كتاب النكاح - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب النكاح

كتاب النكاح: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 1,768 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 17696قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِالْجَوَارِي الشَّوَابِّ فَانْكِحُوهُنَّ، فَإِنَّهُنما قالوا في تزويج الأبكار، وما ذكر في ذلكحديث رقم 17697١٧٦٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ: سَأَلَنِي رَسُولما قالوا في تزويج الأبكار، وما ذكر في ذلكحديث رقم 17698قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «فَلَوْلَا تَزَوَّجْتَ جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: قِيلَ لِي: مَعَما قالوا في تزويج الأبكار، وما ذكر في ذلكحديث رقم 17699«مَا بَقِيَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَخْلَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ، إِلَّا أَنِّي لَا أُبَالِي أَيَّ الْمُسْلِمِينَ نَكَحْتُ، وَأَيَّما قالوا في الأكفاء في النكاححديث رقم 17700«أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الْعَرَبِيُّ الْأَمَةَ»ما قالوا في الأكفاء في النكاححديث رقم 17701«وَاللَّهِ لَقَدْ عَدَا مَوْلَى أَبِي كَثِيرٍ طَوْرَهُ»ما قالوا في الأكفاء في النكاححديث رقم 17702«لَأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ»ما قالوا في الأكفاء في النكاححديث رقم 17703١٧٧٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ،ما قالوا في الأكفاء في النكاححديث رقم 17704«لَا نَؤُمُّهُمْ، وَلَا نَنْكِحُ نِسَاءَهُمْ»ما قالوا في الأكفاء في النكاححديث رقم 17705«لَا يَسْتَوِيَانِ فِي النَّسَبِ»ما قالوا في الأكفاء في النكاححديث رقم 17706«فِي الدِّينِ، وَالْمَنْصِبِ» قَالَ: قُلْتُ: فِي الْمَالِ؟ قَالَ: «لَا» فِي الْغَيْرَةِ وَمَا ذُكِرَ فِيهَاما قالوا في الأكفاء في النكاححديث رقم 17707قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشفي الغيرة وما ذكر فيهاحديث رقم 17708١٧٧٠٨ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ، عَنِ الفي الغيرة وما ذكر فيهاحديث رقم 17709«مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ، فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ، فَافي الغيرة وما ذكر فيهاحديث رقم 17710١٧٧١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " احْبِفي الغيرة وما ذكر فيهاحديث رقم 17711«اسْتَعِينُوا عَلَى النِّسَاءِ بِالْعُرْيِ، إِنَّ إِحْدَاهُنَّ إِذَا كَثُرَتْ ثِيَابُهَا، وَحَسُنَتْ زِينَتُهَا أَعْجَبَفي الغيرة وما ذكر فيهاحديث رقم 17712«كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفُرُهَا»في الغيرة وما ذكر فيهاحديث رقم 17713قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي غَيُورٌ، وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ غَيُورًا، وَمَا مِنِ في الغيرة وما ذكر فيهاحديث رقم 17714«إِذَا دَرَأَ اللِّعَانَ أُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ» ١٧٧١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثمن كان يقول: إذا درأ اللعان ألزق به الولدحديث رقم 17716«إِذَا لَمْ يَكُنْ لِعَانٌ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ» مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، أَيَتَزَوَمن كان يقول: إذا درأ اللعان ألزق به الولدحديث رقم 17717«إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا، وَلَا أُمَّهَا»ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة، أيتزوج ابنتها؟حديث رقم 17718«إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا، وَإِذَا أَتَى ابْنَتَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة، أيتزوج ابنتها؟حديث رقم 17719«لَا يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا»ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة، أيتزوج ابنتها؟حديث رقم 17720«لَا يَتَزَوَّجُهَا» مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، فَيَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُهَا وَلَهَا ابْنَةٌ، يَحما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة، أيتزوج ابنتها؟حديث رقم 17721«إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، وَلَهَا ابْنَةٌ يَحِلُّ لِابْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَما قالوا في الرجل يتزوج المرأة، فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟حديث رقم 17722«لَا بَأْسَ بِهِ»ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة، فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟حديث رقم 17723«أَنَّهُ كَرِهَهُ»ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة، فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟حديث رقم 17724«أَنَّهُ كَرِهَهُ» ١٠ - كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ مَا وَمَتَى يُطَلِّقُ؟ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة، فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟

معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «كتاب النكاح» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 9 ربيع الآخر
أحدب متزايد اليوم 10.5 / 29.5
الإضاءة 80%
البدر بعد 4 يوم
لا إله إلا الله