حديث عن الطلاق

الإسلام > حديث > موضوع > حديث عن الطلاق

تجمعُ هذه الصفحةُ 3,788 حديثًا في موضوعِ «الطلاق» من 8 مصدرًا من أمَّهاتِ كتبِ السنةِ والمصنَّفاتِ، مع رابطٍ مباشرٍ إلى كلِّ حديثٍ في مصدرِه الأصلي. ويمكنك أيضًا تصفُّح الأحاديث حسب الكتب أو حسب الموضوعات.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

أحاديث عن الطلاق

المصنف - حديث 18582«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ، وَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ حِيَضٍ»من قال: إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء تعتدالمصنف - حديث 18583«تَعْتَدُّ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ»من قال: إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء تعتدالمصنف - حديث 18584«إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهمن قال: إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء تعتدالمصنف - حديث 18585«إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَتَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ»من قال: إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء تعتدالمصنف - حديث 18586«لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ»من قال: إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء تعتدالمصنف - حديث 18587«تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي دُونَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، مَنْ قَالَ: لَيْسَ بِإِيلَامن قال: إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء تعتدالمصنف - حديث 18588«إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، مَا يَبْلُغُ الْحَدَّ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ»ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر، من قال: ليس بإيلاءالمصنف - حديث 18589«إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ»ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر، من قال: ليس بإيلاءالمصنف - حديث 18590«لَا يَكُونُ مُولِيًا» مَنْ قَالَ: إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَهُوَ مُولٍما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر، من قال: ليس بإيلاءالمصنف - حديث 18591١٨٥٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًمن قال: إذا حلف على دون الأربعة فهو مولالمصنف - حديث 18592«إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، إِنَّهَا تَطْلِيقَةمن قال: إذا حلف على دون الأربعة فهو مولالمصنف - حديث 18593١٨٥٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأمن قال: إذا حلف على دون الأربعة فهو مولالمصنف - حديث 18594«إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ أَرْبَعَةٍ فَهُوَ مُولٍ»من قال: إذا حلف على دون الأربعة فهو مولالمصنف - حديث 18595«هُوَ مُولٍ» مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يَرْتَدُّ فَيَفِيءُ إِلَيْهَا، فَيَمْنَعُهُ مِنْ من قال: إذا حلف على دون الأربعة فهو مولالمصنف - حديث 18596«إِذَا فَاءَ بِلِسَانِهِ فَقَدْ فَاءَ»ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته، ثم يرتد فيفيء إليها، فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه، من قال: هو رجعةالمصنف - حديث 18597«إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَنَعَهُ مِنْ جِمَاعِهَا مَرَضٌ، أَوْ شُغْلٌ، أَوْ عُذْرٌ مِنْهُ، أَوْ مِنْهَاما قالوا: في الرجل يولي من امرأته، ثم يرتد فيفيء إليها، فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه، من قال: هو رجعةالمصنف - حديث 18598«إِذَا رَاجَعَ بِلِسَانِهِ فَهُوَ رَجْعَةٌ»ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته، ثم يرتد فيفيء إليها، فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه، من قال: هو رجعةالمصنف - حديث 18599«إِذَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ كَانَتْ حَائِضًا أَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ»ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته، ثم يرتد فيفيء إليها، فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه، من قال: هو رجعةالمصنف - حديث 18600«إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُعْذَرُ بِهِ، فَأَشْهَدَ لَهُ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ فَذَلِكَ لَهُ»ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته، ثم يرتد فيفيء إليها، فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه، من قال: هو رجعةالمصنف - حديث 18601«إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ فَذَلِكَ لَهُ» مَنْ قَالَ: لَا فَيْءَ لَهُ إِلَّا ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته، ثم يرتد فيفيء إليها، فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه، من قال: هو رجعةالمصنف - حديث 18602«الْفَيْءُ الْجِمَاعُ»من قال: لا فيء له إلا الجماعالمصنف - حديث 18603«عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ»من قال: لا فيء له إلا الجماعالمصنف - حديث 18604«الْفَيْءُ الْجِمَاعُ»من قال: لا فيء له إلا الجماعالمصنف - حديث 18605«لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ»من قال: لا فيء له إلا الجماعالمصنف - حديث 18606«لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ»من قال: لا فيء له إلا الجماعالمصنف - حديث 18607«الْفَيْءُ الْجِمَاعُ»من قال: لا فيء له إلا الجماعالمصنف - حديث 18608«الْفَيْءُ الْجِمَاعُ»من قال: لا فيء له إلا الجماعالمصنف - حديث 18609«الْفَيْءُ الْجِمَاعُ» وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «فَإِنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ كِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ يَحُولُ بمن قال: لا فيء له إلا الجماعالمصنف - حديث 18610«يَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، إِلَّا أَنْ يُجَامِعَهَا، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبمن قال: لا فيء له إلا الجماعالمصنف - حديث 18611«الْفَيْءُ الْجِمَاعُ» مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ الْأَمَةِ، كَمْ إِيلَاؤُهَا؟من قال: لا فيء له إلا الجماع

أبواب الطلاق في المصادر

تنتشرُ أحاديثُ «الطلاق» في كتبٍ مخصَّصةٍ لها في أمَّهاتِ مصادرِ السنةِ، وهي:

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 8 ربيع الآخر
أحدب متزايد اليوم 10.1 / 29.5
الإضاءة 77%
البدر بعد 5 يوم
أستغفر الله