كتاب الطلاق - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب الطلاق

كتاب الطلاق: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 1,534 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 18630«لَا إِيلَاءَ إِلَّا بِحَلِفٍ»من قال: " لا إيلاء إلا بحلف "حديث رقم 18631«الْإِيلَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِحَلِفٍ عَلَى الْجِمَاعِ»من قال: " لا إيلاء إلا بحلف "حديث رقم 18632«قَدْ أَطَالَ الْهِجْرَانَ» ، قُلْتُ: يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ؟ قَالَ: «حَلَفَ؟» قُلْتُ: لَا، قَالَ: «لَا إِيلَاءَ من قال: " لا إيلاء إلا بحلف "حديث رقم 18633«كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ إِيلَاءٌ»من قال: " لا إيلاء إلا بحلف "حديث رقم 18634«لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَقْسَمَ بِاللَّهِ لَا يَمَسُّهَا، وَلَا يُصَالِحُهَا، فَإِنْ أَقْسَمَ عَلَى من قال: " لا إيلاء إلا بحلف "حديث رقم 18635«لَا إِيلَاءَ إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ»من قال: " لا إيلاء إلا بحلف "حديث رقم 18636«كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ»من قال: " لا إيلاء إلا بحلف "حديث رقم 18637«كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ» مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ الْمَرْأَةِ فَتَمْضِي الْعِدَّةمن قال: " لا إيلاء إلا بحلف "حديث رقم 18638«إِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَعُدُّهُ شَيْئًا»ما قالوا: في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة، ثم يطلقحديث رقم 18639مَا قَالُوا: فِي الْعَبْدِ يُولِي مِنَ الْحُرَّةِما قالوا: في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة، ثم يطلقحديث رقم 18640«تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ»ما قالوا: في العبد يولي من الحرةحديث رقم 18641«إِيلَاءُ الْعَبْدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ إِيلَاءِ الْحُرِّ» مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي ما قالوا: في العبد يولي من الحرةحديث رقم 18642«لَا يَخْطِبُهَا فِي عِدَّتِهَا غَيْرُهُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَانَ هُوَ وَالنَّاسُ سَوَاءً»ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدةحديث رقم 18643«يَخْطِبُهَا هُوَ فِي عِدَّتِهَا، وَلَا يَخْطِبُهَا غَيْرُهُ»ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدةحديث رقم 18644«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَيَخْطِبُهَا فِي عِدَّتِهَا إِنْ شَاءَ» ، قَالَ ابْنُ عما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدةحديث رقم 18645«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَيَخْطِبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَلَا يَخْطِبُهَا ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدةحديث رقم 18646«لَا تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَلَكِنْ تَعْتَدُّ مِنَ النَّاسِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» مَاما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدةحديث رقم 18647«لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ، وَلِلْمُولَى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ النَّفَقَةُ»ما قالوا فيه إذا آلى من امرأته، تكون لها نفقة أم لا؟حديث رقم 18648«لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، وَالْمُولَى عَنْهَا، وَالْمُخْتَلِعَةِ، وَالْمُلَاعَنَةِ، وَهُنَّ حَوَامِلُ لَهُنَّ النَّفَقَما قالوا فيه إذا آلى من امرأته، تكون لها نفقة أم لا؟حديث رقم 18649«لَا إِيلَاءَ إِلَّا بَعْدَ دُخُولٍ»ما قالوا: في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع من قال: ليس بمولحديث رقم 18650«إِذَا آلَى مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ» قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ عَلَى جِمَاعِهَا قَادِرًا؟ قَالما قالوا: في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع من قال: ليس بمولحديث رقم 18651«هُوَ إِيلَاءٌ» وَقَالَ حَمَّادٌ: «لَيْسَ بِإِيلَاءٍ»ما قالوا: في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع من قال: ليس بمولحديث رقم 18652مَنْ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: لَهَا النَّفَقَةُما قالوا: في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع من قال: ليس بمولحديث رقم 18653«لَا يُخَيَّرُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي دِينِ اللَّهِ، الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ» زَادَ ابْنُمن قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقةحديث رقم 18654«لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»من قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقةحديث رقم 18655«لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»من قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقةحديث رقم 18656«لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»من قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقةحديث رقم 18657«لِلْمُطَلَّقَةِ النَّفَقَةُ مَا لَمْ تَحْرُمْ، فَإِذَا حُرِّمَتْ فَلَهَا مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ»من قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقةحديث رقم 18658«لَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ»من قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقةحديث رقم 18659«لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ» ، وَكَانَ عُمَرُ من قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقة

معنى «كتاب الطلاق» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «كتاب الطلاق» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «كتاب الطلاق» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 6 ربيع الآخر
التربيع الأول اليوم 7.8 / 29.5
الإضاءة 55%
البدر بعد 7 يوم
لا إله إلا الله