الإسلام > فتاوى > طهاره > هل المسح على الخفين يعد رافعاً أو مبيحاً
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
المختار أنه رافع مؤقت،
بمعنى أن من مسح على خفيه،
ارتفع حدثه زمن لبسه لهما،
وصح أن يصلي بهما حتى يحدث،
فيعيد الوضوء والمسح،
فمتى انقضت المدة المحددة للمسح بطل أثر المسح،
ولزمه الخلع وإعادة الوضوء.
فمثال ذلك: لو لبسهما وقت صلاة الصبح ونام بعد الصلاة،
ومسح لصلاة الظهر ثم جلس في المسجد بعد الصبح،
فليس له صلاة الإشراق بذلك الوضوء في اليوم الثاني حيث إن المدة هي يوم وليلة بعد الحدث انتهت بوقت نومه من الأمس،
فعليه الخلع وتجديد الوضوء،
وهكذا لو خلع الخفين بعد مسحها من حدث،
فإنه يبطل.
فارتفاع الحدث بالمسح مؤقت بلبسها وبقاء المدة المحددة،
ثم يبطل أثر المسح.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.