كتاب النكاح - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب النكاح

كتاب النكاح: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 1,768 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 17386«هِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا» قُلْتُ: إِنَّهُ أَخُوهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا قَالَ: «هِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ أَبِيهَاما قالوا في الرجل يزوج أخته، أيجوز ذلك عليها؟حديث رقم 17387«الْأَمْرُ إِلَى أَبِيهَا» مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَاما قالوا في الرجل يزوج أخته، أيجوز ذلك عليها؟حديث رقم 17388١٧٣٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَمن أراد أن يتزوج المرأة من قال: لا بأس أن ينظر إليهاحديث رقم 17389قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُمن أراد أن يتزوج المرأة من قال: لا بأس أن ينظر إليهاحديث رقم 17390سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ مِنْكُمْ خِطمن أراد أن يتزوج المرأة من قال: لا بأس أن ينظر إليهاحديث رقم 17391«اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا» قَالَ: فَلَبِسْتُ وَتَهَيَّأْتُ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: «لَا تَذْهَبْ»من أراد أن يتزوج المرأة من قال: لا بأس أن ينظر إليهاحديث رقم 17392«لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا»من أراد أن يتزوج المرأة من قال: لا بأس أن ينظر إليهاحديث رقم 17393١٧٣٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ قَالَ: " لَا بمن أراد أن يتزوج المرأة من قال: لا بأس أن ينظر إليهاحديث رقم 17394سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْمن أراد أن يتزوج المرأة من قال: لا بأس أن ينظر إليهاحديث رقم 17395«تَرْغَبُونَ فِيهِنَّ»قوله: في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهنحديث رقم 17396«تَرْغَبُونَ عَنْهُنَّ»قوله: في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهنحديث رقم 17397«أُنْزِلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتُشْرِكُهُ فِي مَالِهِ، فَيَرْغَبُ عَنْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَيقوله: في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهنحديث رقم 17398«مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ فِي حِجْرِهِ بَرَكَةٌ بِهَا عَوَارٌ، فَلْيَضُمَّهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ مُرَغَّبَةً بِهِ، فَقوله: في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهنحديث رقم 17399«الْمَرْأَةُ يَكُونُ بِهَا عَرَجٌ أَوْ عَوَارٌ، فَلَا تُنْكِحُوهَا حَتَّى تَرِثُوهَا»قوله: في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهنحديث رقم 17400«مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ مِنَ الْمَوَارِيثِ، وَكَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ امْرَأَةً، وَلَا صَبِيًّا قوله: في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهنحديث رقم 17401«كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ وَلِيٍّ رَغِبَ عَنْ حَسَبِهَا أَوْ حُسْنِهَا، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ تَزَوَقوله: في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهنحديث رقم 17402«أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَائِحَهُمْ، وَنِسَاءَهُمْ» ، يَعْنِي الصَّابِئِينَ قَوْلُهُ تَعَالَى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِما ذكر في نكاح نساء الصابئينحديث رقم 17403«مَا حَلَّ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ» ، قَالَ: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: ٣] ".قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساءحديث رقم 17404«مَا أَحْلَلْتُ لَكُمْ»قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساءحديث رقم 17405قَوْلُهُ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: ٥]قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساءحديث رقم 17406«إِحْصَانُ الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَأَنْ تُحْصِنَ فَرْجَهَا»قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكمحديث رقم 17407قَوْلُهُ: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ} [البقرة: ٢٣٥]قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكمحديث رقم 17408«ذِكْرُهُ إِيَّاهَا فِي نَفْسِهِ»قوله: علم الله أنكم ستذكرونهنحديث رقم 17409«فِي الْخِطْبَةِ» فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَظْلِمُهَا مَهْرَهَاقوله: علم الله أنكم ستذكرونهنحديث رقم 17410قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَهْرِهَا، فَهُوفي الرجل يتزوج المرأة فيظلمها مهرهاحديث رقم 17411«لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ مِنْ مَهْرِ امْرَأَةٍ أَوْ أَجْرِ أَجِيرٍ» مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُكَاتَبَةَفي الرجل يتزوج المرأة فيظلمها مهرهاحديث رقم 17412«لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا» قَوْلُهُ: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: من قال: لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقي من مكاتبتهاحديث رقم 17413«تَمِيلُوا»قوله: ذلك أدنى ألا تعولواحديث رقم 17414«تَمِيلُوا»قوله: ذلك أدنى ألا تعولواحديث رقم 17415«تَمِيلُوا»قوله: ذلك أدنى ألا تعولوا

معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «كتاب النكاح» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 8 ربيع الآخر
أحدب متزايد اليوم 10.1 / 29.5
الإضاءة 77%
البدر بعد 5 يوم
اللهم صل على محمد