٢٩٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن القاسم عن عبيد بن عمير…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٩٦١٣

الحديث رقم ٢٩٦١٣ من كتاب «[٢٥] كتاب الديات» في المصنف، تحت باب: [١٦٤] الرجل يريد المرأة على نفسها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٢٩٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة…

٢٩٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن القاسم عن عبيد بن عمير أن رجلًا أضاف إنسانا من هذيل، فذهبت جارية منهم تحتطب،

⦗٢٤٢⦘

فأرادها على نفسها فرمته بفهر فقتلته، فرفع إلى عمر بن الخطاب (قال) (١): فذلك قتيل اللَّه، لا يؤدى أبدًا (٢).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٢٩٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة…

أفاد الحديث أن رجلًا رمى ابنه بسيف فأصابه فنزف حتى مات؛ فقال له أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه : لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يقتص من الوالد بسبب قتله لولده لقتلتك قبل أن تغادر مكانك، مما يدل على أن القصاص بين الوالد وولده مستثنى من عموم النصوص التي فيها القصاص بين كل اثنين قتل أحدهما الأخر عمدًا عدوانًا، لأن الوالد سبب وجود الولد وهو جزؤه فلا يقتل به، وهذا قول جمهور أهل العلم.
لكن عليه الدية كما ورد في رواية لهذا الحديث أن عمر أخذ منه الدية، وحسنه الألباني.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • أن الوالد لا يقاد بولده؛ ذلك أنَّ الولد جزءٌ من والده، وولد ولده وإن نزلوا من أولاد البنين والبنات، والأم والأب في هذا سواء، وكذا الأجداد وإن علوا، والجدات وإن علون من الأب، والأم في قول أكثر مسقطي القصاص عن الأب.
  • أن عدم قتل الوالد بالولد هو فعل عمر ولم ينقل إنكار عليه من الصحابة.
  • إفراد عدم القصاص من الوالد بالولد دليل على بقاء حكم القصاص فيما عداهما من الأقارب؛ وهذا مذهب جماهير العلماء.
  • سقوط القصاص فيما دون النفس من باب أولى.

درجة الحديث: صحيح بطرقه وشواهده

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.8 / 29.5
الإضاءة 82%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
الله أكبر