١١٧٨١ - حدثنا أبو معاوية عن الهجري قال: صليت مع عبد اللَّه بن أبي أوفى على…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١١٧٨١

الحديث رقم ١١٧٨١ من كتاب «[١١] [كتاب الجنائز]» في المصنف، تحت باب: [٩١] ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبر أربعا.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١١٧٨١ - حدثنا أبو معاوية عن الهجري قال: صليت…

١١٧٨١ - حدثنا أبو معاوية عن الهجري قال: صليت مع عبد اللَّه بن أبي أوفى على جنازة فكبر عليها أربعًا، ثم قام (هنيهة) (١) حتى ظننت أنه (يكبر) (٢) خمسًا، ثم سلم فقال: أكنتم ترون أني أكبر خمسًا؛ (إنما) (٣) قمت كلما رأيت رسول اللَّه قام (٤).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١١٧٨١ - حدثنا أبو معاوية عن الهجري قال: صليت…

يخبر عبد الله بن أبي أوفَى رضي الله عنهما أنه صلى على جَنازة ابنته، فكَبَّرَ أرْبَعَ تكبيرات، وتأخر قليلا بعد التكبيرة الرابعة يدعو ويستغفر لها، وتفصيل ذلك أنه يُكَبِّر للدخول في الصلاة، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يُكَبِّر التكبيرة الثانية، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يُكَبِّر التكبيرة الثالثة، ثم يدعو للميت، ثم يُكبر التكبيرة الرابعة.
وقال عبد الله بن أبي أوفَى رضي الله عنهما بعد أن سلَّم من الصلاة لمن صلى معه: هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم . أي يكبر أربع تكبيرات ويدعو للميت بعد التكبيرة الرابعة.
وفي رواية: أنه كَبَّر أربع تكبيرات، ثم دعا لها واستغفر بعد التكبيرة الرابعة، حتى أيْقَن من خَلفه أنه سيُكَبِّر التكبيرة الخامسة، ثم سلم تسليمتين: الأولى إلى جهة اليمين، والثانية إلى جهة اليسار، كالصلاة، وبعد تمام الصلاة، سأله من وراءه من الناس عن سبب تأخره بعد التكبيرة الرابعة ولم يسلِّم بعدها فورًا، فقال: إن الذي صَنعته ليس فيه زيادة على الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصفة التسليم محل خلاف سائغ بين العلماء، والأصح والأكثر من فعل الصحابة التسليم عن يمينه فقط، حتى حكي الإجماع على ذلك، كما في المغني لابن قدامة، وهذا الحديث حسنه الألباني ولكن في تحسينه اختلاف بين العلماء؛ لأن في سنده إيراهيم الهجري وهو ضعيف، وقد ورد أيضًا حديث مرفوع في التسليمة الواحدة وفيه إرسال.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • فيه أن تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات.
  • مشروعية الدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم.
  • استحباب الدعاء للميت بعد التكبيرة الرابعة.
  • مشروعية التسليم من صلاة الجنازة.
  • بعض السنن قد تخفى على بعض الناس.
  • حرص الصحابة على التأسي بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.
  • جواز الاستفسار ممن فعل فعلا لم يظهر وجه فعله.
  • يجوز أن يصلي على الجنازة غير الإمام الراتب، لكن بإذن الإمام؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-، كما في صحيح مسلم: "لا يؤمن الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلطانه". ويحتمل أن يكون عبد الله بن أبي أوفَى -رضي الله عنه- هو الإمام الراتب.

درجة الحديث: حسن

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.9 / 29.5
الإضاءة 73%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل