الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٤٩١٢
الحديث رقم ٣٤٩١٢ من كتاب «[٣٦] [كتاب السير]» في المصنف، تحت باب: [٢٧] ما قالوا: في الخمس والخراج كيف يوضع.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٤٩١٢ - حدثنا الفضل بن دكين قال: ثنا محمد بن طلحة عن داود بن سليمان قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن: آمرك أن (تطرز) (١) أرضهم -يعني أهل الكوفة، ولا تحمل خرابا على عامر ولا عامرا على خراب، وانظر (الخراب) (٢) فخذ منه ما أطاق وأصلحه حتى يعمر، ولا تأخذ من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض، وآمرك أن لا تأخذ في الخراج إلا وزن سبعة ليس لها (أس) (٣)، ولا أجور الضرابين، ولا (٤) الفضة ولا هدية النيروز والمهرجان، ولا ثمن المصحف، ولا أجور الفتوح، ولا أجور البيوت ولا درهم النكاح، ولا (خراج) (٥) (على) (٦) من أسلم من أهل الأرض.
[٢٨] ما قالوا: في التسويم في الحرب وتعليم ليعرف
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط