الإسلام > فتاوى > حج > لقيط وجده مسيحيون أهل كنيسة داخل ديرهم فالتقطوه وعمدوه نصرانيا وألحق…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به ثبت نسب المقر له من المقر وورثه أما ثبوت النسب منه فلأنه قد حال الإقرار شروط صحته فى أن المقر له مجهول النسب ليس له نسب معروف وأنه يولد مثله للمقر وقد صدق المقر له المقر وهو من أهل التصديق.
ومعنى صحة الإقرار اعتبار هذا الإقرار فيما يلزم المقر والمقر له من الحقوق وفيما يلزم غيرهما حتى يرث الابن المقر له المقر مع سائل ورثته وإن حجدوا هذا النسب المقر به ويرث أيضا من أصل المقر وهو جد المقر له وإن جحد الجد نسبه.
يراجع أول كتاب الإقرار من الفتاوى الأنقروية.
وقد نص الفقهاء على أنه إذا ادعى الذمى نسب اللقيط ثبت نسبه منه عند عدم دعوى المسلم قال فى البحر فى باب اللقيط شحرا لقول المصنف (ومن ذمى وهو مسمل إن لم يكن فى مكان أهل الذمة) ما نصه أى يثبت النسب من ذمى عند دعوى المسلم،
وقال فى المبسوط صحيفة ٢١٣ من الجزء العاشر ما نصه (وإذا كبر اللقيط فادعاه رجل فذلك إلى اللقيط لأنه فى يد نفسه وله قول معتبر إذا كان يعبر عن نفسه فيعتبر تصديقه لإثبات النسب منه وهذا لأن المدعى يقر له بالنسب من وجه ويدعى عليه وجوب النسبة إليه من وجه فلا يثبت حكم كلامه فى حقه إلا بتصديقه دعوى أو إقرارا وإذا صدقه يثبت النسب منه إذا كان مثله يولد لمثله.
فأما إذا كان مثله لا يولد لمثله لا يثبت النسب منه لأن الحقيقة تكذبهما) ،
ولا يمنع من ذلك ما يكون قد سبق من المقر من اعترافه بأنه لقيط وذلك لما قاله الفقهاء من أن هذا لا يضر لأن التناقض فى النسب معفو عنه لأنه مما يخفى ثم يظهر وأما إرثه فلأنه ذمى فى الحالة المذكورة ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.