الإسلام > فتاوى > اداب > من أحمد أفندى الحاضر عنه محمد أفندى فى أن الست عائشة والدتنا بنت عبد…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اعلم أنه يحرم رفع البناء على القبر لو للزينة،
وبكره للإحكام بعد الدفن،
بل تكره الزيادة العظيمة من التراب على القبر،
لأنه بمنزلة البناء وهو منهى عنه،
لما فى صحيح مسلم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه اهجرية من الدر المختار وحاشيته رد المحتار وفى الفتاوى الهندية.
وإذا أوصى بأن يطين قبره أو توضع على قبره قبة فالوصية باطلة إلا أن يكون فى موضع يحتاج إلى التطيين لخوف سبع أو نحوه - وبناء على ذلك فوضع التركيبتين لا يجوز شرعا،
ومتى كان الأمر كذلك بطل شرط الواقفة شراءهما بالمبلغ الذى عينته،
ووجب صرف هذا المبلغ إلى الفقراء لأن ما بطل صرفه إلى الجهة التى عينها الواقف صرف إلى الفقراء،
وهذا إذا لم يكن فى حجة الوقف التى لم يرسلها المستفتى إلينا ما يقضى بصرفه فى جهة أخرى غير الفقراء والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.