الإسلام > فتاوى > زكاه > رجل له أربعة أولاد منهم واحد موظف ومتزوج وله خمسة أولاد وجزء من الما…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » متفق على صحته.
فليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء إلا برضا الباقين المكلفين المرشدين في أصح قولي العلماء؛
لكن إذا أحب أن يجعل ما قبضه من رواتبه في المستقبل قرضا عليه أو أمانة عنده فلا بأس،
وعليه أن يوضح ذلك في وثيقة معتمدة،
وبذلك يكون قد حفظ له حقه الذي دخل عليه أو بعضه،
ولا يكون أعطاه شيئا،
وإنما هو ماله حفظه له،
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.