كتاب النكاح - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب النكاح

كتاب النكاح: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 1,768 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 15936«إِذَا اتَّفَقَ الْوَلِيُّ وَالْأُمُّ تَزَوَّجَا، وَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْوَلِيُّ»من قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطانحديث رقم 15937قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»من قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطانحديث رقم 15938حَدَّثَنَا ⦗٤٥٦⦘ ١٥٩٣٨ - مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمن قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطانحديث رقم 15939قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»من قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطانحديث رقم 15940«أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَذَهَبَ هُوَ وَرَجُلٌ وَجَاءَ الْوَلِيُّ وَرَجُلٌ»من قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطانحديث رقم 15941حَدَّثَنَا ١٥٩٤١ - وَكِيعٌ، أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " أَدْنَى مَا يَكُومن قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطانحديث رقم 15942«فَجَلَدَ عُمَرُ النَّاكِحَ، وَالْمُنْكِحَ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»في المرأة إذا تزوجت بغير وليحديث رقم 15943«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» . وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: «إِنْ أَجَازَهُ الْأَوْلِيَاءُ فَهُوَ جَائِزٌ»في المرأة إذا تزوجت بغير وليحديث رقم 15944«لَا يَجُوزُ»في المرأة إذا تزوجت بغير وليحديث رقم 15945«إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، ثُمَّ أَجَازَ الْوَلِيُّ جَازَ»في المرأة إذا تزوجت بغير وليحديث رقم 15946«تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، وَلَا بَيِّنَةٍ فَكَتَبَ أَنْ تُجْلَدَ مِائَةً، وَكَتَبَ إِلَى الْأَمْصَارِ، أَفي المرأة إذا تزوجت بغير وليحديث رقم 15947«الْوَلِيُّ وَإِلَّا فَالسُّلْطَانُ» مَنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَمْ يُفَرِّقْفي المرأة إذا تزوجت بغير وليحديث رقم 15948«أَدْخَلْتَ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَجَازَ النِّكَاحَمن أجازه بغير ولي ولم يفرقحديث رقم 15949«يَجُوزُ فِي الْمَرْأَةِ تَزْوِيجٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ»من أجازه بغير ولي ولم يفرقحديث رقم 15950«إِنْ كَانَ كُفُؤًا جَازَ»من أجازه بغير ولي ولم يفرقحديث رقم 15951«إِذَا كَانَ كُفُؤًا جَازَ»من أجازه بغير ولي ولم يفرقحديث رقم 15952«أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بِرِضَاهَا»من أجازه بغير ولي ولم يفرقحديث رقم 15953قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ، اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ»من أجازه بغير ولي ولم يفرقحديث رقم 15954حَدَّثَنَا ١٥٩٥٤ - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ من أجازه بغير ولي ولم يفرقحديث رقم 15955«أَتَرْغَبُ عَنِ الْمُنْذِرِ»من أجازه بغير ولي ولم يفرقحديث رقم 15956«فَأَجَازَ عَلِيٌّ النِّكَاحَ» قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ: «لَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ» . وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ من أجازه بغير ولي ولم يفرقحديث رقم 15957«إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ، فَدَخَلَ بِهَا أَمْضَاهُ» مَنْ قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرمن أجازه بغير ولي ولم يفرقحديث رقم 15958«لَيْسَ الْعَقْدُ بِيَدِ النِّسَاءِ، وَإِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ»من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجالحديث رقم 15959١٥٩٥٩ - حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّامن قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجالحديث رقم 15960«لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ»من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجالحديث رقم 15961«لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ»من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجالحديث رقم 15962«تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ أَمَتَهَا، فَإِذَا أَعْتَقَتْهَا لَمْ تُزَوِّجْهَا»من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجالحديث رقم 15963«لَا تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ، ـ يَعْنِي الْخِطْبَةَ ـ وَلَا تُنْكِحُ» فِي الْمَرْأَةِ تُزَوِّجُ نَفْسَهَامن قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجالحديث رقم 15964«إِنَّكِ لِتُحَدِّثِينِي أَنَّكِ زَنَيْتُ؟» فَسَفَعَتْ بُرْهَةً، ثُمَّ انْطَلَقَتْفي المرأة تزوج نفسهاحديث رقم 15965«لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا» وَكَانُوا يَقُولُونَ: «إِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا» . حَدَّثفي المرأة تزوج نفسها

معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «كتاب النكاح» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 11.8 / 29.5
الإضاءة 90%
البدر بعد 3 يوم
أستغفر الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56