٣٢٤٢٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن (ذر) (١) عن وائل بن مهانة قال: قال عبد…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٢٤٢٨

الحديث رقم ٣٢٤٢٨ من كتاب «[٣٠] كتاب الإيمان» في المصنف، تحت باب: [٦] باب.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٢٤٢٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن (ذر)…

٣٢٤٢٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن (ذر) (١) عن وائل بن مهانة قال: قال عبد اللَّه: ما رأيت من ناقص الدين والرأي أغلب للرجال ذوي الأمر على أمرهم من النساء، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، وما نقصان دينها؟ قال: تركها الصلاة أيام حيضها، قالوا: فما نقصان عقلها؟ قال: لا تجوز شهادة امرأتين إلا بشهادة رجل (٢).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣٢٤٢٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن (ذر)…

دل الحديث على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر، وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة، وإن كانت لم يسمَّ لها مهر -أي لم يحدد- فلها مهر مثلها من قراباتها، ودل الحديث أيضا أن َعليها العِدَّة بما أنَّه قد حصل عقد النكاح، فإذا توفي زوجها، فعليها عدة الوفاة والإحداد، ولو لم يحصل دخول ولا خلوة، كما أنها ترث منه؛ لأنَّها زوجة بعصمة زوجها.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • أن المرأة تستحق كمال المهر وإن لم يُسمَّ، وذلك في حالة موت الزوج وإن لم يدخل بها ولا خلا بها، وإذا لم يحدد المهر فالذي تستحقه مهر المثل.
  • أنَّ عدم ذكر المهر في العقد أو قبله، لا يُخِلُّ بصحة النكاح؛ فإنَّه يصح ولو لم يسم.
  • أنَّه لابد من وجود الصداق في النكاح، وأنَّ عدم ذكره لا يجعل عقد النكاح عقد تبرع لا عوض فيه.
  • أن المرأة التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يَفرِض لها صداقًا فيجب لها مهر المثل، وتجب عليها العدّة. وأنها ترث من زوجها ذلك.
  • ما كان عليه ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- من الورع، حيث امتنع عن الفتوى بلا نصّ.
  • أن إصابة الحقّ توفيقٌ من اللَّه -تعالى-، فينبغي الشكر عليه، وأن خطأه من تلبيس الشيطان، ولا يُنسب إلى الشارع.
  • أن المجتهد إذا أخطأ لا لوم عليه، بل يُعذر في ذلك، حيث إن له أجرًا باجتهاده.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.8 / 29.5
الإضاءة 74%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله