كتاب النكاح - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب النكاح

كتاب النكاح: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 1,768 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 16248«إِذَا أَحَلَّتْ عَلَيْكَ آيَةٌ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْكَ أُخْرَى، فَإِنَّ أَمْلَكَهُمَا آيَةُ الْحَرَامِ»الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمهاحديث رقم 16249«فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ لَا يَكْشِفُ رَجُلٌ فَرْجَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا إِلَّاالرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمهاحديث رقم 16250«آيَةٌ أَحَلَّتْ، وَآيَةٌ حَرَّمَتْ، أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أَقْرَبَ هَذَا»الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمهاحديث رقم 16251«لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا» فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنالرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمهاحديث رقم 16252«لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ زَوَّجَهَا عَبْدَهُ، قَالَ: «لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا عَنْ مِفي الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعاحديث رقم 16253«حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَحَلَّتْهُمَا أُخْرَى، وَلَسْتُ أَفْعَلُ أَنَا وَلَا أَهْلِي»في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعاحديث رقم 16254«حَمَلَ أَحَدُكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ»في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعاحديث رقم 16255«لَا يَطَأُ الْأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَهَا عَنْ مِلْكِهِ»في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعاحديث رقم 16256«مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الْحَرَائِرِ شَيْئًا، إِلَّا وَقَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الْإِمَاءِ، إِلَّا أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَجفي الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعاحديث رقم 16257«أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ، وَأَمَّا أَنَا فَمَا أُحِبُّ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ»في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعاحديث رقم 16258«لَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى، مَا دَامَتِ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا فِي مِلْكِهِ»في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعاحديث رقم 16259«أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ» . ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ. ثُفي الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعاحديث رقم 16260«أَنَّهَا كَرِهَتْهُ»في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعاحديث رقم 16261«كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ لَا يَغْشَاهَا، حَتَّى تَخْرُجَ عَنْهُ هَذِهِ الَّتِي غَشِيَ مِنْ مِلْكِهِ»في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعاحديث رقم 16262«إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخْتَانِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا»في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعاحديث رقم 16263«يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ»في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعاحديث رقم 16264«أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَلَا آمُرُكَ، وَلَا أَنْهَاكَ» . فَلَقِيَ عَلِيًّا بِالْبَابِ فَقَالَ: عفي الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعاحديث رقم 16265«لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ» فَسَمِعَ بِذَلِكَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ فَقَالَ: «أَفْتَيْتَ بِكَذَا وَكَذَا» قَالَ: نَعَمْفي الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعاحديث رقم 16266«هِيَ بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيبَةِ» حَدَّثَنَا ١٦٢٦٧ - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَالرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها، قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمهاحديث رقم 16268«أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا طَلَّقَهَا، وَيَكْرَهُهَا إِذَا مَاتَتْ عِنْدَهُ»الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها، قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمهاحديث رقم 16269«هَلْ لَكَ فِي أُمِّهَا؟» فَقُلْتُ: وَدِدْتُ، وَكَيْفَ وَقَدْ نَكَحَتِ ابْنَتَهَا. قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها، قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمهاحديث رقم 16270«لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا» ثُمَّ أَتَى الْمَدِينَةَ فَرَجَعَ، فَأَتَاهُمْ، فَنَهَاهُمْ، وَقَدْ وَلَدَتْ أَوْالرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها، قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمهاحديث رقم 16271«مَا أَرْسَلَ اللَّهُ فَأَرْسِلُوا وَمَا بَيَّنَ فَاتَّبِعُوا»الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها، قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمهاحديث رقم 16272«أُرِيدُ بِهِمَا جَمْعُهُمَا»الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها، قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمهاحديث رقم 16273«لَا هِيَ مُرْسَلَةٌ»الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها، قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمهاحديث رقم 16274«أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ، أَنْ يَتَزَوَّجَهَا»الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها، قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمهاحديث رقم 16275«كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ امْرَأَةٍ مَاتَتْ أُمُّهَا عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا»الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها، قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمهاحديث رقم 16276حَدَّثَنَا ١٦٢٧٦ - ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ أَبِي نَجِيحٍ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُطَلِالرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها، قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمهاحديث رقم 16277«هِيَ مُبْهَمَةٌ»الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها، قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمهاحديث رقم 16278«هِيَ مُبْهَمَةٌ»الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها، قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها

معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «كتاب النكاح» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 5.3 / 29.5
الإضاءة 28%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله