١٧٢٧٠ - حدثنا عبدة عن هشام عن (أبيه) (١) عن عائشة: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٢٧٠

الحديث رقم ١٧٢٧٠ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٧٧] في الرجل (يكون) له المرأة (فتقول): اقسم لي.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٧٢٧٠ - حدثنا عبدة عن هشام عن (أبيه) (١) عن…

١٧٢٧٠ - حدثنا عبدة عن هشام عن (أبيه) (١) عن عائشة: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ الآية، قالت: نزلت هذه (الآية) (٢) في (المرأة) (٣)

⦗٢٩٥⦘

(تكون) (٤) عند الرجل فتطول صحبتها فيريد أن يطلقها فتقول: لا تطلقني (وأمسكني) (٥) وأنت في حل مني فنزلت هذه الآية فيهما (٦).

شرح مبسّط لحديث: ١٧٢٧٠ - حدثنا عبدة عن هشام عن (أبيه) (١) عن…

أخبرت عائشة رضي الله عنها عن سبب نزول هذه الآية، وهي قوله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} فقالت: تكون المرأة عند الرجل، لا يريد كثرة الصحبة منها، ويريد مفارقتها إما لكبرها أو لدمامتها أو لسوء خلقها أو لكثرة شرها أو غير ذلك، فتقول المرأة: أتركك من شأني في حِل، أي من حقوق الزوجية وتتركني بغير طلاق، فأنزل الله تعالى في أمر هذه المرأة: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا} أي: وإن خافت امرأة من زوجها تجافيا عنها وترفعا عن صحبتها كراهة لها ومنعا لحقوقها، {أو إعراضا} بأن يقل مجالستها ومحادثتها، فإذا كان كذلك: {فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا} وهو أن يقبل منها ما تسقطه من حقها من نفقة أو كسوة أو مبيت عندها أو غير ذلك من حقوقها عليه، فلا جناح عليها في بذلها له ذلك، ولا عليه في قبوله منها، ولهذا قال: {فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا} ثم قال: {والصلح خير} أي: من الفراق.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • بيان سبب نزول الآية الشريفة.
  • جواز إسقاط المرأة جزءًا من حقوقها لزوجها وبقاءها معه.
  • الصلح خير من الفراق.
  • يسر الشريعة في مراعاة مصالح الأزواج.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.9 / 29.5
الإضاءة 89%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
الحمد لله