كتاب النكاح - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب النكاح

كتاب النكاح: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 1,768 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم ١٥٩٣٦«إِذَا اتَّفَقَ الْوَلِيُّ وَالْأُمُّ تَزَوَّجَا، وَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْوَلِيُّ»من قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطانحديث رقم ١٥٩٣٧قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»من قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطانحديث رقم ١٥٩٣٨حَدَّثَنَا ⦗٤٥٦⦘ ١٥٩٣٨ - مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمن قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطانحديث رقم ١٥٩٣٩قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»من قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطانحديث رقم ١٥٩٤٠«أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَذَهَبَ هُوَ وَرَجُلٌ وَجَاءَ الْوَلِيُّ وَرَجُلٌ»من قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطانحديث رقم ١٥٩٤١حَدَّثَنَا ١٥٩٤١ - وَكِيعٌ، أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " أَدْنَى مَا يَكُومن قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطانحديث رقم ١٥٩٤٢«فَجَلَدَ عُمَرُ النَّاكِحَ، وَالْمُنْكِحَ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»في المرأة إذا تزوجت بغير وليحديث رقم ١٥٩٤٣«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» . وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: «إِنْ أَجَازَهُ الْأَوْلِيَاءُ فَهُوَ جَائِزٌ»في المرأة إذا تزوجت بغير وليحديث رقم ١٥٩٤٤«لَا يَجُوزُ»في المرأة إذا تزوجت بغير وليحديث رقم ١٥٩٤٥«إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، ثُمَّ أَجَازَ الْوَلِيُّ جَازَ»في المرأة إذا تزوجت بغير وليحديث رقم ١٥٩٤٦«تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، وَلَا بَيِّنَةٍ فَكَتَبَ أَنْ تُجْلَدَ مِائَةً، وَكَتَبَ إِلَى الْأَمْصَارِ، أَفي المرأة إذا تزوجت بغير وليحديث رقم ١٥٩٤٧«الْوَلِيُّ وَإِلَّا فَالسُّلْطَانُ» مَنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَمْ يُفَرِّقْفي المرأة إذا تزوجت بغير وليحديث رقم ١٥٩٤٨«أَدْخَلْتَ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَجَازَ النِّكَاحَمن أجازه بغير ولي ولم يفرقحديث رقم ١٥٩٤٩«يَجُوزُ فِي الْمَرْأَةِ تَزْوِيجٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ»من أجازه بغير ولي ولم يفرقحديث رقم ١٥٩٥٠«إِنْ كَانَ كُفُؤًا جَازَ»من أجازه بغير ولي ولم يفرقحديث رقم ١٥٩٥١«إِذَا كَانَ كُفُؤًا جَازَ»من أجازه بغير ولي ولم يفرقحديث رقم ١٥٩٥٢«أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بِرِضَاهَا»من أجازه بغير ولي ولم يفرقحديث رقم ١٥٩٥٣قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ، اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ»من أجازه بغير ولي ولم يفرقحديث رقم ١٥٩٥٤حَدَّثَنَا ١٥٩٥٤ - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ من أجازه بغير ولي ولم يفرقحديث رقم ١٥٩٥٥«أَتَرْغَبُ عَنِ الْمُنْذِرِ»من أجازه بغير ولي ولم يفرقحديث رقم ١٥٩٥٦«فَأَجَازَ عَلِيٌّ النِّكَاحَ» قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ: «لَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ» . وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ من أجازه بغير ولي ولم يفرقحديث رقم ١٥٩٥٧«إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ، فَدَخَلَ بِهَا أَمْضَاهُ» مَنْ قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرمن أجازه بغير ولي ولم يفرقحديث رقم ١٥٩٥٨«لَيْسَ الْعَقْدُ بِيَدِ النِّسَاءِ، وَإِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ»من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجالحديث رقم ١٥٩٥٩١٥٩٥٩ - حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّامن قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجالحديث رقم ١٥٩٦٠«لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ»من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجالحديث رقم ١٥٩٦١«لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ»من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجالحديث رقم ١٥٩٦٢«تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ أَمَتَهَا، فَإِذَا أَعْتَقَتْهَا لَمْ تُزَوِّجْهَا»من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجالحديث رقم ١٥٩٦٣«لَا تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ، ـ يَعْنِي الْخِطْبَةَ ـ وَلَا تُنْكِحُ» فِي الْمَرْأَةِ تُزَوِّجُ نَفْسَهَامن قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجالحديث رقم ١٥٩٦٤«إِنَّكِ لِتُحَدِّثِينِي أَنَّكِ زَنَيْتُ؟» فَسَفَعَتْ بُرْهَةً، ثُمَّ انْطَلَقَتْفي المرأة تزوج نفسهاحديث رقم ١٥٩٦٥«لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا» وَكَانُوا يَقُولُونَ: «إِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا» . حَدَّثفي المرأة تزوج نفسها

معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «كتاب النكاح» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.5 / 29.5
الإضاءة 76%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
سبحان الله وبحمده