كتاب النكاح - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب النكاح

كتاب النكاح: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 1,768 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 16553«تُسْتَحْلَفُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، ثُمَّ تُخَيَّرُ» . وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ: «هِيَ امْرفي الرجل يقول: قد علمت الخيار، استحلف لهحديث رقم 16554«تُسْتَحْلَفُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ» فِي الْمُكَاتَبَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ يَكُونُ لَهَا الْخِيَارفي الرجل يقول: قد علمت الخيار، استحلف لهحديث رقم 16555«تُخَيَّرُ»في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيارحديث رقم 16556«تُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ»في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيارحديث رقم 16557«إِذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ أَعَانَهَا زَوْجُهَا عَلَى مُكَاتَبَتِهَا، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا»في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيارحديث رقم 16558«لَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ سَعَى مَعَهَا» فِي تَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِفي المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيارحديث رقم 16559«لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِتَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ»في تزويج النهارياتحديث رقم 16560«يَكْرَهُ نِكَاحَ النَّهَارِيَّاتِ»في تزويج النهارياتحديث رقم 16561«لَا يَرَى بَأْسًا»في تزويج النهارياتحديث رقم 16562«أَنَّهُ كَرِهَهُ» فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا: مَا قَسَمْتُ لَكَ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَافي تزويج النهارياتحديث رقم 16563«فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا مَا قَسَمْتُ لَكَ مِنْ لَيْلٍ، أَوْ نَهَارٍ، وَرَضِيَتْ بِهِ، وَإِلَّا هَفي الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها: ما قسمت لك في ليل أو نهارحديث رقم 16564«إِنَّمَا الصُّلْحُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَكَانَ يَكْرَهُهُ»في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها: ما قسمت لك في ليل أو نهارحديث رقم 16565«لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَانَتْ عَلَانِيَةً» ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ «يَكْرَهُ ابْتِدَاءَهُ، وَلَا يَرَى بِهِ بَأفي الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها: ما قسمت لك في ليل أو نهارحديث رقم 16566«لَا بَأْسَ بِهِ» فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، فَيَشْتَرِطُوا عَلَيْهِ: إِنْ جِئْتَ بِمَهْرِهَا إِلَى كَذَا وَفي الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها: ما قسمت لك في ليل أو نهارحديث رقم 16567«لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»في الرجل يتزوج المرأة، فيشترطوا عليه: إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا، وإلا فلا نكاح بينناحديث رقم 16568«قَدْ جَازَ النِّكَاحُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ»في الرجل يتزوج المرأة، فيشترطوا عليه: إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا، وإلا فلا نكاح بينناحديث رقم 16569«كُلُّ شَرْطٍ فِي النِّكَاحِ، فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ» فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى شَيفي الرجل يتزوج المرأة، فيشترطوا عليه: إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا، وإلا فلا نكاح بينناحديث رقم 16570«فَقَضَى لَهَا بِخَادِمٍ، وَقَضَى لِلْمَرْأَةِ بِقِيمَةِ الْخَادِمِ»في الرجل يتزوج المرأة على شيء ويصل إليهحديث رقم 16571«عَلَيْهِ قِيمَةُ الْأَبِ»في الرجل يتزوج المرأة على شيء ويصل إليهحديث رقم 16572«لَهَا قِيمَةُ الْأَبِ»في الرجل يتزوج المرأة على شيء ويصل إليهحديث رقم 16573«لَهَا نِصْفُ أَدْنَى مَا يَحُجُّ بِهِ إِنْسَانٌ» فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ فَيُنْكِرُ، مَا حَالُ الصَّدَاقِ؟في الرجل يتزوج المرأة على شيء ويصل إليهحديث رقم 16574«إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَزَوَّجَهُ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الْآخَرُ، فَحَقُّهَا ثَابِتٌ عَلَى هَذَا نِصْفُفي الرجل يزوج الرجل فينكر، ما حال الصداق؟حديث رقم 16575«إِنْ أَجَازَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُفي الرجل يزوج الرجل فينكر، ما حال الصداق؟حديث رقم 16576«الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ، فَإِنْ زَوَّجَ الْأَبُ الِابْنَ، فَلَمْ يَرْضَ الِابْنُ، فَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ» فِي الْفي الرجل يزوج الرجل فينكر، ما حال الصداق؟حديث رقم 16577«كُنَّا نَعْزِلُ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ»في العزل والرخصة فيهحديث رقم 16578«كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ»في العزل والرخصة فيهحديث رقم 16579«كَانَا يَعْزِلَانِ»في العزل والرخصة فيهحديث رقم 16580«يَعْزِلُ، أَوْ يَعْزِلُ، مِنْ قُرُوحٍ بِهَا، كَيْ لَا يَغْتَسِلَ»في العزل والرخصة فيهحديث رقم 16581«مَنْ شَاءَ أَنْ يَعْزِلَ فَلْيَعْزِلْ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ لَا يَعْزِلَ فَلَا يَعْزِلْ»في العزل والرخصة فيهحديث رقم 16582«كَانَ يَعْزِلُ عَنْ سَرَارِيهِ»في العزل والرخصة فيه

معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «كتاب النكاح» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 6 ربيع الآخر
التربيع الأول اليوم 7.7 / 29.5
الإضاءة 54%
البدر بعد 7 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله