كتاب الطلاق - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب الطلاق

كتاب الطلاق: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 1,534 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 18875«تَخْرُجُ»من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرجحديث رقم 18876«تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَيْثُ شَاءَتْ»من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرجحديث رقم 18877«كَانَ عَلِيٌّ يُرَحِّلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا»من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرجحديث رقم 18878«أَنَّ عَلِيًّا نَقَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بَعْدَ سَبْعٍ» فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنمن رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرجحديث رقم 18879«بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ»في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتينحديث رقم 18880«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا لِأَنَّ عِدَّتَهَا قَدِ انْقَضَتْ عِنْدَ هَذَا»في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتينحديث رقم 18881«زَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا، وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتينحديث رقم 18882«بَانَتْ مِنَ الْأَوَّلِ، وَلَا تُحْتَسَبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ»في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتينحديث رقم 18883«تُحْتَسَبُ بِهِ» مَا قَالُوا فِي الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، كَمْ تَعْتَدُّ؟في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتينحديث رقم 18884«إِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، يَعْنِي الْأَمَةَ، اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ»ما قالوا في الأمة المتوفى عنها زوجها، كم تعتد؟حديث رقم 18885«عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ، شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ»ما قالوا في الأمة المتوفى عنها زوجها، كم تعتد؟حديث رقم 18886«فِي مَمْلُوكَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا حُرًّا، فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ»ما قالوا في الأمة المتوفى عنها زوجها، كم تعتد؟حديث رقم 18887«فِي الْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا حُرًّا، فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ»ما قالوا في الأمة المتوفى عنها زوجها، كم تعتد؟حديث رقم 18888«فِي الْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ»ما قالوا في الأمة المتوفى عنها زوجها، كم تعتد؟حديث رقم 18889«فِي الْأَمَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ» مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوما قالوا في الأمة المتوفى عنها زوجها، كم تعتد؟حديث رقم 18890«إِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ»ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة له عليهاحديث رقم 18891«إِذَا حَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا، فَلَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ»ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة له عليهاحديث رقم 18892«إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ الثَّالِثِ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ»ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة له عليهاحديث رقم 18893«إِذَا حَاضَتِ الثَّالِثَةَ، فَقَدْ بَانَتْ»ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة له عليهاحديث رقم 18894«إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ»ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة له عليهاحديث رقم 18895«إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ» مَنْ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة له عليهاحديث رقم 18896«مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ»من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثةحديث رقم 18897«هُوَ أَحَقُّ بِهَا»من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثةحديث رقم 18898«هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ»من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثةحديث رقم 18899«إِنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ، يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةمن قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثةحديث رقم 18900«إِنْ دَخَلَ عَلَيْهَا الْمُغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثةحديث رقم 18901«هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ»من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثةحديث رقم 18902١٨٩٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثةحديث رقم 18903«أَنْشُدُكِ بِاللَّهِ، هَلْ كُنْتِ لَطَمْتِهِ بِالْمَاءِ؟» قَالَتْ: مَا فَعَلْتُ. قَالَ: فَقَالَ: «خُذْ بِيَدِهَا» مَا قمن قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثةحديث رقم 18904«إِنْ أَدْرَكْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا»ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق، ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج

معنى «كتاب الطلاق» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «كتاب الطلاق» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «كتاب الطلاق» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 8 ربيع الآخر
أحدب متزايد اليوم 9.5 / 29.5
الإضاءة 72%
البدر بعد 5 يوم
اللهم صل على محمد