الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19415
الحديث رقم 19415 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٠٠] من قال: هي عنده على طلاق جديد.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٤١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن ابن عون عن (رجاء) (١) عن قبيصة (قال) (٢): قلت رجل طلق امرأته (تطليقة) (٣) فبانت منه فحلت، فتزوجت زوجًا فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها، فرجعت إلى (زوجها) (٤) الأول: على كم هي عنده؟ قال: (٥) على ما بقي (من الطلاق) (٦) (قال) (٧) قلت: فطلقها أخرى (فبانت منه) (٨) فتزوجت زوجًا فدخل بها ثم مات عنها (أو طلقها) (٩)، فرجعت إلى زوجها الأول، على كم هي عنده؟ (قال: هي على ما بقي، قلت فطلقها أخرى فحلت فتزوجت زوجًا ثم دخل بها ثم مات عنها فرجعت إلى زوجها الأول، على كم هي عنده؟) (١٠) قال: هي على ثلاث.