كتاب النكاح - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب النكاح

كتاب النكاح: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 1,768 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 16431حَدَّثَنَا ١٦٤٣١ - أَبُو بَكْرٍ عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " نُبِّئْتُ في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول: قد أرضعتهماحديث رقم 16432«كَانَتْ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ»في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول: قد أرضعتهماحديث رقم 16433«شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْعَاقِلَةِ تَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ» فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبفي الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول: قد أرضعتهماحديث رقم 16434«زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ، فَأَمَرَ بفي الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئاحديث رقم 16435«تَزَوَّجَ فُلَانُ بْنُ هَرِمٍ لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ فَدَخَلَ بِهَا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا مِفي الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئاحديث رقم 16436«زَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا»في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئاحديث رقم 16437«اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ وَأَيُّ ذَلِكَ فُعِلَ فَلَافي الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئاحديث رقم 16438«إِذَا كَانَتْ بِهِ رَاضِيَةٌ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا»في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئاحديث رقم 16439«لَا بَأْسَ بِهِ» مَنْ قَالَ: لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًافي الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئاحديث رقم 16440حَدَّثَنَا ١٦٤٤٠ - وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، لَمَّا أَرَادمن قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاحديث رقم 16441«أَوَ لَمْ تَجِدْ إِلَّا نَعْلَكَ فَأَعْطِهَا إِيَّاهَا، ثُمَّ ادْخُلْ بِهَا»من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاحديث رقم 16442«يُعْطِيهَا وَلَوْ خِمَارًا»من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاحديث رقم 16443«يُلْقِي عَلَيْهَا وَلَوْ ثَوْبًا، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا»من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاحديث رقم 16444«كَرِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَلَمْ يُعْطِهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا»من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاحديث رقم 16445«مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا»من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاحديث رقم 16446«يُهْدِي شَيْئًا شَيْئًا»من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاحديث رقم 16447«لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ، حَتَّى يَقْدَمَ عَلَيْهَا بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ»من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاحديث رقم 16448حَدَّثَنَا ١٦٤٤٨ - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالمن قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاحديث رقم 16449«لَهَا شَرْطُهَا» قَالَ رَجُلٌ: إِذَنْ تُطَلِّقُهَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشَّرْطِ»في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارهاحديث رقم 16450«لَهَا شَرْطُهَا»في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارهاحديث رقم 16451قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارهاحديث رقم 16452«لَهَا شَرْطُهَا»في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارهاحديث رقم 16453«إِذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا، فَهُوَ بِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا»في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارهاحديث رقم 16454«وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، لَوِ اسْتَحْلَلْتَ فَرْجَهَا بِزِنَةِ أُحُدٍ ذَهَبًا، لَأَخَذَتْ مَا بِهِ لَهَا»في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارهاحديث رقم 16455«يُخْرِجُهَا» قَالَ يَحْيَى بْنُ الْجَزَّارِ: «فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ فَبِأَيِّ كَذَا وَكَذَا فَرْجُهَا؟في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارهاحديث رقم 16456«شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا»من قال: ليس لها شرطها بشيء وله أن يخرجهاحديث رقم 16457«يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ»من قال: ليس لها شرطها بشيء وله أن يخرجهاحديث رقم 16458«شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا»من قال: ليس لها شرطها بشيء وله أن يخرجهاحديث رقم 16459«يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ»من قال: ليس لها شرطها بشيء وله أن يخرجهاحديث رقم 16460«يَذْهَبُ بِهَا حَيْثُ شَاءَ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ»من قال: ليس لها شرطها بشيء وله أن يخرجها

معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «كتاب النكاح» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.9 / 29.5
الإضاءة 45%
البدر بعد 8 يوم
أستغفر الله