عنها وشدد فيهاحديث رقم 10678«مَنْ سَأَلَ تَكَثُّرًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ»من كره المسألة ونهى عنها وشدد فيهاحديث رقم 10679«إِنَّهُ سَائِلٌ وَلِلسَّائِلِ حَقٌّ وَلَيَتَمَنَّيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهَا كَانَتْ رُضْفَةً فِي يَدِهِ»من كره المسألة ونهى عنها وشدد فيهاحديث رقم 10680١٠٦٨٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّمن كره المسألة ونهى عنها وشدد فيهاحديث رقم 10681قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: فِي سَبِيما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبهاحديث رقم 10682قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبهاحديث رقم 10683سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «إِنَّ الْمما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبهاحديث رقم 10684١٠٦٨٤ - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَعَبْدَما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبهاحديث رقم 10685١٠٦٨٥ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبهاحديث رقم 10686«يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ فِي سَفَرِهِ لِأَنَّهُ ابْنُ السَّبِيلِ» فِي الِاسْتِغْنَاءِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ مَنْ قَالَ: «اما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبهاحديث رقم 10687قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ في الاستغناء عن المسألة من قال: " اليد العليا خير من اليد السفلى "حديث رقم 10688عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى»في الاستغناء عن المسألة من قال: " اليد العليا خير من اليد السفلى "حديث رقم 10689١٠٦٨٩ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ هِلَالِ بْنِ حُصَيْنٍ، حَدَّثفي الاستغناء عن المسألة من قال: " اليد العليا خير من اليد السفلى "حديث رقم 10690قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَغْنِ عَنِ النَّاسِ وَلَوْ بِقَضْمَةِ سِوَاكٍ» . ١٠٦٩١ - حَدفي الاستغناء عن المسألة من قال: " اليد العليا خير من اليد السفلى "حديث رقم 10692١٠٦٩٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَفي الاستغناء عن المسألة من قال: " اليد العليا خير من اليد السفلى "حديث رقم 10693قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَخَيْرُ الصَفي الاستغناء عن المسألة من قال: " اليد العليا خير من اليد السفلى "حديث رقم 10694١٠٦٩٤ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَفي الاستغناء عن المسألة من قال: " اليد العليا خير من اليد السفلى "حديث رقم 10695١٠٦٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ما ذكر في الكنز والبخل بالحق في المالحديث رقم 10696١٠٦٩٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَما ذكر في الكنز والبخل بالحق في المالحديث رقم 10697«وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ رَجُلًا يَكْنِزُ فَيَمَسُّ دِرْهَمٌ دِرْهَمًا، وَلَا دِينَارٌ دِينَما ذكر في الكنز والبخل بالحق في المال

معنى «كتاب الزكاة» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «كتاب الزكاة» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «كتاب الزكاة» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 8 ربيع الآخر
أحدب متزايد اليوم 9.9 / 29.5
الإضاءة 75%
البدر بعد 5 يوم
سبحان الله وبحمده