كتاب النكاح - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب النكاح

كتاب النكاح: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 1,768 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 17544«كَانَتْ لِي امْرَأَتَانِ وَكُنْتُ أَعْدِلُ بَيْنَهُمَا حَتَّى فِي الْقُبَلِ»ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن، ومن كان يفعلهحديث رقم 17545«كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ حَتَّى فِي الطِّيبِ يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ كَمَا يَتَطَيَّبُ لِهما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن، ومن كان يفعلهحديث رقم 17546«إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَوُّونَ بَيْنَهُمْ حَتَّى تَبْقَى الْفَضْلَةُ مِمَّا يُكَالُ مِنَ السَّوِيقِ، وَالطَّعَامِ فَيَقْسما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن، ومن كان يفعلهحديث رقم 17547«لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَلَّ نِسَاءَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ»ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن، ومن كان يفعلهحديث رقم 17548قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَكَانَ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن، ومن كان يفعلهحديث رقم 17549«كَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَجْسَ، وَهُوَ أَنْ يَطَأَ إِحْدَاهُمَا وَالْأُخْرَى تَنْظُرُ أَوْ تَسْمَعُ»ما قالوا في الرجل يكون له المرأتان أو الجاريتان فيطأ إحداهما والأخرى تنظرحديث رقم 17550«كَانَ يَنَامُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ»ما قالوا في الرجل يكون له المرأتان أو الجاريتان فيطأ إحداهما والأخرى تنظرحديث رقم 17551«أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأَمَتَيْنِ» مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تُهْدِي إِلَيْهِما قالوا في الرجل يكون له المرأتان أو الجاريتان فيطأ إحداهما والأخرى تنظرحديث رقم 17552«لَا أَصْدُقُكِ عَلَى نَفْسِكِ، وَلَا أَصْدُقُكِ لِنَفْسِكِ»ما قالوا في الرجل تهدي إليه امرأته فتقول: لم يمسني ويضع فيها، ما لها من الصداق؟حديث رقم 17553«عَلَيْهِ كَامِلًا إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ» مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: إِذما قالوا في الرجل تهدي إليه امرأته فتقول: لم يمسني ويضع فيها، ما لها من الصداق؟حديث رقم 17554«لَيْسَ هَذَا بِنِكَاحٍ» فِي الْعَبْدِ يَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ فِي التَّزْوِيجِ مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ النَّفَقَةُما قالوا في الرجل يقول للرجل: إذا جاء شهر كذا وكذا زوجتك ابنتيحديث رقم 17555«عَلَيْهِ النَّفَقَةُ» فِي الْمَرْأَةِ تَجْلِسُ حَاسِرَةً عِنْدَ أَبِيهَا أَوِ ابْنِهَافي العبد يأذن له مولاه في التزويج من قال: عليه النفقةحديث رقم 17556«لَا تَحْسُرُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ وَلَدٍ وَوَالِدٍ، وَلَا أَخٍ إِلَّا عِنْدَ زَوْجِهَا»في المرأة تجلس حاسرة عند أبيها أو ابنهاحديث رقم 17557«مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ أُمَّهُ وَأُخْتَهُ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا» فِي إِخْبَارِ مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ أَوفي المرأة تجلس حاسرة عند أبيها أو ابنهاحديث رقم 17558«مَا أُبَالِي إِذَا خَلَوْتُ بِأَهْلِي، وَأَغْلَقْتُ بَابِي، وَأَرْخَيْتُ سِتْرِي حَدَّثْتُ بِهِ النَّاسَ أَوْ صَنَعْتُ في إخبار ما يصنع الرجل بامرأته أو المرأة بزوجهاحديث رقم 17559قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِفي إخبار ما يصنع الرجل بامرأته أو المرأة بزوجهاحديث رقم 17560قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَدُكُمْ يُخْبِرُ بِمَا صَنَعَ بِأَهْلِهِ؟ وَعَسَى إِحْدَاكُنَفي إخبار ما يصنع الرجل بامرأته أو المرأة بزوجهاحديث رقم 17561«إِذَا أَتَوْا عَلَى ذِكْرِ النِّكَاحِ كَنَّوْا عَنْهُ» مَا قَالُوا فِي النِّكَاحِ فِي عَامِ مِنَ الْجَدْبِفي إخبار ما يصنع الرجل بامرأته أو المرأة بزوجهاحديث رقم 17562«لَا يُجِيزُ النِّكَاحَ فِي عَامِ سَنَةٍ» ، يَعْنِي مَجَاعَةً فِي الرَّجُلِ الْوَلِيِّ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَلَا تَرْضما قالوا في النكاح في عام من الجدبحديث رقم 17563«إِذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيُّ فَلَمْ تَرْضَ، ثُمَّ رَضِيَتْ بَعْدُ لَمْ يَصْلُحْ ذَلِكَ النِّكَاحُ حَتَّى يَكُونَفي الرجل الولي تزوج المرأة فلا ترضى ثم ترضى بعدحديث رقم 17564«إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ»في الرجل يقر بولده من قال: ليس له أن ينفيهحديث رقم 17565«إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ»في الرجل يقر بولده من قال: ليس له أن ينفيهحديث رقم 17566«إِذَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ هُنِّئَ بِهِ أَوْ أَوْلَمَ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ»في الرجل يقر بولده من قال: ليس له أن ينفيهحديث رقم 17567«إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ»في الرجل يقر بولده من قال: ليس له أن ينفيهحديث رقم 17568«الْزَمْ وَلَدَكَ» . قَالَ: عَامِرٌ: فَإِنَّ عُمَرَ «يَقْضِي بِذَلِكَ»في الرجل يقر بولده من قال: ليس له أن ينفيهحديث رقم 17569«إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ عَلَى حَالٍ»في الرجل يقر بولده من قال: ليس له أن ينفيهحديث رقم 17570«إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ» وَقَالَ حَمَّادٌ: " إِذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ، فَلَيْسفي الرجل يقر بولده من قال: ليس له أن ينفيهحديث رقم 17571«إِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُ سُرِّيَّتِهِ، فَلَهُ إِنْكَارُهُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ بَعْدَمَا تَضَعُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَقَرفي الرجل يقر بولده من قال: ليس له أن ينفيهحديث رقم 17572«إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ لَزِمَهُ»في الرجل يقر بولده من قال: ليس له أن ينفيهحديث رقم 17573«إِذَا انْتَفَى الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ لَاعَنَ أُمَّهُ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ جُلِدَ الْحَدَفي الرجل يقر بولده من قال: ليس له أن ينفيه

معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «كتاب النكاح» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 9 ربيع الآخر
أحدب متزايد اليوم 10.3 / 29.5
الإضاءة 79%
البدر بعد 4 يوم
اللهم صل على محمد