كتاب النكاح - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب النكاح

كتاب النكاح: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 1,768 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 17295«لَا يَحِلُّ فَرْجٌ، إِلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ، وَإِنْ طَلَّقَ جَازَ، وَإِنْ أَعْتَقَ جَازَ، وَإِنْ وَهَبَ جَازَ»ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤهاحديث رقم 17296«لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ بِشِرَاءٍ»ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤهاحديث رقم 17297«لَا يُعَارُ الْفَرْجُ، وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَهِيَ لَهُ»ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤهاحديث رقم 17298«إِذَا وَطِئَهَا فَهِيَ لَهُ»ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤهاحديث رقم 17299«إِذَا أُحِلَّ لَهُ فَرْجُهَا فَهِيَ لَهُ»ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤهاحديث رقم 17300«هَذَا فَرْجٌ أَتَاهُ بِجَهَالَةٍ، فَأُلْحِقْ بِهِ الْوَلَدَ، وَادْفَعْ إِلَى هَذِهِ وَلِيدَتَهَا»ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤهاحديث رقم 17301«الْفَرْجُ لَا يُعَارُ»ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤهاحديث رقم 17302١٧٣٠٢ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ حَيْشُومٍ، قَالَ: سَأَلَ عِكْرِمَةَ، رَجُلٌ قَالَ:ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤهاحديث رقم 17303«يَجِبُ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا»ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبتهحديث رقم 17304«إِذَا غَشِيَ مُكَاتَبَتَهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ، إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ وَالْحَدُّ، وَإِنْ كَاما قالوا في الرجل يقع على مكاتبتهحديث رقم 17305١٧٣٠٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، يَقُولُ: «تَعُودُ الْمُكَاتَبَةُ فَتَكُونُ أُمَّ وما قالوا في الرجل يقع على مكاتبتهحديث رقم 17306«لَا بَأْسَ بِهِ لَهُ شَرْطُهُ، وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا»ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبتهحديث رقم 17307«مَا رَقَّ مِنْهَا فَهُوَ لِمَا أُعْتِقَ مِنْهَا» مَا قَالُوا فِي الزَّانِي، كَيْفَ يَكُونُ عَلَيْهِ عُقْرٌ؟ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبتهحديث رقم 17308«لَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ»ما قالوا في الزاني، كيف يكون عليه عقر؟حديث رقم 17309«لَا عُقْرَ عَلَيْهِ، لَا يَضُرُّكَ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً»ما قالوا في الزاني، كيف يكون عليه عقر؟حديث رقم 17310«إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُقْرُ وَالْحَدُّ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْحَدُّ»ما قالوا في الزاني، كيف يكون عليه عقر؟حديث رقم 17311«لَا يَجْتَمِعُ حَدٌّ، وَلَا صَدَاقٌ عَلَى زَانٍ»ما قالوا في الزاني، كيف يكون عليه عقر؟حديث رقم 17312«إِذَا أَوْقَعْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ لَمْ آخُذْ مِنْهُ الْعُقْرَ» مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُقَبِّلُ رَأْسَ الرَّجُلِ،ما قالوا في الزاني، كيف يكون عليه عقر؟حديث رقم 17313«لَأَنْ يَحِلَّ فِي رَأْسِي مِخْيَطٌ حَتَّى أَخْبُو أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تُقَبِّلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ بِمَحما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل، وليست منه بمحرمحديث رقم 17314«لَأَنْ يَقْمَلَ دِمَاغُ رَجُلٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تُقَبِّلَهُ امْرَأَةٌ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا، وَذَكَرَ أَنَّ امْرما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل، وليست منه بمحرمحديث رقم 17315«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَغْسِلُ رَأْسَ رَجُلٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَحْرَمٌ»ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل، وليست منه بمحرمحديث رقم 17316«لَأَنْ يَعْمِدَ أَحَدُكُمْ إِلَى مِخْيَطٍ فَيَغْرِزُ بِهِ فِي رَأْسِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسِيَ امْرما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل، وليست منه بمحرمحديث رقم 17317«سَافَرْتُ مَعَ امْرَأَةٍ إِلَى مَكَّةَ، وَإِنَّ فِيهَا لَبَقَّةً، فَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسِي أَوْ تُفَلِّي رَأْسِي»ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل، وليست منه بمحرمحديث رقم 17318«أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَغَسَلَتْ ثِيَابِي، وَمَشَطَتْ رَأْسِي» مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل، وليست منه بمحرمحديث رقم 17319«لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنَ الْمِصْرِ»ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة أله أن يخرجها؟حديث رقم 17320«لَيْسَ لَهُمْ بُدٌّ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا» مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِزَوْجِهَاما قالوا في الرجل يتزوج الأمة أله أن يخرجها؟حديث رقم 17321«لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًاما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجهاحديث رقم 17322«لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ إِلَّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجهاحديث رقم 17323«لَا يَجُوزُ إِلَّا بِصَدَاقٍ»ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجهاحديث رقم 17324«لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها

معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «كتاب النكاح» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 8 ربيع الآخر
أحدب متزايد اليوم 10 / 29.5
الإضاءة 76%
البدر بعد 5 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل