بالنسبة لحلي المرأة الملبوس هل عليه زكاة تخرج عنه أو ما هو حكمه

الإسلام > فتاوى > معاملات > بالنسبة لحلي المرأة الملبوس هل عليه زكاة تخرج عنه أو ما هو حكمه

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بالنسبة لحلي المرأة الملبوس هل عليه زكاة تخرج عنه…»

الصواب من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول،
وهو ربع العشر،
ومقدار ذلك ريالان ونصف من المائة،
وخمس وعشرون من الألف وهكذا.
وفق الله الجميع،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الرابع عشر، ص 99 · كتاب الزكاة > باب زكاة النقدين > وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بالنسبة لحلي المرأة الملبوس هل عليه زكاة تخرج عنه…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
الله أكبر