كتاب النكاح - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب النكاح

كتاب النكاح: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 1,768 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 16708«لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ» فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ، مَنْ قَالَ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تُزَوَّجَمن قال: لها نصف الصداقحديث رقم 16709«إِذَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا، لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى يَصِلَ أَنْ يَمُوتَ»في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوجحديث رقم 16710«لَيْسَ لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ، حَتَّى تَبَيَّنَ لَهَا مَوْتُهُ»في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوجحديث رقم 16711«تَصْبِرُ فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَتُهُ، يُصِيبُهَا مَا أَصَابَ النِّسَاءَ، حَتَّى يَجِيءَ زَوْجُهَا، أَوْ يَبْلُغَهَا أَنفي امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوجحديث رقم 16712«لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ، حَتَّى يَرْجِعَ أَوْ يَمُوتَ»في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوجحديث رقم 16713«تَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ»في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوجحديث رقم 16714«لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِ زَوْجِهَا»في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوجحديث رقم 16715«لَا تُزَوَّجُ أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ» حَدَّثَنَا ١٦٧١٦ - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَفي امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوجحديث رقم 16717«تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، وَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»ومن قال: تعتد وتزوج ولا تربصحديث رقم 16718«تَرَبَّصُ سِنِينَ، ثُمَّ يُدْعَى وَلِيُّهُ فَيُطَلِّقُهَا فَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»ومن قال: تعتد وتزوج ولا تربصحديث رقم 16719«تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ سَنَةً»ومن قال: تعتد وتزوج ولا تربصحديث رقم 16720«أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ أَمَرَ وَلِيَّهُ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْومن قال: تعتد وتزوج ولا تربصحديث رقم 16721«تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً» فِي الْمَفْقُودِ يَجِيءُ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُومن قال: تعتد وتزوج ولا تربصحديث رقم 16722«خَيَّرَ مَفْقُودًا تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَهْرِ الَّذِي سَاقَهُ إِلَيْهَا»في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأتهحديث رقم 16723«إِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الْأَوَّلِ»في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأتهحديث رقم 16724«يُخَيَّرُ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَامْرَأَتِهِ، فَإِنِ اخْتَارَ الصَّدَاقَ تَرَكَهَا مَعَ الزَّوْجِ الْفي المفقود يجيء وقد تزوجت امرأتهحديث رقم 16725«اعْتَزِلْهَا، فَإِذَا قَدِمَ، فَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الَّذِي أَصْدَقَهَا فَكَانَتِ امْرَأَتَكَ عَلَى حَالِهَا، وَإِنِ اخفي المفقود يجيء وقد تزوجت امرأتهحديث رقم 16726«كَيْفَ أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى حَالِي هَذِهِ؟» قُلْنَا: قَدْ رَضِينَا بِقَضَائِكَ، فَخَيَّرَ الزَّوْجَ بَيْنَ الصَّدَافي المفقود يجيء وقد تزوجت امرأتهحديث رقم 16727«امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ»في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأتهحديث رقم 16728«فَقَضَى أَنَّ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ يُخَيَّرُ إِنْ شَاءَ امْرَأَتَهُ، وَإِنْ شَاءَ صَدَاقَهُ» قَالَ عُمَرُ: وَكَانَ الْقفي المفقود يجيء وقد تزوجت امرأتهحديث رقم 16729«خَيَّرَ الْمَفْقُودَ، وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ، فَاخْتَارَ الْمَالَ، فَجَعَلَهُ عَلَى زَوْجِهَا الْأَحْدَثِ» . قَفي المفقود يجيء وقد تزوجت امرأتهحديث رقم 16730«لَيْسَ بِزَوْجٍ» يَعْنِي السَّيِّدَفي الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟حديث رقم 16731«لَيْسَ بِزَوْجٍ»في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟حديث رقم 16732«هُوَ زَوْجٌ إِذَا لَمْ يُرِدِ الْإِحْلَالَ»في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟حديث رقم 16733«هُوَ زَوْجٌ» ، فَقَامَ عَلِيٌّ مُغْضَبًا كَارِهًا لِمَا قَالَافي الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟حديث رقم 16734«هُوَ زَوْجٌ» ، يَعْنِي السَّيِّدَفي الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟حديث رقم 16735«فَكَرِهَ ذَلِكَ»في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟حديث رقم 16736«لَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟حديث رقم 16737«كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ غَشِيَهَا سَيِّدُفي الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟حديث رقم 16738«إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟

معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «كتاب النكاح» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 8 ربيع الآخر
التربيع الأول اليوم 9.1 / 29.5
الإضاءة 68%
البدر بعد 6 يوم
لا إله إلا الله