حديث عن الطلاق

الإسلام > حديث > موضوع > حديث عن الطلاق

تجمعُ هذه الصفحةُ 3,788 حديثًا في موضوعِ «الطلاق» من 8 مصدرًا من أمَّهاتِ كتبِ السنةِ والمصنَّفاتِ، مع رابطٍ مباشرٍ إلى كلِّ حديثٍ في مصدرِه الأصلي. ويمكنك أيضًا تصفُّح الأحاديث حسب الكتب أو حسب الموضوعات.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

أحاديث عن الطلاق

المصنف - حديث 17831«لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ» قَالَ: وَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثاالمصنف - حديث 17832«لَيْسَ بِشَيْءٍ» وَقَالَ سَعِيدٌ: «يَكُونُ سَيْلٌ قَبْلَ مَطَرٍ؟»في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثاالمصنف - حديث 17833«فَلَا يَكُونُ الطَّلَاقُ حَتَّى يَكُونَ النِّكَاحُ»في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثاالمصنف - حديث 17834«لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ» مَنْ كَانَ يُوقِعُهُ عَلَيْهِ، وَيُلْزِمُهُ الطَّلَاقَ إِذَا وَقَّتَفي رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثاالمصنف - حديث 17835«كَانَ سَالِمٌ، وَقَاسِمٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَرَوْنَهُ جَائِزًا عَلَيْهِ»من كان يوقعه عليه، ويلزمه الطلاق إذا وقتالمصنف - حديث 17836«يُكَفُّ عَنْهَا»من كان يوقعه عليه، ويلزمه الطلاق إذا وقتالمصنف - حديث 17837«إِذَا وَقَّتَ وَقَعَ»من كان يوقعه عليه، ويلزمه الطلاق إذا وقتالمصنف - حديث 17838«فَكُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا، فَهِيَ طَالِقٌ»من كان يوقعه عليه، ويلزمه الطلاق إذا وقتالمصنف - حديث 17839١٧٨٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَمن كان يوقعه عليه، ويلزمه الطلاق إذا وقتالمصنف - حديث 17840«إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ، وَقَعَ الطَّلَاقُ»من كان يوقعه عليه، ويلزمه الطلاق إذا وقتالمصنف - حديث 17841«هُوَ وَقْتٌ دَاخِلٌ عَلَيْهِ»من كان يوقعه عليه، ويلزمه الطلاق إذا وقتالمصنف - حديث 17842«هِيَ كَمَا قَالَ»من كان يوقعه عليه، ويلزمه الطلاق إذا وقتالمصنف - حديث 17843«طَالِقٌ» وَسُئِلَ عُمَرُ: " يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ ظَهْرُ أُمِّي؟ قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّمن كان يوقعه عليه، ويلزمه الطلاق إذا وقتالمصنف - حديث 17844«أَعْلَمَهَا بِالطَّلَاقِ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا»من كان يوقعه عليه، ويلزمه الطلاق إذا وقتالمصنف - حديث 17845«لَا يَتَزَوَّجُهَا»من كان يوقعه عليه، ويلزمه الطلاق إذا وقتالمصنف - حديث 17846«إِذَا سَمِعَتْ بَوَادِيَ النِّدَاءِ، مَا حَلَّتْ لَهُ يَعْنِي أَنَّهَا طَالِقٌ»من كان يوقعه عليه، ويلزمه الطلاق إذا وقتالمصنف - حديث 17847«هُوَ كَمَا قَالَ» : فَقُلْتُ: إِنَّ عِكْرِمَةَ «يَزْعُمُ أَنَّ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ» فَقَالَ: «حِرْمِزٌ مَوْلَىمن كان يوقعه عليه، ويلزمه الطلاق إذا وقتالمصنف - حديث 17848«أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أَنْكِحْ، وَلَمْ أَشْتَرِ»في الرجل يقول: كل امرأة يتزوجها فهي طالق ولا يوقت وقتاالمصنف - حديث 17849«إِذَا قَالَ كُلُّ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»في الرجل يقول: كل امرأة يتزوجها فهي طالق ولا يوقت وقتاالمصنف - حديث 17850١٧٨٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَمَكْحُولٍ، " ففي الرجل يقول: كل امرأة يتزوجها فهي طالق ولا يوقت وقتاالمصنف - حديث 17851«كَيْفَ تُطَلِّقُ مَا لَا تَمْلِكُ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ» فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ في الرجل يقول: كل امرأة يتزوجها فهي طالق ولا يوقت وقتاالمصنف - حديث 17852«فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقهاالمصنف - حديث 17853«إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ وَاحِدَةً فَقَدْ بَتَّهَا، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًفي الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقهاالمصنف - حديث 17854«مَا يُدْرِيَكَ؟ إِنَّمَا أَنْتَ قَاضٍ، وَلَسْتُ بِمُفْتٍ، الْوَاحِدَةُ تَبُتُّهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنفي الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقهاالمصنف - حديث 17855«لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقهاالمصنف - حديث 17856«لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقهاالمصنف - حديث 17857«لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجُهَا»في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقهاالمصنف - حديث 17858«إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا» ١٧٨٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بفي الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقهاالمصنف - حديث 17860«لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقهاالمصنف - حديث 17861«لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها

أبواب الطلاق في المصادر

تنتشرُ أحاديثُ «الطلاق» في كتبٍ مخصَّصةٍ لها في أمَّهاتِ مصادرِ السنةِ، وهي:

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 7 ربيع الآخر
التربيع الأول اليوم 9.1 / 29.5
الإضاءة 67%
البدر بعد 6 يوم
لا إله إلا الله