قال النبي ﷺ: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه، المائة شاة والخادم رد…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٧٠٣

الحديث رقم ٣٠٧٠٣ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١١٩] في البكر والثيب ما يصنع بهما إذا فجرا؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: قال النبي ﷺ: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما…

قال النبي : "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه، المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا

⦗٤٩٩⦘

أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" (٤).

سند حديث: ٣٠٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن…

٣٠٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه ابن عبد اللَّه عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنهم قالوا: كنا عند النبي ، فقام رجل فقال: أنشدك (اللَّه) (١) ألا قضيت بيننا بكتاب اللَّه، فقال خصمه -وكان أفقه منه-: اقض بيننا بكتاب اللَّه وائذن لي حتى أقول، قال: "قل" قال: إن ابني كان عسيفًا (على هذا) (٢) وإنه زنى بامرأته فافتديت منه بمائة (شاة) (٣) وخادم، فسألت رجالًا من أهل العلم فأُخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم ف

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: قال النبي ﷺ: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما…

أفاد الحديث أن رجلًا كان أجيرًا عند آخر فزنى بامرأته، وسمع والد الزاني أن كل من زنى فعليه الرجم، فافتدى من زوج المرأة بمائة شاة وأمة، ثم سأل بعض أهل العلم فأخبروه أنه ليس على ابنه الرجم، بل الرجم على المرأة، وعلى ابنه جلد مائة وتغريب عام، فلذلك ذهب زوج الزانية ووالد الزاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي بينهم بكتاب الله، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم المائة شاة والأمة على والد الزاني، وأخبره أن على ابنه جلد مائة وتغريب عام؛ لأنه بكر لم يتزوج، وأمر بالتأكد من الزانية، فاعترفت بالجريمة فرجمها؛ لأنها محصنة أي متزوجة.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • جفاء الأعراب، لبعدهم عن العلم والأحكام والآداب، حيث ناشد من لا ينطق عن الهوى أن لا يحكم إلا بكتاب الله -تعالى-.
  • حسن خلق النبي -صلى الله عليه وسلم-، حيث لم يعنفه على سوء أدبه معه.
  • أن حد الزاني المحصن، الرجم بالحجارة حتى يموت، والمحصن: هو من جامع في نكاح صحيح، وهو حر مكلف.
  • أن حد الزاني الذي لم يحصن مائة جلدة وتغريب عام.
  • أنه لا يجوز أخذ العوض لتعطيل الحدود، وإن أخذت فهو من أكل الأموال بالباطل.
  • أن من أقدم على محرم، جهلًا أو نسيانًا، لا يؤدب، بل يُعلَّم، فهذا افتدى الحد عن ابنه بمائة شاة ووليدة، ظانا إباحته وفائدته، فلم يكن من النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا أن أعلمه بالحكم، ورد عليه شياهه ووليدته.
  • أنه يجوز التوكيل في إثبات الحدود واستيفائها.
  • أن الحدود مرجعها الإمام الأعظم أو نائبه، ولا يجوز لأحد استيفاؤها غيرهم.
  • الحكمة في رجم المحصن وجلد غير المحصن، أن الأول قد تمت عليه النعمة بالزوجة، فإقدامه على الزنا يعد دليلًا على أن الشر متأصل في نفسه، وأن علاجه عن تركه صعب، وأنه ليس له عذر في الإقدام عليه، وأما غير المحصن فلعل داعي الشهوة غلبه على ذلك، فخفف عنه الحد، مراعاة لحاله وعذره.
  • حسن الأدب مع أهل الفضل والعلم والكبار، وأن ذلك من الفقه.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.5 / 29.5
الإضاءة 92%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
الحمد لله