حديث عن الطلاق

الإسلام > حديث > موضوع > حديث عن الطلاق

تجمعُ هذه الصفحةُ 3,788 حديثًا في موضوعِ «الطلاق» من 8 مصدرًا من أمَّهاتِ كتبِ السنةِ والمصنَّفاتِ، مع رابطٍ مباشرٍ إلى كلِّ حديثٍ في مصدرِه الأصلي. ويمكنك أيضًا تصفُّح الأحاديث حسب الكتب أو حسب الموضوعات.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

أحاديث عن الطلاق

المصنف - حديث 18644«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَيَخْطِبُهَا فِي عِدَّتِهَا إِنْ شَاءَ» ، قَالَ ابْنُ عما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدةالمصنف - حديث 18645«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَيَخْطِبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَلَا يَخْطِبُهَا ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدةالمصنف - حديث 18646«لَا تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَلَكِنْ تَعْتَدُّ مِنَ النَّاسِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» مَاما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدةالمصنف - حديث 18647«لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ، وَلِلْمُولَى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ النَّفَقَةُ»ما قالوا فيه إذا آلى من امرأته، تكون لها نفقة أم لا؟المصنف - حديث 18648«لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، وَالْمُولَى عَنْهَا، وَالْمُخْتَلِعَةِ، وَالْمُلَاعَنَةِ، وَهُنَّ حَوَامِلُ لَهُنَّ النَّفَقَما قالوا فيه إذا آلى من امرأته، تكون لها نفقة أم لا؟المصنف - حديث 18649«لَا إِيلَاءَ إِلَّا بَعْدَ دُخُولٍ»ما قالوا: في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع من قال: ليس بمولالمصنف - حديث 18650«إِذَا آلَى مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ» قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ عَلَى جِمَاعِهَا قَادِرًا؟ قَالما قالوا: في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع من قال: ليس بمولالمصنف - حديث 18651«هُوَ إِيلَاءٌ» وَقَالَ حَمَّادٌ: «لَيْسَ بِإِيلَاءٍ»ما قالوا: في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع من قال: ليس بمولالمصنف - حديث 18652مَنْ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: لَهَا النَّفَقَةُما قالوا: في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع من قال: ليس بمولالمصنف - حديث 18653«لَا يُخَيَّرُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي دِينِ اللَّهِ، الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ» زَادَ ابْنُمن قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقةالمصنف - حديث 18654«لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»من قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقةالمصنف - حديث 18655«لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»من قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقةالمصنف - حديث 18656«لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»من قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقةالمصنف - حديث 18657«لِلْمُطَلَّقَةِ النَّفَقَةُ مَا لَمْ تَحْرُمْ، فَإِذَا حُرِّمَتْ فَلَهَا مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ»من قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقةالمصنف - حديث 18658«لَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ»من قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقةالمصنف - حديث 18659«لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ» ، وَكَانَ عُمَرُ من قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقةالمصنف - حديث 18660«عَلَى زَوْجِهَا» ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا؟ قَالَ: «فَعَلَيْهَا» ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهمن قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقةالمصنف - حديث 18661«الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»من قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقةالمصنف - حديث 18662«لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا، وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ الْمَرْأَةِ، الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَمن قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقةالمصنف - حديث 18663«لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا، وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ»من قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقةالمصنف - حديث 18664«الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»من قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقةالمصنف - حديث 18665«الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ» مَنْ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌمن قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقةالمصنف - حديث 18666«إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَمن قال: إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقةالمصنف - حديث 18667قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ»من قال: إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقةالمصنف - حديث 18668«الْمُطَلِّقُ ثَلَاثًا لَا يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ»من قال: إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقةالمصنف - حديث 18669«الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَيْسَ لَهُمَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ»من قال: إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقةالمصنف - حديث 18670«لَا نَفَقَةَ لَهَا»من قال: إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقةالمصنف - حديث 18671«لَا نَفَقَةَ لَهَا» مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ؟ مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ النَّفَقَةُمن قال: إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقةالمصنف - حديث 18672«لَا يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَيُنَدِّمَهُ اللَّهُ، فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا فِي حَمْلِهَا وَرَضَاعِهَا حَتَّى تَفْطِمَما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل؟ من قال: عليه النفقةالمصنف - حديث 18673«إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَهَا عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً»ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل؟ من قال: عليه النفقة

أبواب الطلاق في المصادر

تنتشرُ أحاديثُ «الطلاق» في كتبٍ مخصَّصةٍ لها في أمَّهاتِ مصادرِ السنةِ، وهي:

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 9 ربيع الآخر
أحدب متزايد اليوم 10.2 / 29.5
الإضاءة 78%
البدر بعد 5 يوم
الله أكبر