الإسلام > فتاوى > حج > أعرف أن الشجر داخل منطقة الحرم لا يجوز قطعه، ولكن أحيانًا حينما نريد…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز القطع،
ليس لك القطع ولو للخيمة،
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك،
وقال: «ولا يعضد شجرها،
ولا ينفر صيدها»
يعني الحرم،
ولكن يلتمس للعمود ما يناسبه من الأرض من غير قطع،
والشجر يكون ظلاًّ،
المقصود يبقى على حاله،
لا يقطع شجرًا لأجل الخيمة،
وإذا كان فيه شوك أو شبهه يُفرَش عليه فراش،
أو يجعل عليه من الرمل أو التراب،
ويغطيه حتى لا يتأذى به؛
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينفر صيدها،
ولا يعضد شوكها،
ولا يختلى خلاها»
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.