كتاب النكاح - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب النكاح

كتاب النكاح: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 1,768 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 17077«لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ، لَرَجَمْتُهُ إِنْ كَانَ أَحْصَنَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ ضَرَبْتُهُ»في نكاح المتعة وحرمتهاحديث رقم 17078«ذَلِكَ الزِّنَا»في نكاح المتعة وحرمتهاحديث رقم 17079١٧٠٧٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَفي نكاح المتعة وحرمتهاحديث رقم 17080«لَا أُوتَى بِمُحِلٍّ، وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا»في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها لهحديث رقم 17081«لَعَنِ اللَّهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَالْمُحَلَّلَةَ»في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها لهحديث رقم 17082«ذَلِكَ السِّفَاحُ، لَوْ أَدْرَكَكُمْ عُمَرُ لَثَكِلَكُمْ»في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها لهحديث رقم 17083«الْمُحَلِّلُ مَلْعُونٌ»في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها لهحديث رقم 17084«إِذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ، فَسَدَ النِّكَاحُ»في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها لهحديث رقم 17085«يُمْسِكُهَا» وَقَالَ حَمَّادٌ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُفَارِقَهَا»في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها لهحديث رقم 17086«أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُفَارِقَهَا»في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها لهحديث رقم 17087«لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ تَزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا»في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها لهحديث رقم 17088«لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ»في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها لهحديث رقم 17089عَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها لهحديث رقم 17090١٧٠٩٠ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَفي الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها لهحديث رقم 17091«اتَّقِ اللَّهَ يَا فَتَى، وَلَا تَكُونَنَّ مِسْمَارَ نَارٍ لِحُدُودِ اللَّهِ»في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها لهحديث رقم 17092عَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَافي الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها لهحديث رقم 17093«إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا»في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسيرحديث رقم 17094١٧٠٩٤ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ:في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسيرحديث رقم 17095١٧٠٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ، أَنَّ سُبَيْعَةَ، وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوفي المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسيرحديث رقم 17096«لَوْ وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ذَا بَطْنِهَا وَهُوَ عَلَى السَّرِيرِ، فَقَدْ حَلَّتْ»في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسيرحديث رقم 17097«إِذَا وَضَعَتْ وَهُوَ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فِي أَكْفَانِهِ فَقَدْ حَلَّتْ»في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسيرحديث رقم 17098«قَدْ حَلَّتْ» ، وَقَالَ عَلِيٌّ: «أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» ، قَالَ زَيْدٌ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ يَئِيسًا؟ قَالفي المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسيرحديث رقم 17099«وَاللَّهِ لَمَنْ شَاءَ لَقَاسَمْتُهُ، لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسيرحديث رقم 17100«إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ»في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسيرحديث رقم 17101«إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ تُوُفِّيَ عَنْهَا، فَإِنَّ أَجَلَهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا»في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسيرحديث رقم 17102«أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا» قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: «آخِرُ الْأَجَلَيْنِ»في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسيرحديث رقم 17103«آخِرُ الْأَجَلَيْنِ»في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسيرحديث رقم 17104١٧١٠٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: " يَا رفي المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسيرحديث رقم 17105١٧١٠٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْفي المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسيرحديث رقم 17106«عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ»في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير

معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «كتاب النكاح» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 8 ربيع الآخر
أحدب متزايد اليوم 9.8 / 29.5
الإضاءة 74%
البدر بعد 5 يوم
الحمد لله