٣٢٦٢٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبي (يقول) (١): قال: بلغ…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٢٦٢٦

الحديث رقم ٣٢٦٢٦ من كتاب «[٣٢] (كتاب الأمراء)» في المصنف، تحت باب: [١] ما ذكر من حديث الأمراء والدخول عليهم.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٢٦٢٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم…

٣٢٦٢٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبي (يقول) (١): قال: بلغ علي بن أبي طالب أن طلحة يقول: إنما بايعت واللج (٢) على قفاي، فأرسل ابن عباس فسأله، قال: فقال أسامة: أما اللج على قفاه فلا، ولكن (قد) (٣) بايع وهو كاره، قال: فوثب الناس إليه حتى كادوا أن يقتلوه، قال:

⦗١٢٣⦘

فخرج صهيب وأنا إلى جنبه (فالتفت) (٤) إلي فقال: قد علمت أن أم عوف (حائنة) (٥) (٦).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣٢٦٢٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم…

قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع ومعه هديه وقدم علي بن أبى طالب رضي الله عنه من اليمن، ومعه هدي، وبما أنها صدقة للفقراء والمساكين، فليس لمهديها حق التصرف بها، أو بشيء منها على طريقة المعاوضة، فقد نهاه أن يعطي جازرها منها، معاوضة له على عمله، وإنما أعطاه أجرته من غير لحمها وجلودها وأجلتها.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • مشروعية الهدي، وأنه من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
  • الأفضل كونه كثيرًا، عظيم النفع، فقد أهدى النبي -صلى الله عليه وسلم- مائة بدنة.
  • الأفضل أن يتصدق بها، وبما يتبعها، من جلود وأجلة، وله أن يأكل من هدي التطوع وما أهداه في الحج بأنواعه الثلث فأقل.
  • لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا على سبيل المعاوضة والأجرة، أما إذا أعطي أجرته كاملة، ثم تصدق عليه صاحبها -إذا كان فقيرًا- فلا بأس.
  • جواز التوكيل في ذبحها والتصدق بها.
  • منع بيع شيء من الهدي كما يُمنع أن يجعل شيء من لحمها أجرة للجزار.
  • فضل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.3 / 29.5
الإضاءة 69%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد