ما الحكم فيمن لبس الخف ليمسح عليه

الإسلام > فتاوى > طهاره > ما الحكم فيمن لبس الخف ليمسح عليه

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ما الحكم فيمن لبس الخف ليمسح عليه»

-

يكره ذلك،
فإن الأصل هو غسل القدمين،
فمن لبس خفيه لقصد سقوط الغسل،
لا لحاجته إليهما،
فقد أخطأ.

ولهذا قال ابن القيم في "زاد المعاد" : فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين،
إلى أن قال: ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه،
بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما،
وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه.
وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل قاله شيخنا أ. ه.

وقال البعلي في "الاختيارات" : وهل المسح أفضل،
أم غسل الرجلين،
أم هما سواء؟
ثلاث روايات عن أحمد،
والأفضل في حق كل أحد بحسب قدميه،
فللابس الخف أن يمسح عليه،
ولا ينزع خفيه اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه،
ولمن قدماه مكشوفتان الغسل،
ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين،
ويمسح إذا كان لابس الخفين أ. ه.

ونقل ذلك الشيخ ابن قاسم في "حاشية الروض المربع" عند قول الشارح: ولا يُسَنُّ أن يلبس خفاً ونحوه ليمسح عليه كالسفر ليترخص إلخ.
يعني أنه يكره للمسلم السفر لأجل أن يتمتع برخصة من الفطر والقصر والجمع ونحوها،
إذا لم يكن له غرض في السفر سوى التمتع بالرخص،
فكذا من لا حاجة به إلى لبس الخف أو الجورب،
وإنما قصد بلبسه سقوط غسل القدمين،
مع أن فرضهما الغسل،
وإنما المسح على الخفين رخصة عند الحاجة،
والله أعلم.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد الله بن جبرين
من «فتاوى الشيخ ابن جبرين» · ص 1

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ما الحكم فيمن لبس الخف ليمسح عليه»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله