٣٩٣٠٢ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس وأبو أسامة وغندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٩٣٠٢

الحديث رقم ٣٩٣٠٢ من كتاب «[٤٣] كتاب المغازي» في المصنف، تحت باب: [٢] ما رأي النبي ﷺ قبل النبوة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٩٣٠٢ - حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو أسامة…

٣٩٣٠٢ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس وأبو أسامة وغندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن سلمة عن صفوان بن عسال قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى (هذا) (١) النبي، (قال) (٢): فقال (صاحبه) (٣): لا (تقل) (٤) نبي، فإنه لو سمعك كان له أربع (أعين) (٥)، قال: فأتيا رسول اللَّه فسألاه عن تسع آيات بينات فقال: "لا تشركوا باللَّه شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى (ذي) (٦) سلطان فيقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا المحصنة، ولا تولوا للفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة يهود: (لا) (٧) تعدوا في السبت"، قال: فقبلوا يديه ورجليه وقالوا: نشهد أنك نبي (٨) (حق) (٩)، قال: "فما يمنعكم أن تتبعوني؟ " قالوا: إن داود دعا: لا يزال في ذربته نبي، وإنا نخاف أن تقتلنا يهود (١٠).

[٣] ما جاء في النبي ابن كم حين أنزل عليه

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣٩٣٠٢ - حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو أسامة…

أخبر عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان ممن شهد غزوة بدر الكبرى، وهو كبير قومه الذين تقدموا لأخذ البيعة لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة التي بمنى -حين كان الرسول بمكة قبل هجرته إلى المدينة- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسًا بين أصحابه فطلب منهم أن يعاهدوه على أمور:

الأول: لا يشركون في عبادة الله شيئًا ولو قلّ.

الثاني: لا يسرقون.

الثالث: لا يفعلون فاحشة الزنا.

الرابع: لا يقتلون أولادهم؛ ذكورهم خشية الفقر أو أنثاهم خشية العار.

الخامس: لا يأتون بكذب يختلقونه بين أيديهم وأرجلهم حيث أن معظم الأفعال تقع بهما وإن شاركت باقي الأعضاء.

السادس: لا يعصون النبي صلى الله عليه وسلم في معروف.

فمن ثبت منهم على العهد والتزم بذلك فأجره على الله، ومن فعل شيئًا مما ذكر -غير الشرك- فعوقب به في الدنيا بإقامة الحد عليه فهو كفارة له وبه سقط الإثم، ومن فعل من ذلك شيئًا ثم ستره الله فأمره إلى الله؛ إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعه كل الحاضرين على ذلك.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • بيان ما تضمنته بيعة العقبة الأولى بمكة قبل أن يفرض عليهم الجهاد.
  • قال السندي: قوله ‏‏(في معروف): لا يخفى أن ‌أمره ‌كله ‌معروف ولا يتصور منه خلافه، فقوله (في معروف) للتنبيه على علة وجوب الطاعة وعلى أنه لا طاعة للمخلوق في غير المعروف، وعلى أنه ينبغي اشتراط الطاعة في المعروف في البيعة لا مطلقًا.
  • قال محمد بن إسماعيل التيمي وغيره: خص القتل بالأولاد؛ لأنه قتل وقطيعة رحم، فالعناية بالنهي عنه آكد، ولأنه كان شائعًا فيهم، وهو وأد البنات وقتل البنين خشية الإملاق، أو خصهم بالذكر؛ لأنهم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم.
  • قال النووي: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ ‌لَا ‌يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ}، فالمرتد إذا قُتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة.
  • قال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء أن الحدود كفارات.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.3 / 29.5
الإضاءة 86%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله