٣٧٨٥ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن (ابن) (١) الأسود قال: (يقرأ) (٢) في…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٧٨٥

الحديث رقم ٣٧٨٥ من كتاب «[٣] [كتاب الصلوات]» في المصنف، تحت باب: [١٤٧] من كان يقول: (يسبح) في الأخريين ولا (يقرأ).

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٧٨٥ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن (ابن)…

٣٧٨٥ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن (ابن) (١) الأسود قال: (يقرأ) (٢) في الركعتين الأوليين بـ: فاتحة الكتاب وسورة، وفي (الأخريين) (٣) يسبح ويكبر.

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣٧٨٥ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن (ابن)…

كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يقرأ بعد سورة الفاتحة غيرها من القرآن في الركعتين الأُوليين من صلاة الظهر والعصر، ويطول في الأولى عن الثانية، ويسمع أصحابه ما يقرأ أحيانا، ويقرأ في الثالثة والرابعة بالفاتحة فقط، وكان يطول في صلاة الصبح في القراءة ويقصر في الثانية.
لكن لو قرأ الإنسان أحيانًا في الثالثة أو الرابعة بسورة بعد الفاتحة جاز؛ لورود أدلة أخرى بذلك.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأُوليين من صلاة الظهر والعصر.
  • تطويل الركعة الأولى على الثانية، من صلاة الظهر والعصر.
  • استحباب الإسرار بهاتين الصلاتين.
  • جواز الجهر ببعض الآيات، وخاصة لقصد التعليم.
  • استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأُخريين منهما في الغالب.
  • يستحب تطويل القراءة في الركعة الأولى قصدًا، وهو الموافق لظاهر السنة.
  • يؤخذ منه الإسرار في موضع الجهر والجهر في موضع الإسرار سهوًا لا يوجب سجود السهو، ولا يصح تعمُّد ذلك، لكنه لا يبطل الصلاة.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.8 / 29.5
الإضاءة 74%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
اللهم صل على محمد