حديث عن الطلاق

الإسلام > حديث > موضوع > حديث عن الطلاق

تجمعُ هذه الصفحةُ 3,788 حديثًا في موضوعِ «الطلاق» من 8 مصدرًا من أمَّهاتِ كتبِ السنةِ والمصنَّفاتِ، مع رابطٍ مباشرٍ إلى كلِّ حديثٍ في مصدرِه الأصلي. ويمكنك أيضًا تصفُّح الأحاديث حسب الكتب أو حسب الموضوعات.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

أحاديث عن الطلاق

المصنف - حديث 18550«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاقالمصنف - حديث 18551«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا»ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاقالمصنف - حديث 18552«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً» فَأَخْبَرْتُ شُرَيْحًا بِقَوْلِ مَسْرُوما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاقالمصنف - حديث 18553«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاقالمصنف - حديث 18554«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا»ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاقالمصنف - حديث 18555«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا»ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاقالمصنف - حديث 18556«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِهَا»ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاقالمصنف - حديث 18557«أَعْلِمْهَا أَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْ أَمْرَهَا» ، فَأَتَاهَا فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: فَأْبَى أَهْلَكَ، وَأَصْدَقَهَا رَما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاقالمصنف - حديث 18558«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ»ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاقالمصنف - حديث 18559«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَيَخْطِبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَلَا يَخْطِبُهَما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاقالمصنف - حديث 18560«أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى تَبِينَ رَجْعَةٌ أَوْ طَلَاقٌ» ١٨٥٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْفي المولي: يوقفالمصنف - حديث 18562«يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى تَبِينَ طَلَاقٌ أَوْ رَجْعَةٌ»في المولي: يوقفالمصنف - حديث 18563«أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ» وَقَالَ مَرْوَانُفي المولي: يوقفالمصنف - حديث 18564«يُوقَفُ»في المولي: يوقفالمصنف - حديث 18565١٨٥٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، " في المولي: يوقفالمصنف - حديث 18566«الْأُمَرَاءُ يَقْضُونَ فِي ذَلِكَ»في المولي: يوقفالمصنف - حديث 18567«فِي الْإِيلَاءِ يُوقَفُ»في المولي: يوقفالمصنف - حديث 18568«يُوقَفُ»في المولي: يوقفالمصنف - حديث 18569«لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا مَا أَمَرَهُ اللَّهُ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ»في المولي: يوقفالمصنف - حديث 18570«يُوقَفُ الْمُولِي»في المولي: يوقفالمصنف - حديث 18571١٨٥٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بِنَحْوِهِفي المولي: يوقفالمصنف - حديث 18573«يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَفي المولي: يوقفالمصنف - حديث 18574«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ»في المولي: يوقفالمصنف - حديث 18575«الْإِيلَاءُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، يُوقَفُ»في المولي: يوقفالمصنف - حديث 18576«يُوقَفُ» فَيُقَالَ لِلَّذِي يَسْأَلُهُ: هَلْ طُلِّقَتْ؟ قَالَ: «وَلَكِنْ يَدْعُو الْإِمَامُ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإفي المولي: يوقفالمصنف - حديث 18577«أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ فِي الْإِيلَاءِ طَلَاقًا»من كان لا يرى الإيلاء طلاقاالمصنف - حديث 18578«لَيْسَ بِشَيْءٍ»من كان لا يرى الإيلاء طلاقاالمصنف - حديث 18579«الْإِيلَاءُ مَعْصِيَةٌ، وَلَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ»من كان لا يرى الإيلاء طلاقاالمصنف - حديث 18580«مَعْصِيَةٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ» مَنْ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ تَعْتَدُّمن كان لا يرى الإيلاء طلاقاالمصنف - حديث 18581«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرمن قال: إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء تعتد

أبواب الطلاق في المصادر

تنتشرُ أحاديثُ «الطلاق» في كتبٍ مخصَّصةٍ لها في أمَّهاتِ مصادرِ السنةِ، وهي:

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 8 ربيع الآخر
أحدب متزايد اليوم 10.1 / 29.5
الإضاءة 77%
البدر بعد 5 يوم
اللهم صل على محمد