الإسلام > فتاوى > حديث > توفى عن أم وعن جد لأب وعن اخوة أشقاء ذكر واحد وخمس اناث فمن يرث ومن …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والباقى للجد المذكور والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وتقسيم باقى التركة بعد نصيب الأم على النحو المذكور طبقا لما جرى عليه قانون الميراث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ والله سبحانه وتعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.