في كتاب القواعد الفقهية للشيخ السعدي - رحمه الله - القاعدة السابعة، ذكر أن الطفل دون سن البلوغ لا يحق له التصرف في ماله حتى في الصدقة، ونحن نعوّد أطفالنا على التبرع في أوجه الخير ليتعودوا على بذل الصدقة، ونعطيهم المال في العيد والمناسبات ونترك لهم حرية التصرف في مالهم بدون صرفه في محذور شرعي، فما رأيكم

الإسلام > فتاوى > معاملات > في كتاب القواعد الفقهية للشيخ السعدي - رحمه الله - القاعدة السابعة، …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «في كتاب القواعد الفقهية للشيخ السعدي - رحمه الله -…»

إذا أعطى الأب ابنه قليلاً من المال وترك له حرية التصرف فيه فيما لا محذور فيه،
وشجعه على التبرع ببعضه لمشاريع خيرية من باب تربيته على عدم الشح وحب الخير فهذا لا شيء فيه.

وإنما الممنوع لو كان للصبي مال جاءه من إرث ونحوه ووليه غير الأب فلا يجوز تصرف الصبي في ماله في الصدقة ولا غيرها قبل سن الرشد.

👤
مصدر الفتوى د. محمد بن صالح الفوزان
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 355 · المعاملات > الحجر والإفلاس > تصرف الطفل في ماله

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«في كتاب القواعد الفقهية للشيخ السعدي - رحمه الله -…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد