الإسلام > فتاوى > زكاه > من جمهورية مصر العربية، من الأخت ع. ع. خ، تقول: هل تجب الزكاة في فاك…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فاكهة الخوخ وأشباهها ليس فيها زكاة،
إنما الزكاة فيما يدّخر كالعنب والثمر،
أما الخوخ والرمان وأشباه ذلك هذا ليس فيه زكاة؛
لأنه يؤكل في وقته،
وليس مما يدّخر،
وليس مما يكال،
المقصود أنها لا زكاة فيها،
لكن لو كانت للتجارة،
واجتمع منها مال يبلغ النصاب زكَّاه إذا حال عليه الحول،
إذا تحصل عنده منها أموال وحال عليها الحول يزكيها،
أما إذا كان للأكل،
بأن كان يأكلها أو يهديها،
وليس يتحصل منها مال يحول عليه الحول فلا زكاة فيها،
أما إذا كان يباع ويحصل منه أموال،
ويحول عليها الحول فهذا كله فيه زكاة؛
لأنه يكون من عروض التجارة،
مثل ما تجب الزكاة في الملابس التي للبيع،
والأواني التي للبيع،
والأراضي التي للبيع،
وما أشبه ذلك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.