٣٩٧٠١ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن أبي…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٩٧٠١

الحديث رقم ٣٩٧٠١ من كتاب «[٤٣] كتاب المغازي» في المصنف، تحت باب: [٣٤] (حديث فتح مكة).

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٩٧٠١ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد…

٣٩٧٠١ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: لما افتتح رسول اللَّه مكة (فر) (١) إلي رجلان من أحمائي من بني مخزوم، قالت: فخبأتهما في بيتي، فدخل علي أخي علي بن أبي طالب فقال: (لأقتلنهما) (٢)، قالت: فأغلقت الباب عليهما، ثم جئت رسول اللَّه (بأعلى) (٣) مكة وهو يغتسل في (جفنة) (٤) إن فيها أثر العجين، وفاطمة ابنته تستره، فلما فرغ رسول اللَّه من غسله أخذ ثوبا فتوشح به ثم صلى ثماني ركعات من الضحى، ثم أقبل فقال: "مرحبا وأهلا بأم هانئ، ما جاء بك؟ " (قالت) (٥): قلت: يا نبي اللَّه فر إلي رجلان من أحمائي، فدخل علي علي بن أبي طالب فزعم أنه قاتلهما، فقال: "لا، قد

⦗٦٠⦘

(أجرنا من أجرت) (٦) يا أم هانئ، وأمنا من أمنت" (٧).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣٩٧٠١ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد…

قالت أم ‌هانئ بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنهما: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، في السنة الثامنة، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته رضي الله عنها تغطيه، فسلمت عليه فقال: (من هذه؟) فقلت: أنا أم ‌هانئ بنت أبي طالب، فقال: (مرحبا بأم ‌هانئ) أي لقيتِ رحبًا وسعة، فلما انتهى من غسله قام فصلى ثماني ركعات لابسًا ثوبًا واحدًا، فلما سلم من صلاته قلت: يا رسول الله ادعى ابن أمي علي بن أبي طالب -وهي شقيقته لكن خصت الأم لكونها آكد في القرابة- أنه عازم على قتل رجل قد أَمَّنتُه، وهو فلان ابن هبيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أمنا من أمنتِ يا أم ‌هانئ، قالت أم ‌هانئ: وهذه الواقعة من الغسل، والصلاة، والكلام في قضية قتل علي من أجارته، جرى بين أم هانئ وبين النبي صلى الله عليه وسلم وقت الضحى.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • جواز أمان المرأة، فلا يجوز لأحد نقضه.
  • لا بأس أن يكني الإنسان نفسه على سبيل التعريف، إذا اشتهر بالكنية.
  • استحباب قول الإنسان لزائره، والوارد عليه: مرحبا ونحوه من ألفاظ الإكرام والملاطفة.
  • جواز الاغتسال بحضرة امرأة من محارمه، إذا كان مستور العورة عنها، وجواز سترها إياه بثوب ونحوه.
  • لا بأس بالكلام في حال الاغتسال والوضوء، ولا بالسلام على المغتسل والمتوضئ، بخلاف البائل والمتغوط.
  • جواز الصلاة في الثوب الواحد الساتر، والالتحاف به، مخالفًا بين طرفيه.
  • جواز تسليم المرأة على الرجل الأجنبي، وكذا العكس، إذا أمنت الفتنة.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.4 / 29.5
الإضاءة 78%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله